- En
- Fr
- عربي
قانون دولي
الكيميائي المؤثر على الأعصاب، لا يزيد حجمها عن حجم رأس الدبوس، تكفي لقتل إنسان في غضون دقائق، وهذا ما دفع المجتمع الدولي إلى حظر الأسلحة الكيميائية التي تشكل جزءًا من أسلحة الدمار الشامل.
بروتوكول واتفاقيات
نصّ بروتوكول جنيف للعام 1925 على حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية. والعام 1972 وقّعت في لندن وموسكو وواشنطن اتفاقية أخرى تحظر استحداث الأسلحة البكتريولوجية وتخزينها وتدعو إلى تدميرها. بعد ذلك بنحو 20 عامًا (3/9/1992) توصلت غالبية الدول في جنيف إلى اتفاقية غير محدودة المدة بشأن الحظر الكامل والفعّال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستعمالها، كما نصّت هذه الاتفاقية على تدمير تلك الأسلحة.
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في نيسان 1997، وانضمت إليها حتى العام 2013، 189 دولة، من بينها لبنان (القانون الرقم 765 تاريخ 11/11/2006). أما الدول غير المنضمة اليها حتى أيلول 2013 فهي: إسرائيل وميَنمار وجنوب السودان وأنغولا وسوريا وكوريا الشعبية الديمقراطية ومصر. علمًا أن سوريا أعلنت في أيلول 2013 موافقتها على الإنضمام إلى الإتفاقية وسلّمت منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية قائمة اولى بالأسلحة الكيميائية في إطار برنامج تفكيكها وتدميرها.
مفهوم «المادة الكيميائية السامة» والسلائف
هي أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزًا مؤقتًا أو أضرارًا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وقد أُدرِجت المواد الكيميائية السامة في جدول خاص بها في اتفاقية جينيف للعام 1992.
أما «السليفة الكيميائية»، فهي أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات. وقد أُدرِجت السلائف في جدول خاص بها في الإتفاقية المذكورة لعام 1992.
مفهوم الأسحلة الكيميائية
يُقصد بهذه الأسلحة:
1- المواد الكيميائية السامة وسلائفها، في ما عدا المواد المعدة لأغراض غير محظورة، ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.
2- الذخائر والنبائط المصممة خصّيصًا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار.
3- أي معدات مصممة خصّيصًا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة أعلاه.
ويقصد بمصطلح «الأسلحة الكيميائية القديمة» الأسلحة التي أُنتِجَت قبل 1925؛ أو الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة الواقعة بين 1925 و 1946، وتدهورت حالتها ولم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
أما «عامل مكافحة الشغب» فهو أي مادة كيميائية يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجًا حسيًا أو تسبب عجزًا بدنيًا، وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
الالتزامات العامة للدول
تتعهد كل دولة بموجب إتفاقية جنيف 1992 بما يلي:
- عدم القيام تحت أي ظروف باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو حيازتها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، أو باستعمالها، أو بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، أو بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بهذه الأنشطة المحظورة.
- تدمير الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، أو تكون قد خلفتها في أراضي أي دولة أخرى.
- تدمير أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
- عدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
- أن تعتمد، وفق إجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها، وتحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي، الاضطلاع بأي أنشطة محظورة، وسن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة، بأن لا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة، وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية على أي أنشطة محظورة يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، وفق القانون الدولي.
- أن تتعاون مع غيرها من الدول وتقدم المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات، وأن تولي أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة في أثناء تنفيذ التزاماتها.
- تعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعَّال بمنظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف الأخرى، وإبلاغ المنظَّمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
- أن تعتبر أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها من المنظَّمة هي معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة، ولا تتصرف بها إلا في سياق حقوقها والتزاماتها، وأن تتعاون مع منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية في ممارسة جميع وظائفها، وتحترم الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام في المنظَّمة والمفتشين والموظفين الآخرين وتلتزم عدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.
- أن تبذل ما في وسعها لكي توضّح وتحلّ، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة... ويحق لأي دولتين أو أكثر اتخاذ ترتيبات، بالتراضي لعمليـــات تفتيــش أو للـقيـام بأي إجـراءات أخــرى في هذا الإطار...
- تيسير التبادل الممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، وتقديم المساعدة عن طريق المنظَّمة، والإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة، علمًا أنه لكل دولة الحق بطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها.
- تسهيل أفضل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطوير وتسخير الكيمياء وتسخيرها للأغراض غير المحظورة... وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.
- تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، إذا قررت أن أحداثًا استثنائية قد عرَّضت مصالحها العليا للخطر، على أن تخطر بذلك جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي للمنظَّمة ومجلس الأمن قبل سريان الإنسحاب بـ90 يومًا. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانًا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرَّضت مصالحها العليا للخطر.
واجب الدول بالإعلان عن الأسلحة الكيميائية
على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تعلن لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة اليها، كل ما يتعلق بما تملكه أو بما يتواجد في نطاق ولايتها من أسلحة كيميائية (حتى وإن كانت هذه الأسلحة تعود إلى دولة أخرى)، وبما إذا كانت قد نقلت أو تلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي أسلحة كيميائية منذ 1/12/1946. كذلك على هذه الدولة إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أو في أراضي دول أخرى أسلحة كيميائية قديمة، أو مخلفات من هذه الأسلحة. ويجب أن يشمل الإعلان أيضًا مرافق انتاج الأسلحة الكيميائية الموجودة في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها (منذ 1/12/1946)، على أن يحدد بدقة الموقع، وكذلك الكمية الإجمالية والجرد التفصيلي...
كما ينبغي على الدول الأطراف في الاتفاقية، تقديم خطتها لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها. لانتاج هذه الأسلحة...
وفي ما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب، ينبغي تحديد الإسم الكيميائي والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات. إن وجد، لكل مادة تحتفظ بها لمكافحة الشغب...
التفتيش والتحقّق الموقعي المنهجي
تخضع جميع المواقع التي تُخزَّن أو تُدمّر فيها الأسلحة الكيميائية لتحقّق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية. وتقوم كل دولة بإتاحة إمكان الوصول إلى هذه الأسلحة بهدف التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدميرها...
تدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها
فرضت إتفاقية جنيف للعام 1992 على كل دولة أن تقوم بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المذكورة ووفق معدل التدمير وتسلسله المتفق عليهما. ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى الدولة الطرف، وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
وعلى كل دولة أن تقوم بتقديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ 60 يومًا على الأقل، ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستُدمّر خلال فترة التدمير السنوية التالية. وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية من موعد لا يتجاوز 60 يومًا من انتهاء كل فترة تدمير سنوية. وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من إتمام عملية التدمير، يفيد بأنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية.
وإذا صدَّقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمَّت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير المذكورة أعلاه، فإنها تُدمّر الأسلحة المحددة بأسرع وقت ممكن. ويحدد المجلس التنفيذي للمنظَّمة ترتيب التدمير وإجراءات التحقّق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة.
وعلى كل دولة أن تبلغ عن أي أسلحة كيميائية تكتشفها بعد إعلانها الأولي عن هذه الأسلحة، والتي يجب أن تؤمن وتُدمّر، مع المراعاة القصوى لسلامة الناس وحماية البيئة خلال نقلها وأخذ عينات منها وفي أثناء تخزينها وتدميرها...
وعلى كل دولة أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، علمًا أنه يجوز أن تطلب من المنظَّمة والدول الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة.
وتتعهد كل دولة بأن تتعاون مع الدول الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية في ما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعَّال للأسلحة الكيميائية.
وتنظر المنظَّمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقّق، في التدابير اللازمة لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقّق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
وتتحمل كل دولة تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تُدمّرها. وعليها أيضًا أن تتحمل تكاليف التحقّق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك.
كما تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية لقواعد التحقّق المنهجي والتفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة والموقعية ولقواعد تدميرها. إلا أنه يجوز لأي دولة، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام هذه المرافق لأغراض غير محظورة، على أن يُقرّر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وبطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغراض صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية محظورة. وتخضع جميع المرافق المحوَّلة لتحقّق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
الأنشطة غير المحظورة
«الأغراض غير المحظورة» هي الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى. وبموجب الإتفاقية، لكل دولة الحق في استحداث المواد الكيميائية سامة وسلائفها وفي إنتاجها، وفي حيازتها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها، لأغراض غير محظورة. ولهذه الغاية، وبغية التحقّق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تُخضِع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجداول الواردة في الإتفاقية لتدابير التحقّق المذكورة أعلاه.
منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية
أنشئت هذه المنظَّمة من أجل تحقيق أهداف اتفاقية جنيف (للعام 1992)، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقّق الدولي، والامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون بين الدول. و تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظَّمة (مقرها في لاهاي).
وتتألف أجهزة المنظَّمة من مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية. وهي تقوم بما تضطلع به من أنشطة التحقّق بأقل الطرق تدخلًا، وبما يتماشى مع بلوغ أهدافها بفعَّالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظَّمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها، وتنظر في التدابير اللازمة للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظَّمة وفق جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة معدلًا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظَّمة.
وتتمتع المنظَّمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.
ومنذ بدء نفاذ الاتفاقية في نيسان 1997 حتى 31/7/2013 أجرت المنظَّمة 5167 عملية تفتيش في أراضي 86 دولة طرفًا، منها 2720 عملية تفتيش اُجريت في مواقع ذات صلة بالأسلحة الكيميائية. وتمَّ تفتيش 224 موقعًا وجرد المخزونات المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية، والتحقّق منها. كما عُطـِّل عمل جميع مرافق إنتاج هذه الأسلحة المعلن عنها. وتخضع جميع هذه المرافق لنظام تحقّق ذي طابع صارم لم يسبق له مثيل بهدف تدميرها أو تحويلها لأغراض سلمية.
وقد وضعت المنظَّمة قاعدة بيانات تحاليل فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، تخضع لمراجعة يجريها خبراء أكفاء، تضم معلومات عما يزيد على 2400 مركـَّب ذي صلة بالأسلحة الكيميائية. وتتسم قاعدة البيانات هذه بأهمية كبرى في ما يخص أنشطة التحقّق الموقعي التي تجريها فرق التفتيش التابعة للمنظَّمة (متاحة للدول الأعضاء أيضًا). وهي تـُنظـَّم اختبارات رسمية لكفاءة مختبرات الدول الأعضاء بغية انتقاء أفضلها وتعيينها بصفة مختبرات معتمدة، وتدريب العاملين فيها على تحليل المركـَّبات ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية لكي يقوموا بذلك إذا لزم تحليل عينات حقيقية خارج الموقع. وتعمل المنظَّمة للحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع الحكومات، وبدعم من الصناعة الكيميائية على الصعيد العالمي، بغية تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.
بنك البيانات والمعلومات الكيميائية
أنشئ لدى الأمانة الفنية في المنظَّمة بنك بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية في ما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلًا عن أي معلومات قد تقدّمها الدول، وتحفظ في هذا المصرف من أجل استخدامها من جانب أي دولة تطلب ذلك. وتقوم الأمانة الفنية في المنظمة بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدول في تحديد كيفية تنفيذ برامجها لتطوير قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.
التدابير والجزاءات لضمان الامتثال لأحكام إتفاقية جنيف للعام 1992
يتخذ مؤتمر منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح أي وضع يخالف أحكامها، على أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي في المنظَّمة. وعندما لا تقوم الدولة بتلبية طلب اتخاذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل في ما يتعلق بامتثالها خلال الوقت المحدد، يجوز لمؤتمر المنظَّمة أن يقيد حقوق هذه الدولة وامتيازاتها أو يعلقها إلى أن تتَّخِذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها. وفي الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير نتيجة لأنشطة محظورة، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول باتخاذ تدابير جماعية وفق القانون الدولي. وفي الحالات الخطيرة بصفة خاصة، يقوم مؤتمر المنظَّمة بعرض القضية والمعلومات والاستنتاجات على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تسوية النزاعات
عندما ينشأ نزاع بشأن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها، تسوى النزاعات وفق الأحكام ذات الصلة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وعندما ينشأ نزاع بين دولتين أو أكثر أو مع منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتشاور الأطراف المعنية معًا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأي وسيلة سلمية أخرى، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفق نظامها الأساسي.
ويجوز للمجلس التنفيذي للمنظَّمة الإسهام في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يُتَّفق عليه. وينظر المؤتمر في مسائل المنازعات، ويقوم، حسبما يراه ضروريًا، بإنشاء أو تكليف أجهزة معينة بمهمات تتصل بتسوية هذه المنازعات. ويتمتع كل من المؤتمر والمجلس التنفيذي في المنظَّمة بسلطة التوجّه، بتحويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظَّمة.
المرجع:
- http://www.opcw.org/ar/chemical-weapons-convention/