أفكار ومشاريع

إطلاق مشروع "برلمان الأطفال"
إعداد: جان دارك أبي ياغي

مساءلة الحكومة من ضمن الأهداف فيا حبَّذا لو يتكلَّم الصغار...

 

الممارسة الديمقراطية، الانفتاح على الآخر، إكتساب مهارات الحوار وبناء الثقة بالذات... بعض من المهارات والكفايات التي يتطلَّع المعنيُّون إلى تعميمها لدى الأطفال من خلال «برلمان الأطفال» الذي أطلقه منذ فترة وجيزة المجلس الأعلى للطفولة في لبنان - وزارة الشؤون الاجتماعية.
من أهداف المشروع تمكين الأطفال من مساءلة الحكومة بشأن عدد من القضايا، فيا حبذا لو يتكلّم الصغا
ر...

 

الخلفية والمبررات
تدخل فكرة إطلاق برلمان خاص بالأطفال في صلب تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل، وهي تأتي تجسيدًا لمبدأ المشاركة الذي هو محور كل الحقوق. ولأنّ المشاركة تعني تمثيلاً حقيقيًا للهواجس والتطلُّعات، ولأنها تعني ثقافة ونمط حياة وأسلوب تفكير، ولأنها تصقل شخصية الطفل، وتعطيه القدرة على المطالبة والدفاع وحماية حقوقه، كان لأطفال لبنان إطار مؤسساتي يجمعهم من دون أي تمييز، فيتمثَّلون فيه من كل المحافظات ومن كل الفئات، سواء أكانوا أطفالاً في المدارس أو المؤسسات، أو ذوي إعاقة، أو أطفالاً في خطر.
إنّ الحاجة إلـــــى تــوفيــر الحقوق الأساسية للطفل، وإعداده إعدادًا كاملاً ليحيا حياة منتجة في المجتمع، وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصًا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، قد كرّسـت في جميع المواثيق الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
تمحورت هذه الإتفاقية حول أربعة مبادئ أساسية، شكّل مبدأ المشاركة إحدى دعائمها الأساسية باعتباره يؤثر على حسن تنفيذ سائر الحقوق وفاعليته. وركّزت الإتفاقية على الحقوق السياسية للطفل (المواد من 12 إلى 17) التي شدَّدت على إشراك الطفل في الحياة الإجتماعية، خصوصًا في ما يتعلَّق بحرية الإعراب عن آرائه واحترامها وأخذها في الإعتبار لدى اتخاذ القرارات المتصلة بحياته، وحرية تكوين الجمعيات (المواد 12-17).
• مبرِّرات تأسيس برلمان للأطفال عديدة ومنها:
- حاجة الأطفال إلى المعرفة حول حياتهم والمواضيع التي تؤثر عليهم.
- حاجة الأطفال إلى استثمار طاقاتهم وقدراتهم والإستفادة منها لخلق بيئة مؤاتية لمشاركتهم.
- حاجة الأطفال إلى تشكيل مجموعات منسجمة تضمن فرصًا متساوية للجميع، بغض النظر عن السنّ والوضع والإثنية والنوع الاجتماعي والقدرات والطبقة والطائفة وغيرها.
- توصية لجنة الطفولة في جامعة الدول العربية وقرار القمة العربية بضرورة استحداث برلمان الأطفال العرب.

 

من هم البرلمانيون الصغار؟
يجيب عن هذا السؤال رئيس المجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل قائلاً: برلمان الأطفال يتألف من 128 شابًا وفتاة لبنانيين (من 12 إلى 15 عامًا) من أصحاب القدرات المتميِّزة، يمثِّلون القطاعات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس وفرق العمل والأهل والمناطق اللبنانية كافة بمعدل 25 طفلاً من كل محافظة. ويقوم المشروع على تعليم الأطفال وتنمية مهارات القيادة لديهم لمدة سنتين. وسيتم تدريبهم على الإجراءات والقواعد والأصول البرلمانية، وصوغ مشاريع قوانين في البرلمان وإجراء البحوث والتحدّث أمام الجمهور، والمناظرة والحديث إلى وسائل الإعلام.
ويشير إلى أنّ هذه التجربة من شأنها أن تنمِّي لدى المشاركين الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن أنفسهم، كما ستحسن قدراتهم على تنظيم الأفكار والآراء بشكل واضح، وبالتالي ستساهم في تعلمهم الديمقراطية وممارستها.

 

أهداف المشروع
عن أهداف المشروع يقول مخايل: «هو إطار يتيح لعدد من الأطفال من المناطق اللبنانية كافة إمكان الإلتقاء والتشاور والتعبير عن آرائهم ومساءلة أعضاء الحكومة بشأن عدد من القضايا الوطنية، خصوصًا تلك التي تهم الطفولة وترسيخ ثقافة المواطنة وقيم الديمقراطية لدى الأجيال الصاعدة من خلال تنمية وعيها بحقوقها وواجباتها. هذا بالإضافة الى تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي والاتصالات والتسامح والثقة بالنفس لدى الأطفال».

 

الآلية الإنتخابية العامة
منسِّقة ملف مشاركة الأطفال في المجلس الأعلى للطفولة السيدة ريما بربر عرضت لـ «الجيش» استراتيجية تفعيل مشاركة الأطفال التي تتلخَّص بالنقاط الآتي ذكرها:
1- انتخاب ممثِّل عن كل مؤسسة في القطاع.
2- انتخاب ممثِّل عن القطاع في القضاء من قبل ممثلي المؤسسات.
3- تشكيل لجنة القضاء من جميع ممثلي القطاعات في القضاء ويشرف على هذه اللجنة منسِّق القضاء.
4- انتخاب عضو القطاع في المحافظة من ممثلي القطاع في الأقضية.
5- تأليف لجنة المحافظة من منسِّقي القطاعات المنتخبين من القطاعات كافة في الأقضية ويشرف على هذه اللجنة منسِّق المحافظة.
6- انتخاب ممثل القطاع على المستوى الوطني من قبل القطاع في المحافظات المختلفة.
 أما اللجنة الوطنية للمشروع فتتألف من:
- ممثلي القطاعات المنتخبين في المحافظات.
- اللجنة التأسيسية لمشروع المشاركة.
- لجنة التدريب الوطنية.
آلية تمكين الأطفال سوف تكون من خلال إعداد دورات تدريبية لـ 600 ناشط من المحافظات كافة بهدف إكسابهم المعارف والمواقف والمهارات الحياتية والعملانية، ومن خلال دورات تدعيم للناشطين تشمل مواضيع القطاعات ومواضيع أخرى (إتفاقية حقوق الطفل، الديمقراطية، المواطنية...) إلى دورات تدريبية أخرى لإعداد 60 منسقًا من المحافظات كافة حول كيفية البرمجة والتنسيق والإشراف على تنفيذ الأنشطة.
ويخضع المتطوعون أيضًا ألى دورة تنشيط وتدعيم ويشاركون في تنفيذ نشاط أو أكثر لتطبيق ما اكتسبوه من مهارات وخبرات، وللمشاركة في وضع برامج الأنشطة لمناطقهم.
وعن النتائج المتوقَّعة لهذا المشروع قالت بربر:
«إنّ الممارسة الديموقراطية، والإنفتاح على الآخر، واكتساب مهارات الحوار، والتفاوض، والتسامح، وبناء الثقة بالذات، والفكر النقدي هي من النتائج المتوقَّعة لهذا البرلمان، والتي نريد أن يتحلّى بها أطفال لبنان فيكبرون على قيم وسلوكيات تجعل منهم فاعلين منتجين قادرين على صناعة لبنان المستقبل».

 

مواد الاتفاقية
تنصُّ المواد من 12 إلى 17 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني، على ما يأتي:

 

• المادة 12:
1 -  تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفق سن الطفل ونضجه.
 2 - لهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

 

• المادة 13:
1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2 - يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
- احترام حقوق الغير أو سمعتهم.
- حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

• المادة 14:
1 - تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2 - تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعًا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3 - لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

 

• المادة 15:
1 - تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.
2 - لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 

• المادة 16:
1 - لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2 - للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

 

• المادة 17:
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكان حصول الطفل على المعلومات والمواد من المصادر الوطنية والدولية شتى، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
- تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفق روح المادة 29.
- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من المصادر الثقافية والوطنية والدولية شتى.
- تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
- تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضرُّ بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.