|
انشاء مديرية الشؤون الجغرافية
بموجب قانون 6 شباط 1962 استحدثت مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية والحقت بوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.
ملاحظة : بموجب قانون 29/7/63 استبدلت تسمية مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية بمديرية الشؤون الجغرافية.
|
|
مهماتها
تتولى مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية جميع الأعمال الجغرافية وبصورة خاصة :
- التثليث بأنواعه الخمسة
- قياس الارتفاعات العامة
- التصوير الجوّي
- التحويل الفوتوغرافي
- نظيم وطبع الخريطة الموحدة مقياس 20000/1 لجميع الأراضي اللبنانية
- تصحيح واكمال وطبع الخريطة الموحدة مقياس 50000/1 لجميع الأراضي اللبنانية
- تزويد مصلحة المساحة بخرائط تنظم بواسطة التحويل الفوتوغرافي بمقاييس تتراوح بين 500/1 و 5000/1 للأراضي غير الممسوحة
- تنظيم خرائط مع مناسيب الارتفاع وبمقاييس مختلفة وفقاً لطلب المصالح الفنية في الوزارات أو المصالح المستقلة وعلى حسابها لدرس جميع المشاريع من ريّ وتحريج وطرق وكهرباء وتجميل وتنظيم مدني وفتح أنفاق
- تنظيم دار للصور والخرائط تحفظ فيها المجموعات لتموين الوزارات والأفراد لقاء دفع الرسم القانوني ، ما عدا خرائط المساحة التي تطلب من مصلحة المساحة
- تزويد المصالح الفنية في جميع الوزارات والمصالح المستقلة بجميع المعلومات الطبوغرافية اللازمة.
- امكانية تنظيم دورات تدريبية وتأسيس مدرسة للعلوم الجغرافية
- تقوم مديرية الشؤون الجغرافية بجميع الأعمـــال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمصالح المستقلة التي تدخل ضمن مهامها . ويمكن لهذه المديرية، اذا دعت الحاجة، ان تعهد بالأعمال الى مؤسسة اخرى مختصة وفقاً لأحكام القانون
- يمكن للمديرية انجاز أعمال لحساب الدوائر الحكومية او البلديات او - المؤسسات العامة او الخاصة على نفقة الجهات المعنية
- يعاون مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال مجلس فني استشاري تمثل فيه المصالح الفنية في وزارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بأعمال هذه المديرية
اضافة الى المهام المحددة في قانون 6/2/1962 والمذكورة أعلاه، تتولى المديرية :
- تأمين طباعة المنشورات والمطبوعات والنماذج العسكرية
- تموين الجيش بجميع العتاد الذي يدخل ضمن ترقيم المديرية بالأضافة الى جميع أنواع القرطاسية
|
|
قانون 42/65
منع طبع ونشر خرائط ومصورات الاراضي البنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق.
المادة الثالثة: تعطي قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية الترخيص المطلوب إذا تعهد المستدعي بما يلي:
أ - عدم إظهار أي معلومات أو مواقع عسكرية
ب- عدم وضع أي احداثيات أو علامة على الخرائط والمصورات من شأنها أن تساعد على معرفة المواقع العسكرية
ج - ان يقدم الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية نسخة عن الخريطة الموضوعة أو المصور الموضوع قبل النشر
المادة الخامسة: لا يجوز عرض او بيع الخرائط او المصورات المنصوص عنها في هذا القانون الا إذا كانت قـيـادة الجيــش - مديرية الشــــؤون الجـغرافية - قد وافقت على الترخيص المشار اليه اعلاه.
|
|
مرسوم رقم 10431
صادر بتاريخ 3 تموز سنة 1968.
تنظيم علاقة مديرية الشؤون الجغرافية بمختلف الادرات العامة والؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات الخاصة والافراد.
المادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول تحقيق الاعمال الجغرافية التي تقوم بها مديرية الشؤون الجغرافية لحساب مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات الخاصة والافراد.
المادة 2: يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح الادارات والمؤسسات العامةوفقاً للاسس التالية:
- تضع الادارات والمؤسسات العامة المختصة برامج سنوية للاعمال الجغرافية المطلوبة
- تحدد مديرية الشؤون الجغرافية نفقات الاعمال المطلوبة
- تباشر مديرية الشؤون الجغرافية بتنفيذ الاعمال المطلوبة بعد ان تطلب الادارة العامة نقل الاعتماد اللازم الى موازنة وزارة الدفاع الوطني
- في ما يتعلق بالاعمال الطارئة ينقل اعتماد خاص وفقاً لما ورد اعلاه او يعدل البرنامج الاساسي الموضوع من قبل الادارة العامة
المادة 3: يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح الادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والمصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والافراد وفقاً للآسس التالية:
تقدم الجهة المختصة طلباً افرادياً يبين نوع وكمية العمل المطلوب الى مديرية الشؤون الجغرافية -التي تقوم بدرس الطلب وتنظم كشفاً بالتكاليف. يباشر بتنفيذ الاعمال فور دفع المبالغ اللازمة.
|
|
تعميم رئاسة مجلس الوزراء
تعميم رئاسة مجلس الوزراء الى جميع الادارات الـعـامة والمؤسـسات الـعـامة والـبـلديـات بشأن اعتماد مطابع الجيش لطبع كافــة المنـشورات والمطبوعـات.
|
|
| نوع العمل |
المقياس |
السعر ل.ل. |
ملاحظات |
| خريطة بيروت تشمل المعالم السياحية والمباني الحكومية والمصارف |
5000/1 |
80000 |
غير رقمية |
| خريطة بيروت تشمل المعالم السياحية والمباني الحكومية والمصارف |
7000/1 |
30000 |
غير رقمية |
| خريطة بيروت تشمل المعالم السياحية والمباني الحكومية والمصارف |
5000/1 أو 7000/1 |
3000000 |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة لبنان السياحية أو العامة أو الإدارية |
200000/1 |
3000000 |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة لبنان السياحية أو العامة أو الإدارية |
100000/1 |
100000 |
غير رقمية |
| خريطة لمناسب الإرتفاعات |
20000/1 |
300000 |
رقمية مسجلة على CD |
| مجموعة خرائط لبنان (121 قسيمة)للأنهار والينابيع |
20000/1 |
40000 القسيمة الواحدة |
رقمية مسجلة على CD |
| مجموعة خرائط لبنان (121 قسيمة) للآثار |
20000/1 |
40000 القسيمة الواحدة |
رقمية مسجلة على CD |
| مجموعة خرائط لبنان (121 قسيمة) للطرقات |
20000/1 |
75000 القسيمة الواحدة |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة الطرقات للبنان |
200000/1 |
1500000 |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة الطرقات للمحافظات |
200000/1 |
100000 |
غير رقمية |
| خريطة الطرقات للمحافظات |
200000/1 |
400000 |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة الطرقات للأقضية |
200000/1 |
100000 |
غير رقمية |
| خريطة الطرقات للأقضية |
200000/1 |
400000 |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة حدود المحافظات والأقضية للبنان |
200000/1 |
30000 |
غير رقمية |
| خريطة حدود المحافظات والأقضية للبنان |
200000/1 |
300000 |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة المناطق العقارية |
100000/1 |
3000000 |
رقمية مسجلة على CD |
| خريطة المناطق العقارية |
20000/1 |
50000 |
غير رقمية |
| نوع العمل |
المقياس |
السعر ل.ل. |
ملاحظات |
| أعمال PRO GIS لبيروت الإدارية |
5000/1 |
11250000 |
رقمية مسجلة على CD |
| أعمال PRO GIS لبعض المدن اللبنانية |
- |
تحدد في حينه وفقاً للمساحة |
رقمية مسجلة على CD |
| أعمال Digital Terrain Model) DTM) |
- |
تحدد في حينه وفقاً للمساحة |
رقمية مسجلة على CD |
| أعمال Digital Terrain Model) DTM) |
- |
تحدد في حينه وفقاً للمساحة |
غير رقمية |
| معالجة صورة قضائية واستخراج المعلومات منها |
- |
تحدد في حينه وفقاً للمساحة |
- |