إسم المعاملة الاعفاء المؤقت من الخدمة في الإحتياط- الذي تثبت اللجنة الطبية المختصة لدى وزارة الدفاع الوطني أنه مصاب بعاهة أو مرض قابل للشفاء ومنعه من تنفيذ الزاميات الإحتياط مؤقتاً
المستندات المطلوبة
- بطاقة الإحتياط (بحال حيازته لها) .
- بيان قيد أفرادي (أو صورة عن بطاقة الهوية أو أنموذج رقم إثنين).
- إفادة سكن من مختار المحلة.
- صورة شمسية مصدقة من قبل قائد القطعة التي سرح منها أو من قبل مختار المحلة.
- تقرير طبي من الطبيب المعالج (على ألا يعود تاريخ إصداره لأكثر من أسبوعين).
- إستمارة معلومات إحتياطي.
آلية سير الملف، مدة إنجازه والرسوم المتوجبة
آلية سير الملف
مــدة إنجــازه
الرسم المتوجب
تقدم هذه المعاملة من قبل الإحتياطي في مديرية التعبئة ( ينال ترخيص تجول مؤقت لمدة ستة أشهر لمعالجة طلبه، يمنح في نهايته تصريح إعفاء مؤقت من الخدمة في الإحتياط).