الموقف الإعلامي

كاريكاتور

الصحف العربية و العالمية

مجلة الجيش
إقرأ في هذا العدد

أرشيف مجلة الجيش
و الدفاع الوطني

مجلة الدفاع الوطني
إقرأ في هذا العدد

القائمة البريدية
:البريد الإلكتروني

 
 
مديرية الشؤون الجغرافية - تعاميم و قوانين
بيان قيادة الجيش
قانون رقم 42/65
مرسوم اشتراعي رقم 53
تعميم رقم /19/
تعميم رقم 24 /2007
 
 


صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه ما يلي:

لا يزال البعض يقدم على ارتكاب مخالفات معينة، لجهة طبع ونشر خرائط من دون الحصول على إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأموال العمومية وبصحة المعلومات الجغرافية وقانونيتها، وذلك خلافاً  للقانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1965، والذي نص على إحالة كل من يقدم على  طبع أو نشر أو بيع خرائط أو مصورات ما لم يكن مرخصاً له، إلى المحاكم العسكرية ومعاقبته بالحبس من شهر وحتى سنة على الأكثر. وتنفيذاً للقانون أعلاه صدرت لاحقاً عدة تعاميم عن مقام مجلس الوزراء  آخرها التعميم  الصادر تحت رقم 17/2008 تاريخ 16/4/2008، والذي طلب إلى جميع  الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين، التعميم على موظفيها وسائر العاملين لديها  بعدم قبول خرائط طبوغرافية أو صور جوية أو نقاط جودزية أو مسافات شعاعية، أو صور طبق الأصل عنها مهما كان نوعها، ما لم تكن صادرة أو مصدقة حسب الأصول  من مديرية الشؤون الجغرافية، كما طلب إلى القرى والبلدات التي تقدمت بطلبات إنشاء بلديات، إعادة تكوين ملفات هذه الطلبات بضم خرائط تحدد فيها نقاط جودزية مصدقة من قبل المديرية المذكورة. 
تذكر هذه القيادة كل من يعنيه الأمر، بوجوب رفع الطلبات إلى قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية للحصول على إذن بطبع الخرائط والمصورات للأراضي اللبنانية، بعد أن تحدد فيها النقاط الآتية:
- الهدف من وضع الخرائط أو المصورات.
- المقياس المطلوب.
- المنطقة المراد وضع خرائط أو مصورات لها.
- المستندات المنوي استعمالها.
- عدد النسخ والألوان.
- الاصطلاحات المنوي اتباعها، والإيضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة أو المصور.

• ملاحظة:
- لمزيد من الاستفسار: الاتصال بمديرية الشؤون الجغرافية على رقم الهاتف: 551400/05- تحويل 361

قانون رقم 42/65
صادر بتاريخ 24 تموز سنة 1965

منع طبع ونشر خرائط ومصورات الاراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الاولى
- يخضع طبع خرائط ومصورات الاراضي اللبنانية ونشرها الى اذن مسبق من قيادة الجيش.

المادة الثانية
ترفع الطلبات اللازمة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية - وتحدد فيها بوضوح النقاط التالية:
- الهدف من وضع الخرائط او المصورات.
- المقياس المطلوب.
- المنطقة المراد وضع خرائط او مصورات لها.
-  المستندات المنوي استعمالها.
-  عدد النسخ والالوان.
-  الاصطلاحات المنوي اتباعها والايضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة او المصور.

المادة الثالثة
تعطي قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية - الترخيص المطلوب اذا تعهد المستدعي بما يلي:
أ- عدم اظهار أي معلومات او مواقع عسكرية.
ب- عدم وضع أي احداثيات او علامة على الخرائط او المصورات، من شأنها ان تساعد على معرفة المواقع العسكرية بالضبط.
ج- ان يقدم الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية - نسخة عن الخريطة الموضوعة او المصور الموضوع، قبل النشر.
د- ان يزود قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية - بعشر نسخ مجانا من المستند النهائي.

المادة الرابعة
تبت قيادة الجيش في الطلب خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم البت ضمن المهلة المنصوص عليها، يعتبر الطلب مرفوضاً حكماً.

المادة الخامسة
لا يجوز عرض او بيع الخرائط او المصورات المنصوص عنها في هذا القانون الا اذا كانت قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية - قد وافقت على الترخيص المشار اليه اعلاه.

المادة السادسة
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر على الاقل حتى سنة على الاكثر من يقدم على طبع او نشر او عرض او بيع الخرائط او المصورات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن مرخصا له وفقا للاحكام السابقة.

المادة السابعة
- تضبط الخرائط والمصورات المطبوعة او المنشورة او المعروضة او المباعة خلافا لاحكام هذا القانون، فور اجراء الملاحقات.
- تعاد الخرائط والمصورات المضبوطة الى اصحابها بقرار من النيابة العامة المختصة اذا تبين من حكم المحكمة بهذا الصدد انها غير مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة الثامنة
تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة التاسعة
لا تطبق احكام هذا القانون على:
أ- اصدار جميع الخرائط ذات المقياس 300000/1 وما دون - 400000/1- 500000/1 الخ...
ب- اصدار جميع المصورات العادية المبين عليها فقط بعض الكتابات والاشارات والتي ليس لها مقياس معين.

المادة العاشرة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 24 تموز سنة 1965
الامضاء: شارل حلو

مرسوم اشتراعي رقم 53
صادر  بتاريخ 5 آب  1967

إخضاع تصدير وإعادة تصدير الخرائط  الجغرافية الى اجازة مسبقة.
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967.
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 1967.
يرسم ما يأتي:

المادة الأولى
يخضع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى اجازة مسبقة من وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش العليا) ويحق لهذه السلطة ان تمنع ذلك للاسباب التي من شأنها ان تمس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.

على الاشخاص او المؤسسات التي تطبع او تنشر خرائط او مصورات اراضي قصد بيعها او عدم بيعها ان تمهرها بطابع ظاهر على كل نسخة منها بعبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرتها.

المادة الثانية
تطبق على مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965.

المادة الثالثة
تنظر المحاكم العسكرية  في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة الرابعة
يلغى القرار رقم 147/ ل.ر تاريخ 10 تموز سنة 1939 باستثناء المادة الثانية منه.

المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 
الإمضاء: شارل حلو

الجمهوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلس الوزراء
تعميم رقم /19/

عدم طبع ونشر وتصوير وإعادة تصوير خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني.

استناداً  لأحكام قانون 6 شباط 1962 تتولى مديرية الشؤون الجغرافية جميع الأعمال الجغرافية والجيوديزية وبصورة خاصة:
- التصوير الجوي.
- تنظيم خرائط مع مناسيب الارتفاع وبمقاييس مختلفة وفقاً لطلب المصالح الفنية في الوزارات أو المصالح المستقلة وعلى حسابها لدرس جميع المشاريع من ري وتحريج وطرق وكهرباء وتجميل وتنظيم مدني وفتح أنفاق الخ...
- تموين الوزارات والأفراد لقاء دفع الرسم القانوني لجميع الخرائط والصور مع تكبيرها ما عدا خرائط المساحة التي تطلب من مصلحة المساحة.

وقد قضت المادة 3 من هذا القانون بأن تقوم مديرية الشؤون الجغرافية بجميع الأعمال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمصالح المستقلة التي تدخل ضمن مهامها.

ويمكن لهذه المديرية إذا دعت الحاجة أن تعهد بالأعمال إلى مؤسسة أخرى متخصصة وذلك وفقاً لأحكام القانون.
كما قضت المادة /4/ من القانون المذكور بأنه يمكن لمديرية الشؤون الجغرافية انجاز أعمال لحساب الدوائر الحكومية أو البلديات أو المؤسسات العامة أو الخاصة على نفقة الجهات المعنية كما وحددت طريقة استيفاء الرسوم.
من جهة ثانية منع القانون رقم 42/65 تاريخ 24 / تموز 1965 طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية أو بيعها قبل الحصول على ترخيص مسبق من مديرية الشؤون الجغرافية كما وحدد هذا القانون الأصول الواجب إتباعها لذلك والعقوبات التي تترتب عند مخالفة أحكامه.

قضى المرسوم الإشتراعي رقم 53 تاريخ 5 آب 1967 بإخضاع وتصوير وإعادة تصوير الخرائط الجغرافية إلى إجازة مسبقة من وزارة الدفاع الوطني ( قيادة الجيش) تحت طائلة العقوبات لمن يخالف أحكامه.
وحيث أنه تبين لوزارة الدفاع الوطني أن بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وبعض المؤسسات الخاصة والأفراد تقوم بتنفيذ أعمال تصوير جوي وخرائط جغرافية وطبوغرافية دون التقيد بأحكام القوانين الموضوعة لهذه الغاية.

استناداً لما تقدم يطلب من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بالأحكام القانونية المبينة أعلاه ومراقبة تقيد المؤسسات الخاصة والأفراد بتلك الأحكام وفقاً للصلاحية.

بيروت في 24/10/1980
رئيس مجلس الوزراء

 
الجمهوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلس الوزراء
تعميم  رقم 24 /2007

 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن منع طبع ونشر الخرائط ومصورات الاراضي اللبنانية قبل الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش.

نصت المادة الاولى من القانون رقم 42/65 تاريخ 24/7/1965 على ما يلي:
"يخضع طبع خرائط ومصورات الاراضي اللبنانية ونشرها الى اذن مسبق من  قيادة الجيش".
وحددت المادة الثانية من القانون ذاته آلية الحصول على اذن طبع الخرائط والمصورات الارضية.

 وحيث تبين ان البعض قد ارتكب مخالفات لجهة طبع ونشر خرائط دون الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية.

   ولما كان ارتكاب مثل هذه المخالفات يؤدي الى عدم تطبيق الغاية التي من اجلها سُنّ هذا القانون، اضافة الى تعريض مرتكبها للملاحقة امام المحاكم العسكرية.

  لذلك, يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة التي تقوم بطبع ونشر الخرائط ومصورات الاراضي اللبنانية، عدم طبع ونشر الخرائط ومصورات الاراضي اللبنانية، قبل الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش تحت طائلة الملاحقة القانونية.

بيروت في 21/11/2007
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة


 
 
إن تعديل، أو محاولة خرق موقع الجيش على الإنترنت، قد يعرّض فاعله للملاحقة القانونية
 الجيش
     قادة الجيش  « 
   رؤساء الأركان  « 
 المعاملات الإدارية  « 
الأحداث الهامة  « 
المهام  « 
الكراس التوجيهي  « 
النشرة التوجيهية  « 
أمر اليوم  « 
نشاطات تنموية  « 
تجهيزات  « 
المتحف العسكري  « 
 أعياد
عيد الجيش  « 
عيد الإستقلال  « 
 رجالات لبنان
اللواء فؤاد شهاب  « 
 الهيكلية
قيادة الجيش  « 
القوات البحرية  « 
القوات البرية  « 
القوات الجوية  « 
الكليات و المدارس  « 
الشؤون الجغرافية
لمحة عامة  « 
New  تعاميم و قوانين    
قسم التأليل  « 
مصلحة الجودزة  « 
خرائط  « 
 رتب وأوسمة
الرتب العسكرية  « 
الأوسمة الأساسية  « 
شعارات و أعلام  « 
 شروط التطوع
جندي متمرن  « 
تلميذ رتيب  « 
تلميذ ضابط  « 
رتيب اختصاصي  « 
ضابط اختصاصي  « 
خدمة العلم
ألبوم الصور
  طائرات  « 
محاضرات و بحوث
 
 
Copyright © 2010 جميع الحقوق محفوظة. الجيش اللبناني
تصميم قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه
 This site is best viewed at 1024 x 768 resolution with 32 bit colors and with the latest version of Microsoft IE