من الجعبة العسكرية

الأوسمة والميداليات العسكرية والوطنية
إعداد: ريما سليم ضومط

الأوسمة والميداليات العسكرية والوطنية هي باقات شكر وامتنان تزيّن صدور مستحقيها، عسكريين كانوا أم مدنيين، تقديراً لخدمات وإنجازات مميزة قاموا بها في مجالات مختلفة.
فما هي أبرز هذه الأوسمة والميداليات في لبنان، وما الشروط القانونية العامة لمنحها، وما الحالات التي تؤدي إلى التجريد منها-

 

باقات شكر وامتنان تزيّن صدور مستحقيها

- وسام الأرز الوطني:
أنشئ بموجب قانون 31/12/1936، ويخضع حالياً لأحكام نظام الأوسمة بحسب المرسوم الاشتراعي 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
يشتمل وسام الأرز الوطني على خمس رتب: الوشاح الأكبر، ضابط أكبر، كومندور، ضابط، فارس.

 

- وسام الاستحقاق اللبناني:
أنشئ بموجب القرار رقم 108 تاريخ 16/1/1922، وهو يخضع حالياً لأحكام نظام الأوسمة وفقاً للمرسوم الاشتراعي 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، وهو يشتمل على: الرتبة الاستثنائية، الوشاح الأكبر، أربع درجات عادية.

 

- وسام الفخر العسكري:
أنشئ في كانون الثاني 2004، بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. وهو يشتمل على درجتين: فضية للضباط وبرونزية للرتباء والأفراد والموظفين المدنيين في الجيش.

 

- الميدالية العسكرية:
أنشئت بموجب قانون 2/6/1948 وهي تخضع حالياً لأحكام نظام الأوسمة. ويمكن منح هذه الميدالية بعد الوفاة.


- الوسام الحربي:
أنشىء بموجب قانون 2/6/1948، وهو خاضع لأحكام نظام الأوسمة، ويمكن منحه بعد الوفاة.


- وسام النسر للطيران:
أنشئ بموجب نظام الأوسمة وفقاً للمرسوم الاشتراعي 122 تاريخ 12/6/1959. وهو يشتمل على أربع درجات: ممتازة، درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة.


- الوسام البحري:
أنشىء بموجب المرسوم رقم 6929 تاريخ 7/1/1974 وهو يشتمل على أربع درجات: ممتازة، أولى، ثانية، ثالثة.

 

- وسام التقدير العسكري:
أحدث بموجب المرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971. يشتمل على درجتين: فضية للضباط، وبرونزية للرتباء والأفراد.
يمنح هذا الوسام مرة واحدة كما يمكن منحه بعد الوفاة.

 

- ميدالية الجدارة:
أنشئت بموجب المرسوم 8610 تاريخ 29/1/1962.


- ميدالية الأمن العام:
أحدثت بموجب المرسوم رقم 9538 تاريخ 28/1/1975.


- ميدالية أمن الدولة:
أحدثت بموجب المرسوم رقم 5327 تاريخ 5/7/1994.

 

- وسام الجرحى:
أنشئ بموجب قانون في 2/6/1948 وتمّ تعديله وفقاً للقانون 357 تاريخ 1/8/1994.


- الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية:
­ ميدالية فلسطين التذكارية 1948.
­ وسام 31 كانون الأول 1961.
­ وسام الوحدة الوطنية (لأفراد القوى المسلّحة الذين كانوا في الخدمة الفعلية ما بين 13/10/1990 و31/10/1990).
­ وسام فجر الجنوب :تخليداً لإعادة إنتشار الجيش في الجنوب بتاريخ 1/7/1991.


- وسام المعارف:
هو تقدير، الغاية منه مكافأة خدمات جليلة أُديت في حقل التعليم في لبنان. ويمكن منحه للبنانيين وللأجانب من الجنسين.
يتضمن وسام المعارف ثلاث درجات: المذهّب، الفضي، البرونزي.
- الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002:
أنشئت في كانون الأول 2002، وهي من بين الأوسمة الوطنية المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

 

شروط القانونية العامة  لمنح الأوسمة

حددت المواد 15 و17 و18 من المرسوم الإشتراعي 122 تاريخ 12/ 6/ 1959 وتعديلاته الشروط القانونية العامة لمنح الأوسمة والحرمان منها وفقاً لما يلي:
­ أن يكون حسن السيرة.
­ ألاّ يكون محكوماً بجناية أو بإحدى الجنح الشائنة المنصوص عنها في القوانين اللبنانية.
­ ألاّ يكون معزولاً من إحدى وظائف الدولة أو المؤسسات العامة تنفيذاً لحكم صدر بحقه أو لأسباب تأديبية أو لعدم كفاءة مهنية، غير أن الخدمات الجليلة المؤداة للوطن وأعمال الشجاعة والأعمال الأدبية الفائقة والمؤداة للأمة يمكنها أن ترفع عدم الأهلية الناتجة عن الصرف من الخدمة تأديبياً أو بداعي عدم الكفاءة.
إضافة إلى الشروط القانونية العامة، هناك شروط خاصة بكل وسام أو ميدالية تحدّد سبل منحها وكيفية استحقاقها.

 

الحذف من فئات الأوسمةوالتجريد منها والنتائج المترتبة

- حالات الحذف من فئات الأوسمة:
يحذف حكماً من الفئة أو الفئات التي ينتمي إليها كل حامل وسام أو عدة أوسمة وطنية وذلك في حال:
­ حكم بعقوبة جنائية.
­ حكم باحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
­ اذا جرد من الجنسية اللبنانية.
ينفذ الحذف المحدد أعلاه لدى تلقي الإشعار بالحكم عليه أو بتجريده من الجنسية اللبنانية.
يمكن توقيف منح الوسام بصورة مؤقتة أو حذفه نهائياً من فئة أو فئات الأوسمة التي ينتمي اليها كل حامل وسام أو عدة أوسمة وطنية اذا ارتكب:
­ جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الأوسمة.
­ خطأً فادحاً نحو الشرف أو النظام أو الامانة أو قواعد حسن السيرة والسلوك.
يكون التوقيف المؤقت أو الحذف النهائي وفقاً لما يلي:
­ بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الأوسمة في ما يتعلق بالأوسمة التي تمنح بمرسوم.
­ بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع أو الوزير المختص في ما يتعلق بباقي الأوسمة.
لكي يتسنى تطبيق أحكام النبذتين المتعلقتين بالحذف من فئات الأوسمة والتجريد منها، يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي أحد الأوسمة الوطنية وعلى الأخص:
­ تنزيل الرتبة.
­ الاقالة.


- نتائج حذف الأوسمة والتجريد منها:
كل توقيف أو حذف من احدى فئات الأوسمة الوطنية يبلغ الى صاحب العلاقة بالطرق الادارية النافذة.
­ ينتج عن ذلك منع حمل الوسام والحرمان من الفوائد المتعلقة به اما خلال مدة التوقيف أو بصورة نهائية، وينتج عنه أيضاً توقيف اجازة حمل أحد الأوسمة الأجنبية أو سحبها بصورة نهائية.
­ يسبق تنفيذ الحكم بعقوبة شائنة بحق أحد حاملي وسام الأرز تجريده من الوسام في الحكم نفسه ونزع الشارة، تطبق هذه الأحكام بحق حاملي الميدالية العسكرية ووسام الاستحقاق اللبناني.

 

قواعد حمل الأوسمة

- يمنع حمل الأوسمة الوطنية إلا بعد أن تكون قد صدرت بها مراسيم نافذة تحدّد أوصافها وشروط تسليمها وحملها، ومراسيم أو قرارات نافذة تحدّد إسمياً أصحاب الحق بحملها.
- يمنع حمل أي وسام رسمي غير وطني من دون إذن مسبق من قيادة الجيش ­ أركان الجيش للعديد.
- إذا جرى الترفيع في أحد الأوسمة من رتبة أو درجة إلى أخرى، لا يحمل إلا الوسام من الرتبة أو الدرجة الأرفع فقط.

 

ترتيب الأوسمة

تحمل الأوسمة الوطنية وفقاً للترتيب التالي:
­ وسام الأرز الوطني.
­ وسام الإستحقاق اللبناني.
­ وسام الفخر العسكري.
­ الميدالية العسكرية.
­ الوسام الحربي.
­ وسام النسر للطيران.
­ الوسام البحري.
­ وسام التقدير العسكري.
­ ميدالية الجدارة.
­ ميدالية الأمن الداخلي.
­ ميدالية الأمن العام.
­ ميدالية أمن الدولة.
­ وسام الجرحى.
­ الأوسمة التذكارية للعمليات الحربية:
أ ­ ميدالية فلسطين التذكارية.
ب ­ وسام 31 كانون الأول 1961 التذكاري.
ج ­ وسام الوحدة الوطنية.
د ­ وسام فجر الجنوب.
­ وسام العمل.
­ وسام المعارف.
­ وسام الاستحقاق الصحي.
­ وسام الإستحقاق الزراعي.
­ وسام المعلم.
­ وسام المغترب.
­ وسام الأسير.
تحمل الأوسمة الممنوحة من قبل الدول العربية بعد الأوسمة الوطنية مباشرةً، وتليها الأوسمة الممنوحة من قبل الدول الأجنبية وذلك بنفس الترتيب المعتمد لدى هذه الدول.

 

منح الأوسمة بعد الوفاة

عندما يمنح أحد الأوسمة الوطنية بعد الوفاة أو عندما يتوفى الشخص الممنوح له الوسام قبل أن يكون قد تسلّمه، يعطى هذا الوسام لعائلة المتوفي وبناءً لطلب من هذه الأخيرة ضمن الشروط التالية:
­ للولد البكر للمتوفي إن كان بالغاً السادسة عشرة من عمره، وفي حال عدم وجوده يعطى حسب الترتيب التالي:
­ للزوجة.
­ للوالد.
­ للوالدة.
­ للأخ البكر.
­ للأخت البكر على ألاّ يقل عمرها عن ست عشرة سنة.
تجدر الاشارة إلى أن الوسام لا يعطى لأحد الأفراد المذكورين أعلاه إذا كان محكوماً بجناية أو جنحة شائنة علماً أن إعطاء الوسام لا يخوّل حق حمله.