|
قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005
المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )
المادة 2
تلغى الفقرة الأولى من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
تعدل الفقرة الثانية من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
"تخفض مدة خدمة العلم إلى ستة اشهر وذلك لحين الإلغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون"
المادة 3
تضاف إلى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
"يمكن، وفقاً لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضاً شهرياً يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم".
يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.
المادة 4
تعدل الفقرة الأولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
"تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد إكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لأداء خدمته.
المادة 5
يعدل البند /2/ من المادة 112 المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:
"تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة".
المادة 6
تسري الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على الذين يؤدون خدمة العلم بتاريخ نفاذه.
- يوقف العمل بالقانون 310 تاريخ 3/4/2001.
المادة 7
تضاف إلى حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت من موجبات خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الحالات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 8
توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والأحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور هذا القانون ويعاد اعتبارهم حكماً.
المادة 9
تلغى كافة النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
بعبدا في 4 شباط 2005
الامضاء: اميل لحود
جدول ملحق بالقانون
الرامي إلى تعديل بعض أحكام
المرسوم الاشتراعي رقم 102
تاريخ 16/9/1983 المتعلق بخدمة
العلم
- تضاف الحالات المبينة أدناه الى حالات الإعفاء الحكمي والنهائي من خدمة العلم ودون أي إجراء قانوني:
1- المعيل لعائلته
2- المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت
3- المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية
4- الموظف
5- الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا
6- أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون
7- باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من اكثر من ثلاثة أولاد
تنفيذ معاملات خدمة العلم بالبريد بواسطة شركة Liban poste
اصبح بإمكان الراغبين من مدعوي خدمة العلم, تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالخدمة بواسطة البريد عبر شركة "Liban poste " مع الإشارة إلى ما يلي:
- يُسلم صاحب العلاقة عند تقديمه الطلب مستنداً مؤقتاً يخوله التجول طيلة الفترة اللازمة لإنجاز المعاملة.
- يمكن تقديم الطلبات في جميع فروع الشركة المذكورة الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية واستلام المعاملات المنجزة على العناوين المحددة من قبل أصحاب العلاقة.
- لا يستوجب تقديم الطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً.
- للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمديرية التعبئة أو بأحد أقسامها في المناطق على الأرقام التالية:
|
مديرية التعبئة : |
01/422244 |
| |
قسم تعبئة منطقة بيروت: |
01/789262 |
| |
قسم تعبئة منطقة جبل لبنان: |
05/951271 |
| |
قسم تعبئة منطقة الشمال: |
06/381602 |
| |
قسم تعبئة منطقة الجنوب: |
07/735616 |
| |
قسم تعبئة منطقة البقاع: |
08/901155 |
| |
|
|
|