نحن والقانون

الاثراء غير المشروع في أحكام القانون اللبناني
إعداد: د. نادر عبد العزيز شافي
محام بالإستئناف

كفل الدستور اللبناني، كما معظم دساتير دول العالم، حماية الملكية الخاصة من أي اعتداء، فالثراء حق جائز لأي فرد في المجتمع، لكن هذا لا يعني أنه يجوز جمع الثروة والأموال بطريقة غير مشروعة، عبر استغلال النفوذ والسلطة والوظيفة.
ومن هذا المنطلق وضع المشترع اللبناني قانون الاثراء غير المشروع  الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 38 بتاريخ 18/2/1953 والقانون الصادر بتاريخ 14/4/1954 المتعلق بالتصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم، ثم ألغى هذين القانونين وأقرَّ قانون الاثراء غير المشروع الرقم 154/99 الصادر بتاريخ 27/12/1999. كما انضم لبنان بموجب القانون الرقم 33/2008 الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (31/10/2003) التي نصت في المادة 20 منها على مكافحة الاثراء غير المشروع بحيث تنظر كل دولة طرف، وفق دستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف في القطاع العام إثراءً غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا إلى دخله المشروع.
وعلى هذا الأساس، وفي ضوء القانون الرقم 154/1999، سوف نبحث بإختصار في الأحكام القانونية للاثراء غير المشروع.


تعريف الاثراء غير المشروع
 حدَّدت المادة الأولى من القانون الرقم 154/1999 الاثراء غير المشروع، بأنه:
1- الإثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي أو كل شريك لأي من هؤلاء أو من يعيرونه اسمهم، بالرشوة أو صرف النفوذ او استثمار الوظيفة، أو العمل الموكول اليهم أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة وان لم تشكل جرمًا جزائيًا.
2- الإثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء عن طريق الاستملاك أو عن طريق نيل رخص التصدير والاستيراد أو المنافع الأخرى على اختلاف انواعها، اذا حصل خلافًا للقانون.
3- نيل أو سوء تنفيذ المقاولات والامتيازات والرخص الممنوحة من أحد أشخاص القانون العام جلبًا للمنفعة، اذا حصلت خلافًا للقانون.
ولا يشترط أن يحصل الإثراء غير المشروع مباشرة او حالاً، بل يمكن أن ينشأ عن الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها، وبنوع خاص:
- استخدام أموال الخزينة ووسائل الدولة خلافًا للقانون بقصد تحسين قيمة عقارات يملكها الأشخاص المذكورون أعلاه.
- الاستحصال على أموال منقولة أو غير منقولة من قبل أحد الموظفين أو أحد القائمين بخدمة عامة أو أحد القضاة أو من ينتسب اليهم، مع علمهم بأن قيمتها سترتفع بسبب أنظمة أو قوانين منوي اصدارها أو مشاريع منوي القيام بها، اذا حصل ذلك بناء على معلومات سابقة للشراء اتصلت بهؤلاء بحكم وظيفتهم وكانت غير متوافرة لدى العامة.
ما المقصود بالموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي في قانون الاثراء غير المشروع؟ تجيب عن هذا السؤال المادة 2 من القانون الرقم 154/99، وذلك على النحو الآتي:
يقصد بكلمة «موظف»: كل موظف أو متعاقد أو متعامل أو مستخدم أو أجير دائم أو مؤقت، في أي ملاك أو سلك، بأي رتبة أو درجة، في الوزارات أو الادارات والمؤسسات العامة أو في وزارة الدفاع الوطني، ومن بينهم رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة، أو في المصالح المستقلة أو في البلديات أو اتحاد البلديات، وكل ضابط أو فرد في المؤسسات العسكرية والأمنية والجمارك.
يعتبر قائمًا بخدمة عامة: كل من أسند اليه بالانتخاب أو بالتعيين مهمات: رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النيابة أو رئاسة أو عضوية المجالس البلدية أو اتحاد البلديات أو المختار أو الكاتب العدل، أو اللجان الادارية، اذا كان يترتب على اعمالها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصادية مختلطة، والقائمون على ادارة مرافق عامة، او شركات ذات نفع عام.
يعتبر قاضياً: أعضاء المجلس الدستوري والقضاة العدليون والاداريون والماليون واعضاء كل هيئة قضائية معتبرة جزءًا من تنظيمات الدولة.

 

واجب التصريح عن الثروة
قضت المادة الرابعة وما يليها من قانون الاثراء غير المشروع بضرورة التصريح عن الثروة وحددت أصول التصريح على النحو الآتي:
1- على كل قاضٍ وكل موظف من الفئة الثالثة (أو ما يعادلها) فما فوق وكل ضابط، أن يقدم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحًا موقعًا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون.
- يخضع لاحكام التصريح المراقبون والمدققون في وزارة المالية وموظفو الجمارك، كما انه على كل قائم بخدمة عامة ان يقدم مثل هذا التصريح في مهلة شهر من تاريخ مباشرته العمل.
أما أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، فلا تشملهم هذه الأحكام.
2- فور نشر القانون (154/99) في الجريدة الرسمية وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، على الأشخاص المذكورين أعلاه، إذا كانوا قد دخلوا الخدمة قبل نفاذه وما زالوا فيها، أن يبادروا إلى تقديم تصريح موقع وفق ما ورد في البند الأول.
3- على الأشخاص المشمولين بأحكام البند (1)، أن يقدموا، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم، لأي سببٍ كان، تصريحًا ثانيًا يبينون فيه ما أصبحوا يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم القاصرون، وأن يحددوا أوجه الاختلاف بين التصريحين الأول والثاني وأسبابه.
4- لا يلزم الأشخاص المشمولون بأحكام البند (1)، الذين تركوا الخدمة قبل 31/12/1999 (تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية)، تقديم التصريح ما لم يطلبه منهم المرجع القضائي المختص في حال خضعوا للملاحقة، وفي هذه الحالة يقدم التصريح بتاريخ تركهم الخدمة الى المرجع القضائي المختص.
5- يقدم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقع يتضمن كامل الذمة المالية بما فيها الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المصرح أو زوجه أو أولاده القاصرون. وذلك وفق نموذج يحدّد شكل التصريح ومضمونه.
6- تودع التصاريح عن الثروة لدى المراجع المختصة، وهذه المراجع تختلف باختلاف مواقع المصرحين ووظائفهم، وذلك وفق الآتي:
رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الدولة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء والنواب.
وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب أن يقدموا تصريحًا خلال ثلاثة أشهر بعد تعيينهم أو انتخابهم وتصريحًا آخر بعد ثلاثة أشهر من انتهاء توليهم المنصب الوزاري أو انتهاء مدة انتخابهم.
وزير العدل: رئيس المجلس الدستوري واعضاؤه، رئيس مجلس شورى الدولة، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، النائب العام التمييزي، رئيس هيئة التفتيش القضائي، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم المذهبية والكتاب العدل.
رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان، قضاة المحاكم الشرعية، موظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب.
الرئيس الاول لمحكمة التمييز: القضاة العدليون والموظفون.
رئيس مجلس شورى الدولة: القضاة الاداريون والموظفون.
رئيس ديوان المحاسبة: القضاة الماليون والموظفون.
رئيس المحاكم الشرعية والمذهبية: الموظفون في هذه المحاكم.
مجلس الخدمة المدنية: موظفو الوزارات والادارات العامة الخاضعة لرقابة هذا المجلس. أما الموظفون الذين لا تخضع اداراتهم لرقابة مجلس الخدمة المدنية فيقدمون تصاريحهم في ديوان الوزارة التي يعملون فيها.
وتقدم تصاريح رؤساء وأعضاء المجالس البلدية واتحاد البلديات ومستخدميها، والمختارين، في ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية.
 كما تقدم تصاريح اعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومستخدميها واللجان الادارية التابعة لها في ديوان وزارة الوصاية.
نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وموظفو هذا المصرف يقدمون تصاريحهم لدى حاكميته.
تحفظ المراجع المختصة المذكورة أعلاه التصاريح لدى مصرف لبنان .
وفرضت المادة 6 من القانون المذكور على رئيس كل ادارة أو مؤسسة عامة مشمولة بأحكام هذا القانون أن يصدر تعميمًا عند نفاذه للتقيد بمضمون التصريح عن الثروة. ويعتبر مستقيلاً كل قاضٍ أو موظف أو مستخدم أو عضو مجلس ادارة اذا لم يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه بواسطة رئيس ادارته، تصريحًا عن ثروته وفق التفصيل المذكور أعلاه. حيث يعتبر التصريح المذكور شرطاً من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعتبر تخلّف متولي الخدمة العامة الذين يعملون قبل صدور قانون الاثراء غير المشروع بتاريخ 31/12/1999، عن تقديم التصريح في المهل المحددة أعلاه، بمنزلة الإستقالة من الخدمة الفعلية.
ويُعاقب كل من يقدم تصريحًا كاذبًا بالعقوبة المنصوص عنها في المادة  462 من قانون العقوبات، وهي الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مئة ألف ليرة على الأقل.
ويكون للتصاريح طابع سري، وعلى كل موظف مكلف بتسلّمها أو حفظها أن يحافظ على هذه السرية. ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 579 من قانون العقوبات، وهي الحبس سنة على الأكثر وغرامة لا تتجاوز الأربعماية ألف ليرة. ويحق للمرجع القضائي المختص أن يطَّلع على التصاريح في حال حصول الملاحقة.

 

أصول الملاحقة والتحقيق والمحاكمة والحكم في قضايا الاثراء غير المشروع
حدَّدت المادة 8 وما يليها من القانون الرقم 154/99 أصول الملاحقة والتحقيق والمحاكمة والحكم في قضايا الاثراء غير المشروع. إلا أنه وخلافاً لكل نص، لا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة أحكام الدستور، خصوصًا لجهة ضرورة رفع الحصانات وطلب الإذنونات أو التراخيص المسبقة وفق الأصول الدستورية والقانونية.

 

• أصول الملاحقة:
أعطت المادة 10 من القانون الرقم 154/99، لكل متضرّر أن يقدم شكوى خطية موقَّعة منه للنيابة العامة أو مباشرة لقاضي التحقيق الاول في بيروت. وفرضت على الشاكي أن يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويعود للنائب العام أن يدعي مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت، على أن يضمّ الى ادعائه المستندات التي كونت قناعته.
ولا تسقط الملاحقة بجرم الاثراء غير المشروع في الحالات الآتية:
1- الاستقالة أو الصرف من الخدمة أو الاحالة على التقاعد او انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.
2- الوفاة، وفي هذه الحالة يجوز مباشرة الملاحقة أو متابعتها مدنيًا بوجه الورثة أو الموصى لهم في حدود ما آل اليهم من التركة.
3-حل الشركة أو الهيئة المعنوية إذا كان المستفيد من الإثراء غير المشروع شخصًا معنويًا، وفي هذه الحالة يلاحق الشركاء الذين استفادوا من الإثراء غير المشروع.
وتقتضي الإشارة هنا الى أن ارتفاع قيمة الكفالة لتقديم شكوى الاثراء غير المشروع هو سلاح ذو حدين، من جهة أولى: سلاح إيجابي يمنع الافتراء على الناس بشكل اعتباطي بهدف تشويه سمعتهم والاضرار بهم، ومن جهة ثانية: سلاح سلبي يمنع من لا يستطيع دفع قيمة هذه الكفالة من تقديم إدعاء ضد مرتكب جرم الاثراء غير المشروع مما يسمح له بالافلات من الملاحقة ومن العقاب... ولهذا يحق للنائب العام أن يدعي مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت ضد أشخاص محدَّدين أو ضد مجهول بقضية معينة بجرم الاثراء غير المشروع استنادًا الى مستندات مقنعة يضمها إلى الدعوى. وبالتالي، يمكن للمتضرر أو لأي شخص أن يُقدّم إخبارًا، وفق الأصول القانونية التي ترعى تقديم الإخبار، للنائب العام بجرم أدى الى إثراء غير مشروع، ويعود لهذا الأخير إتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية.
 

• أصول التحقيق والإحالة:
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الشكوى بجرم الاثراء غير المشروع جدية ، يتم تبليغها مع المستندات المضمومة اليها من المشكو ضده للدفاع عن نفسه. ويعتبر من القرائن على الاثراء غير المشروع:
1- تملك المشكو منه بنفسه أو بواسطة الاشخاص الذين سبق ذكرهم، اموالاً لا تمكِّنه موارده العادية من تملكها.
2- مظاهر الاثراء التي لا تتفق مع تلك الموارد.
ولكل من قاضي التحقيق والمحكمة المختصة، على الرغم من كل نص مخالف، أن يأمر عفوًا بحجز أموال المشكو ضده المنقولة وغير المنقولة حجزًا احتياطيًا. ويبقى هذا الحجز مستمرًا ومنتجًا مفاعيله القانونية حتى صدور قرار برفعه أو بتحويله الى حجز تنفيذي.
ويُطبَّق قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة أحكام المادة السابعة من قانون سرية المصارف (الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956) حيث لا يمكن للمصارف أن تتذرع بسر المهنة (السرية المصرفية) بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع. ويعود لقاضي التحقيق أو للمحكمة أن يقررا منع المشكو ضده من السفر.
وعلى كل شخص أو مرجع أو ادارة، يطلب اليه قاضي التحقيق أو المحكمة استقصاء معلومات او الاطلاع على مستندات، أن ينفذ الطلب وإلا عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبالغرامة حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية، أو باحدى هاتين العقوبتين. ويقرّر قاضي التحقيق أو المحكمة انزال العقوبتين أو احداهما بعد ابلاغ المخالف والاستماع اليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
واذا تقرَّر منع المحاكمة عن المشكو منه او ابطال التعقبات بحقه، فللمرجع المختص ان يقرر تغريم الشاكي السيئ النية بمبلغ لا يقل عن مايتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة أشهر كحد أدنى الى سنة بقرار نافذ على أصله، كما له أن يقرر الزام الشاكي بناء على طلب المشكو ضده دفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تقديم الشكوى. ويبت المرجع المختص بالتعويض حتى بعد صدور القرار بمنع المحاكمة عن المشكو ضده أو بابطال التعقبات بحقه.
وباستثناء قرار الاحالة، تتسم الشكوى ومستندات التحقيق واجراءاته في مراحلها شتى بالسرية المطلقة. ويعاقب من يخالف مبدأ السرية بالحبس مدة سنة على الأقل وبغرامة تراوح بين عشرة ملايين وخمسين مليون ليرة لبنانية، يقضي بهما المرجع القضائي المختص بعد ابلاغ المخالف أصولاً والاستماع اليه. وتضاعف العقوبة والغرامة في حال التكرار.
 

• أصول المحاكمة والحكم:
مع مراعاة أحكام الدستور، تنظر محاكم الاستئناف الجزائية في بيروت بالدرجة الأولى في قضايا الاثراء غير المشروع، وتخضع أحكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعًا استئنافيًا.
وتُطبَّق أحكام مرور الزمن المنصوص عنها في قانون العقوبات، على العقوبات المقضي بها في قضايا الاثراء غير المشروع. وتبدأ مهلة مرور الزمن، في قضايا الاثراء غير المشروع في ما يتعلق باستعادة المال العام، من تاريخ اكتشاف الجرم.
كما تُطبَّق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية على التحقيق في قضايا الاثراء غير المشروع، وتطبق أحكام قانون العقوبات في حالات تحقق هذا الاثراء نتيجة جرم جزائي. حيث يُعاقب من يثبت إرتكابه جرمًا معينًا أدى الى الاثراء غير المشروع بعقوبة الفعل الذي ارتكبه وغيرها من العقوبات المحدَّدة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة بجرائم معينة.