نحن والقانون

شركة الهولدنغ
إعداد: د. نادر عبد العزيز شافي
محام بالإستئناف

مفهومها ونشاطاتها وادارتها ونظامها الضريبي

تعتبر شركة الهولدنغ (أو الشركة القابضة) من الشركات الحديثة في عالم القانون، فهي وليدة التطور الاقتصادي بفعل تقدم العلم والتكنولوجيا، مما استدعى قيام مشاريع ضخمة للقيام بنشاطات متعددة متنوعة تجاوزت قدراتها المالية مليارات الدولارات. وقد فرض ذلك وجود شركة أساسية، او ما يُعرف بالشركة الأم، تتولى دور التخطيط  والتوجيه على كافة الصعد الإدارية والاقتصادية والمالية، بينما تقوم الشركات التابعة بالمهمات التنفيذية.
وقد انتشر هذا النوع من الشركات في أغلبية دول العالم، كما في الدول العربية لا سيما في لبنان بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 بتاريخ 24/6/1983 الذي وضع نظام الشركات القابضة
(هولدنغ).

 

تعريف شركة الهولدنغ

لم يضع المشترع اللبناني تعريفاً لهذه الشركة، رغم انه أشار في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 الى حصر موضوعها ببعض الأعمال.
وقد عرّف بعض الفقهاء شركة الهولدنغ أو الشركة القابضة بأنها كل شركة مغفلة أو مساهمة، ينحصر نشاطها ببعض الأعمال التي نص عليها القانون، من دون أن تستطيع تجاوزها الى غيرها من الأعمال، أو أن تتوجه مباشرة بنشاط تجاري أو صناعي للتعامل مع الجمهور، بل تتخصص في الدرس والتخطيط والتوجيه، من أجل تطوير وتقدم واضطراد عملية الاستثمار، لشركات تابعة لها متخصصة في عمليات التنفيذ. أي ان شركة الهولدنغ هي شركة تمسك مشاركات في شركات أخرى بغية إدارتها ومراقبتها. فهي شركة لها موضوع حصري مالي و/أو إداري يكمن في أخذ وإدارة المشاركات في الشركات الأخرى بغية السيطرة عليها.

 

موضوع شركة الهولدنغ

حصرت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 موضوع شركة الهولدنغ بالنشاطات التالية:


1­ - تملّك اسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية، لبنانية أو أجنبية قائمة، أو الاشتراك في تأسيسها.

 

2­ - إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.

 

3­ - إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير. ولشركة الهولدنغ من أجل ذلك، ان تقترض من المصارف وأن تصدر سندات دين وفقاً لأحكام قانون التجارة، على ألا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات خمس مرات قيمة رأس مال شركة الهولدنغ مضافاً اليه الاحتياطات، وفقاً لآخر ميزانية تمّت الموافقة عليها، ولا يجوز لشركة الهولدنغ اقراض شركات عاملة في لبنان اذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن الـ20%.

 

4­ - تملّك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

 

5­ - تملك أموال منقولة أو غير منقولة شرط أن تكون مخصّصة لحاجات أعمالها فقط مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.
وقد حظّرت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي ذاته على شركة الهولدنغ القيام مباشرة بأية أعمال خارجة عن موضوعها المحدَّد اعلاه.وفي حال مخالفة هذه الأحكام، تصبح هذه الشركة خاضعة، بالنسبة للسنة التي تمت فيها المخالفة، إما لضريبة الدخل المطبّقة على شركات الأموال العاملة في لبنان، يضاف اليها غرامة قدرها 20% من أصل الضريبة، وإما لغرامة قدرها 3 بالألف من أصل رأسمال الشركة مضافاً اليه مال الاحتياط، على أن يصار الى استيفاء المبلغ الأعلى وفقاً للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور آنفاً.
ولا يجوز لهذه الشركة ان تتملّك بصورة مباشرة نسبة تفوق الـ40% في أكثر من شركتين تعملان في النشاط الصناعي أو التجاري (او غير التجاري) نفسه في لبنان، اذا كان من شأن هذه المساهمات مخالفة المحظورات المتعلقة بمكافحة الاحتكار والغلاء، لكن هذه الأحكام لا تطبَّق على التوظيفات التي تقوم بها خارج لبنان (م4). وإذا خالفت هذا الحظر تُفرض عليها العقوبات المتعلقة بمكافحة الاحتكار والغلاء، وهي غرامة من عشرة ملايين الى مئة مليون ليرة، والسجن من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة.
وبذلك، فإن شركة الهولدنغ تعتبر من شركات الأموال التجارية، وتخضع للأحكام القانونية الخاصة بالشركات المساهمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بها وبما لا يتعارض مع أحكام نظامها الخاص. وتخضع لموجبات التجار في ما يتعلق بمسك الدفاتر التجارية الالزامية وللتسجيل في السجل التجاري العام والخاص بهذا النوع من الشركات، كما تخضع لنظام الافلاس عند توقفها عن دفع ديونها التجارية.

 

انشاء شركة الهولدنغ

حدّدت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 كيفية انشاء شركات الهولدنغ، فهي تنشأ بشكل شركات مغفلة (مساهمة)، وتخضع للأحكام التي تخضع لها هذه الشركات في كل ما لا يتعارض وأحكامها الخاصة والاستثناءات التالية:

 

1­ - يمكن أن يكون رأس مال الشركة محدداً بعملة أجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال. ولا يجوز أن يقل رأس مال شركة الهولدنغ عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادلها، ويجب الاكتتاب به كاملاً. ويقسم رأس مال الشركة الى أسهم متساوية القيمة، تكون اسهماً اسمية أو لأمر أو لحاملها (م104 تجارة)، ويكون الحد الأدنى لقيمة السهم ألف ل.ل. (م84 تجارة). لكن القانون اللبناني لم يضع حداً أعلى لهذه القيمة، كما لم يضع حداً أعلى لرأس المال.

 

2­ - يُكتفى بأن يضم مجلس ادارة شركة الهولدنغ شخصين طبيعيين لبنانيين على الأقل، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان. ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء في هذه الشركة عن ثلاثة.

 

3­ - يجب أن يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلات القانونية وتحفظ مستنداتها. إلا أنه يمكن عقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية خارج لبنان اذا نص نظام الشركة على ذلك. ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنان في مهلة أقصاها خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية كما هي محدّدة في نظام الشركة.

 

4­ - على الشركة أن تعيّن، على الأقل، مفوض مراقبة اساسياً مقيماً في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية، ويمكن أن يكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات. وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي.

 

5­ - تُسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقاً لأحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه هذه الشركات، وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها. ويجب على الشركة، عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور، ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستنداً بملكيتها له، أو ان تتخذ مكان اقامة تختاره في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.

 

6­ - يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء اعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بشركات الهولدنغ.
تخضع شركات الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة في كل ما لا يتعارض وأحكامها الخاصة.
وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50 ألف ليرة شهرياً عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني، وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

 

ادارة شركة الهولدنغ

تتضمن هذه الشركة، كغيرها من الشركات، ثلاثة أنواع من الجمعيات، هي: الجمعية العمومية التأسيسية ­ الجمعية العمومية العادية ­ الجمعية العمومية غير العادية (م179 تجارة)، إضافة الى مجلس الإدارة، ومفوض المراقبة.

 

أ­ - الجمعية العمومية التأسيسية: تتكون من المؤسسين، وتنحصر مهمتها في تحرير نظام الشركة والاكتتاب في رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم، ثم يدعو المؤسسون المكتتبين الى جمعية عمومية تأسيسية تتولى تقدير الحصص العينية وتعيين الهيئات الإدارية الأولى ومفوض المراقبة الأول والتحقق من صحة التأسيس.
بعد ذلك، تنشأ الشركة قانونياً وتتكامل شخصيتها، ويجب عندئذ تسجيلها في السجل التجاري العام والخاص بشركات الهولدنغ، ويجب على المؤسسين أن ينشروا بيان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين إحداهما يومية محلية والثانية اقتصادية (م81 تجارة)، بقصد اعلام الغير بظهورها في عالم القانون.

 

ب­ - الجمعية العمومية العادية: تتألف الجمعية العمومية المادية من جميع المساهمين في الشركة، وهي تعقد في كل عام بعد انتهاء السنة المالية للبتّ في حسابات أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع أنصبة الأرباح وتعيين مفوضين جدد للمراقبة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء ولايتهم، كما لها أن تعزلهم، ويمكن عقدها أيضاً أثناء السنة المالية عند حدوث ظروف غير منتظرة، بشرط ألا تكون غايتها تعديل نظام الشركة (م196 تجارة).
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية توافر شرطين، هما: الشرط الأول اطلاع المساهمين على بعض الوثائق لتمكينهم من اتخاذ دور ايجابي نافع في المناقشات ومن التصويت عن علم وبينة؛ مثل جدول الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة قبل عقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل (م197 تجارة).
والشرط الثاني هو توافر النصاب القانوني؛ إذ يجب أن يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العادية ممثلاً لثلث رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية، وتكون مناقشتها قانونية أياً كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة (م198 تجارة).

 

ج­ - الجمعية العمومية غير العيادية: هي المختصة بتعديل نظام الشركة كزيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو تغيير موضوع الشركة الأصلي، أو ادماجها مع شركة أخرى، أو نقل مركزها داخل الأراضي اللبنانية. إلا انه لا يجوز لهذه الجمعية أن تغيّر جنسية الشركة، ولا أن تزيد التزامات المساهمين، ولا أن تمس بحقوق الغير، ولا أن تغيّر الأحكام القانونية الالزامية (م200 و201 تجارة). كما لا يجوز لها تغيير الأحكام القانونية الالزامية أو الإخلال بالحقوق الأساسية المقررة للمساهمين.
وفي ما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة أو شكلها أو حلَّها او اندماجها، يجب على الدوام ان يكون النصاب القانوني ممثلاً لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل (م202 تجارة). أما في ما يختص بسائر التعديلات المسموح بها فيكون النصاب القانوني في الجمعيات الثلاث المتوالية التي تنعقد على منوال الجمعية التأسيسية ممثلاً لثلثي رأس المال في الجمعية الأولى ولنصفه في الثانية ولثلثه في الثالثة، وإلا اعتبر اقتراح التعديل مرفوضاً (م203 تجارة).

 

د­ - مجلس الإدارة: هو إحدى الهيئات الرئيسية التي تتولى إدارة الشركة، وتهيمن على نشاطها وتتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. وهو يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل وإثني عشر على الأكثر، تنتخبهم الجمعية العمومية من المساهمين. ثم يقوم المجلس المذكور بانتخاب رئيس له من بين أعضائه.
ويُكتفى في شركة الهولدنغ بأن يضم مجلس ادارة شخصين طبيعيين لبنانيين على الأقل، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى إجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان (م2/5 م.إ. 45/83).
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات على الأكثر، على ألا تتجاوز ولاية أعضاء المجلس المعينين بموجب نظام الشركة مدة خمس سنوات (م149 تجارة).
ولمجلس الإدارة الصلاحيات الواسعة لإنفاذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الأعمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه المألوف والتي لا تعدّ من الأعمال اليومية. ويتولى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس للانعقاد، ورئاسة جلساته، وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة، وتسيير أعمال الشركة اليومية إذا لم يتم تعيين مدير عام سواه.
وتلزم الشركة بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم، اما في ما يتجاوز هذا النطاق فلا تلزم إلا بالأعمال التي ترخص بها أو تصادق عليها جمعية المساهمين العمومية (م157 تجارة).
كما يجب ان يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل إتفاق بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة، ويستثني من أحكام هذا النص العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركات وزبائنها (م158 تجارة). ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ان يشتركوا في إدارة شركة مشابهة لشركتهم إلا إذا حصلوا على ترخيص يجدد كل سنة (م159 تجارة).

 

هـ­ - مفـوض المراقـبـة: أوجب القانون على الجمعية العمومية العادية في شركة الهولدنغ تعيين مفوض مراقبة أساسي، واحد على الأقل، لمدة ثلاث سنوات. يجب أن يكون مقيماً في لبنان، ويحمل الجنسية اللبنانية (م4/5 م.إ. 45/83). لكن القانون لم يفرض على هذه الشركة تعيين مفوض مراقبة إضافي من المحكمة المختصة، كما هي الحال في الشركات المساهمة.
وتكون مهمة المفوض مراقبة سير أعمال الشركة، والاطلاع على مستنداتها الحسابية والمالية، ووضع تقرير سنوي وتقارير خاصة عن أعمالها، واقتراح كيفية توزيع الأرباح، ودعوة الجمعية العمومية عند تخلف مجلس الإدارة عن دعوتها أو كلما رأى دعوتها مفيدة أو إذا طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة. ويكون مفوض المراقبة مسؤولاً، مدنياً أو جزئياً، بصفة فردية أو تضامنية مع مجلس الإدارة، عن الأخطاء التي يرتكبها.

 

النظام الضريبي لشركة الهولدنغ

تتميّز هذه الشركة بخضوعها لنظام ضريبي تستفيد بموجبه من بعض الامتيازات الضرائبية المتمثلة بإعفائها من بعض الضرائب.
فوفقاً لأحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 تُعفى شركة الهولدنغ من ضريبة الدخل (الباب الأول) عن أرباحها، كما تستثنى التوزيعات التي تجريها من ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة.
وتبقى هذه الشركة خاضعة للأحكام الضريبية التالية:

 

أ­ - تخضع الفوائد التي تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة إذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة أقل من ثلاث سنوات.

 

ب­ - يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة، إذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن السنتين.

 

ج­ - تخضع المبالغ التي تتقاضاها الشركة من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الادارة والخدمات وخلافه، للضريبة بمعدل 5% على ألا تزيد هذه النفقات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

د­ - تخضع العائدات التي تحصل عليها شركات الهولدنغ بنتيجة تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات الاختراع وسائر الحقوق المحفوظة التي تملكها، للضريبة بمعدل 10%، ولا تلحق بهذه الضريبة أية علاوات أخرى.

 

 

هـ­ - تخضع شركة الهولدنغ لضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 6% من مجموع قيمة رأسمالها مضافاً اليه مال الاحتياط عندما لا يتجاوز هذا المجموع 50 مليون ليرة لبنانية. ويخفض معدل الضريبة الى 4% للمبالغ الواقعة بين 50 مليون و80 مليون ليرة لبنانية، والى 2% للمبالغ التي تتجاوز 80 مليون ليرة لبنانية، على ألا يتعدى مجموع الضريبة السنوية المذكورة 5.000.000 ليرة لبنانية. تطبق هذه الضريبة على شركة الهولدنغ ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

 

و­ - تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال وخلال المهلة المحددة له. وتضاف الى الضريبة غرامة قدرها نصف بالالف عن كل يوم تأخير عن الدفع.
يتبين من خلال هذا العرض، أن الفوائد الناتجة عن انشاء شركة الهولدنغ متعددة ومختلفة، فهي تساعد في قيام وانجاح المشاريع الضخمة، وتنوع النشاطات المختلفة التي يتجاوز رأس مالها مليارات الدولارات، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور وسائل النقل والمواصلات، وخلق أطر جديدة للعمل، واتقان دور التخطيط والتوجيه والاستثمار الأفضل، وخلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية عبر الحدود، وتأمين موارد إضافية للدولة، وملاءمة النظام الضريبي، فقد أعفيت هذه الشركة من الضرائب على الأرباح كونها متحققة من الشركة التابعة التي تلتزم بدفع الضرائب عنها، وما ذلك إلا لمنع الازدواج الضريبي ولتشجيع انشاء هذا النوع من الشركات.


المراجع:
1­ - د. الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية ج3.
2­ - د. ماجد مزيحم: شركة الهولدنغ، دراسة مقارنة.