أخبار 2010/7/30
الموقف الإعلامي
2010/7/30
تفجير ذخائر غير صالحة
الإعلان عن سباق من ثكنة إلى ثكنة
   

الموقف الإعلامي

كاريكاتور

الصحف العربية و العالمية

مجلة الجيش
إقرأ في هذا العدد

أرشيف مجلة الجيش
و الدفاع الوطني

مجلة الدفاع الوطني
إقرأ في هذا العدد

القائمة البريدية
:البريد الإلكتروني

 
خدمة العلم
حالات الإعفاء النهائي | حالات الاعفاء الى آجال | حالات التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
المواد القانونية التي تحفظ حقوق المجند | ملاحظات اخرى | معسكري خدمة العلم

قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005

المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )


يعفى أو يؤجل حكما" من موجبات خدمة العلم كل لبناني أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره ، وجد في إحدى الحالات التالية :
حالات الإعفاء الى آجال
الحالة 1:
عضو الحكومة أو المجلس النيابي وحتى انتهاء مدة الولاية.


الحالة 2:
الموجود مؤقتا" خارج الأراضي اللبنانية وحتى دخوله اليها:

يؤجل المدعو المقيم بصورة مؤقتة خارج الأراضي اللبنانية لغاية:
- دخوله الأراضي اللبنانية.
- بلوغه سن الثانية والثلاثين.
- يعتبر مدعوا" حكما" وبدون تبليغ المقيم في الخارج ، فور إكماله سن الثانية والثلاثين ويعتبر متخلفا" عن أداء خدمة العلم ما لم يشمله سبب آخر من أسباب الإعفاء أو التأجيل غير سبب الإقامة في الخارج.

المستندات:
- إفادة صادرة عن الدوائر المختصة في بلد الإقامة ، أو صورة عن بطاقة الإقامة مصدق عليها من السفارة أو القنصلية اللبنانية المعتمدة في هذا البلد.

ملاحظة : ترسل المستندات بواسطة السفارة اللبنانية إلى قيادة الجيش – أركان الجيش للعديد مديرية التعبئة أو بواسطة أحد ذوي المدعو.

الحالة 3:
أشقاء من يؤدي خدمة العلم حتى تسريحه:

يؤجل الأشقاء حتى انتهاء خدمة أحدهم.

المستندات:
- بيان قيد عائلي مصدق.
- إفادة من القطعة الإدارية للشقيق تثبت وجوده في الخدمة كمجند.

الحالة 4:
المحكوم لمدة تقل عن خمس سنوات حبس وذلك طيلة مدة الحكم:

يؤجل الأشقاء حتى انتهاء خدمة أحدهم.

المستندات:
- خلاصة الحكم النهائي الصادر بحقه مصدقة من الدوائر العدلية.

الحالة 5:
الموقوف رهن التحقيق وذلك طيلة مدة توقيفه:


المستندات:
- إفادة من المرجع القضائي المختص تثبت ذلك ، مصدقة من الدوائر العدلية.

الحالة 6:
الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود نهائياً:


المستندات:
- محضر تحقيق رسمي من قوى الأمن الداخلي.
- بيان قيد عائلي مصدق.

ملاحظة: يفقد المستفيد من الإعفاء النهائي أو من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الإعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الإدارة.

 
الجيش 
قادة الجيش  « 
رؤساء الأركان  « 
المعاملات الإدارية  « 
الأحداث الهامة  « 
المهام  « 
الكراس التوجيهي  « 
النشرة التوجيهية  « 
أمر اليوم  « 
نشاطات تنموية  « 
تجهيزات  « 
المتحف العسكري  « 
أعياد 
عيد الجيش  « 
عيد الإستقلال  « 
رجالات لبنان 
اللواء فؤاد شهاب  « 
الهيكلية 
قيادة الجيش  « 
القوات البحرية  « 
القوات البرية  « 
القوات الجوية  « 
الكليات و المدارس  « 
الشؤون الجغرافية 
لمحة عامة  « 
تعاميم و قوانين  « 
قسم التأليل  « 
مصلحة الجودزة  « 
خرائط  « 
رتب وأوسمة 
الرتب العسكرية  « 
الأوسمة الأساسية  « 
شعارات و أعلام  « 
شروط التطوع 
جندي متمرن  « 
تلميذ رتيب  « 
تلميذ ضابط  « 
رتيب اختصاصي  « 
ضابط اختصاصي  « 
خدمة العلم 
لمحة عامة  « 
ألبوم الصور 
قادة الجيش  « 
رؤساء الأركان  « 
صور مختلفة  « 
مجلة الجيش  « 
طائرات  « 
تدريب و مناورات  « 
إنماء  « 
أبيض و أسود  « 
إبداعات فنية  « 
المتحف العسكري  « 
فؤاد شهاب  « 
شهداء الجيش  « 
محاضرات و بحوث 
ألبوم الصور 
  قادة الجيش
  رؤساء الأركان
  صور مختلفة
  مجلة الجيش
  طائرات
  تدريب و مناورات
  إنماء
  أبيض و أسود
  إبداعات فنية
  المتحف العسكري
  فؤاد شهاب
  شهداء الجيش
Copyright © 2010 جميع الحقوق محفوظة. الجيش اللبناني
تصميم قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه
 This site is best viewed at 1024 x 768 resolution with 32 bit colors and with the latest version of Microsoft IE