قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005
المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )
يحق للمجند خلال مدة خدمته من الاشتراك في المباريات أو الامتحان التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة.
يبقى انتقال أصحاب الرتب (ضابط – معاون – رقيب) الى الخدمة الفعلية خاضعاً للشروط الواردة في المواد 30 – 32 – 35 من قانون الدفاع الوطني.
على المجند الذي يرغب في العودة الى وظيفته او عمله السابق ان يفيد رؤساءه العسكريين عن ذلك قبل خمس واربعين يوماً على الأقل من موعد تسريحه وذلك لابلاغ رب العمل بهذا الامر في مهلة لا تنقص عن ثلاثين يوماً قبل موعد التسريح.
يعتبر المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله السابق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحه مستقيلاً ما لم تكن هناك حالات قاهرة يعود امر تقديرها:
تصفى حقوق المسرح المعتبر مستقيلاً من وظيفته او عمله السابق وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
إذا تعرض المجند خلال وجوده في الخدمة لإصابة أو حادث تطبّق عليه الأحكام المطبّقة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي على من ساواه رتبة من المتطوعين وعلى أساس راتب هذا الأخير.
في حال رفض ربّ العمل إعادة المجند إلى عمله السابق، يستحق لهذا الأخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة – باستثناء التعويض المحدد في الفقرة (أ) من المادة 50 المعدلة من قانون العمل – تعويض خاص لا يقلّ عن راتب أو أجر سنة كاملة على أساس الراتب أو الأجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه إلى خدمة العلم، وذلك بمثابة عطل وضرر إذا كان لا يزال جسدياً مؤهلاً لعمله.
إذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكماً إلى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 117 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحسب خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.
تنظر المحاكم العسكرية في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 117 و 121 من هذا المرسوم الإشتراعي والمتعلقة بالمجندين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص
Links
[1] https://www.lebarmy.gov.lb/ar/javascript%3A%3B