كاريكاتور

صحف عربية و عالمية

خدمة العلم
حالات الإعفاء النهائي | حالات الاعفاء الى آجال | حالات التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
المواد القانونية التي تحفظ حقوق المجند | ملاحظات اخرى | معسكري خدمة العلم


قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005

المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )

المادة 2
تلغى الفقرة الأولى من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
تعدل الفقرة الثانية من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
"تخفض مدة خدمة العلم إلى ستة اشهر وذلك لحين الإلغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون"

المادة 3
تضاف إلى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
"يمكن، وفقاً لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضاً شهرياً يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم".
يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

المادة 4
تعدل الفقرة الأولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
"تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد إكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لأداء خدمته.

المادة 5
يعدل البند /2/ من المادة 112 المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:
"تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة".

المادة 6
تسري الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على الذين يؤدون خدمة العلم بتاريخ نفاذه.
- يوقف العمل بالقانون 310 تاريخ 3/4/2001.

المادة 7
تضاف إلى حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت من موجبات خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الحالات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 8
توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والأحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور هذا القانون ويعاد اعتبارهم حكماً.

المادة 9
تلغى كافة النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

بعبدا في 4 شباط 2005
الامضاء: اميل لحود

جدول ملحق بالقانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بخدمة العلم

- تضاف الحالات المبينة أدناه الى حالات الإعفاء الحكمي والنهائي من خدمة العلم ودون أي إجراء قانوني:
1- المعيل لعائلته
2- المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت
3- المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية
4- الموظف
5- الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا
6- أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون
7- باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من اكثر من ثلاثة أولاد




تنفيذ معاملات خدمة العلم بالبريد بواسطة شركة Liban poste

اصبح بإمكان الراغبين من مدعوي خدمة العلم, تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالخدمة بواسطة البريد عبر شركة "Liban poste " مع الإشارة إلى ما يلي:

  1. يُسلم صاحب العلاقة عند تقديمه الطلب مستنداً مؤقتاً يخوله التجول طيلة الفترة اللازمة لإنجاز المعاملة. 
  2. يمكن تقديم الطلبات في جميع فروع الشركة المذكورة الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية واستلام المعاملات المنجزة على العناوين المحددة من قبل أصحاب العلاقة.
  3. لا يستوجب تقديم الطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً.
  4. للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمديرية التعبئة أو بأحد أقسامها في المناطق على الأرقام التالية:
مديرية التعبئة :
01/422244
  قسم تعبئة منطقة بيروت:
01/789262
  قسم تعبئة منطقة جبل لبنان:
05/951271
  قسم تعبئة منطقة الشمال:
06/381602
  قسم تعبئة منطقة الجنوب:
07/735616
  قسم تعبئة منطقة البقاع: 08/901155
   

  معلومات وإيضاحات مأخوذة ومستقاة من المرسوم الإشتراعي رقم102 تاريخ 16/9/83 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمرسوم رقم3778/93 المتعلق بحالات الإعفاء والتأجيل وتعليماته التطبيقية, والقانون 310 تاريخ 3/4/2001 والمتعلق باللبنانيين المقيمين في الخارج وتعليماته التطبيقية.

أحكام عامة:
- خدمة العلم شرف وواجب يخضع لها اللبنانيون إلزامياً بعد اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم. أما اللبنانيات فيخضعن لهذه الخدمة عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد فيه شروط ومجالات استخدامهن.

  • خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.(قانون رقم 665 صادر في 4 شباط 2005)

  • توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والأحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور هذا القانون ويعاد اعتبارهم حكماً.

  • تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 إلى ستة أشهر وتنفذ في وحدات الجيش وذلك لحين الالغاء النهائي لهذه الخدمة.

  • يمكن وفقاً لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة , تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد السابقين والحاليين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها ، يتقاضون خلالها تعويضاً شهرياً يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.

  • يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

  • تتولى قيادة الجيش دعوة الخاضعين لخدمة العلم وإبلاغهم شروط هذه الخدمة بمختلف وسائل الإعلام حيث توجه الدعوة لمواليد كل سنة على حدى.



  • تعمم جميع التعليمات والمذكرات والإعلانات المتعلقة بخدمة العلم واستدعاء المدعوين على البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بواسطة وزارة الخارجية.



  • على كل لبناني تبلغ الدعوة لخدمة العلم أو بلغ الثامنة عشرة ان يتقدم من أقسام التعبئة في المناطق إذا كان مقيماً على الاراضي اللبنانية للتصريح عن مكان الإقامة وتلقي التوجيهات وتقديم المستندات اللازمة, سواء تلك المتعلقة بحالات الإعفاء أو التأجيل أو الخدمة.



  • يمكن للبناني المقيم في الخارج إرسال المستندات المتعلقة بوضعه إلى مديرية التعبئة أو أقسامها في المناطق بواسطة أحد ذويه المقيمين في لبنان, كما يمكنه التقدم من البعثات الدبلوماسية اللبنانية في بلد الإقامة من أجل الغاية نفسها.



  • يؤخذ المجندون بصفة ضباط أو رتباء أو افراد وفقاً للمستوى العلمي والإختصاص كما يلي:

    1- بصفة ملازم مجند: الطبيب – الصيدلي- المهندس, وحاملي شهادة الماجستير وما فوق من باقي الإختصاصات.
    2- بصفة معاون مجند: حاملي الإجازات الجامعية غير الواردة في البند الأول أعلاه.
    3- بصفة رقيب مجند: حاملي شهادات الإمتياز الفني (TS ) الرسمية  ودبلوم دور المعلمين.
    4- بصفة جندي مجند:

    باقي المستويات العلمية.


 
وزير الدفاع 
الجيش 
قادة الجيش  « 
رؤساء الأركان  « 
المعاملات الإدارية  « 
الأحداث الهامة  « 
المهام  « 
النشرة التوجيهية  « 
أمر اليوم  « 
المتحف العسكري  « 
خدمة العلم  « 
عيد الجيش 
عيد الاستقلال 
رجالات من لبنان 
اللواء فؤاد شهاب  « 
الهيكلية 
قيادة الجيش  « 
القوات البحرية  « 
القوات البرية  « 
القوات الجوية  « 
الكليات و المدارس  « 
مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية
الشؤون الجغرافية 
لمحة عامة  « 
تعاميم و قوانين  « 
قسم التأليل  « 
مصلحة الجودزة  « 
خرائط  « 
رتب وأوسمة 
الرتب العسكرية  « 
الأوسمة الأساسية  « 
شعارات و أعلام  « 
شروط التطوع 
جندي متمرن  « 
تلميذ رتيب  « 
تلميذ ضابط  « 
رتيب اختصاصي  « 
ضابط اختصاصي  « 
ألبوم الصور 
قادة الجيش  « 
رؤساء الأركان  « 
صور مختلفة  « 
مجلة الجيش  « 
طائرات  « 
تدريب و مناورات  « 
إنماء  « 
أبيض و أسود  « 
إبداعات فنية  « 
المتحف العسكري  « 
فؤاد شهاب  « 
إجتماعيات 
زفاف  « 
وفيات  « 
شهداء الجيش 
الجدول الفلكي 
القائمة البريدية
:البريد الإلكتروني
Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة. الجيش اللبناني
تصميم قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه
 This site is best viewed at 1024 x 768 resolution with 32 bit colors and with the latest version of Microsoft IE