نحن والقانون

الحصانة الدبلوماسية والقنصلية
إعداد: الدكتور نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

أقرت الاعراف الدولية، منذ القرن السادس عشر، الحصانة الدبلوماسية لرئيس البعثة الأجنبية ولأفرادها المتمتعين بالصفة الدبلوماسية، فلم يكن من سبيل لملاحقة الموظف الدبلوماسي، سواء أكان فعله شخصياً أم مرتبطاً بعمله الرسمي، ولا إلى مقاضاته مدنياً. في المقابل، كان للموظف الدبلوماسي ان يتنازل صراحة عن حصانته شرط تأييد حكومته لهذا التنازل.وكانت الحصانة الدبلوماسية ممتدة إلى افراد اسرة السفير وإلى خادمه الخاص الملحق بشخصه في بيته. غير ان هذه الحصانة لم تكن تمنع اتخاذ تدابير المراقبة والوقاية بعد ارتكاب الموظف الدبلوماسي جريمته، شرط ألاّ تمتد تلك التدابير الى اجراءات الملاحقة الجزائية.

وقد نصت المادة 22 من قانون العقوبات اللبناني على أنه «لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام». مما يدل على ان القانون اللبناني كرّس العرف الدولي المستقر الذي يعترف لأعضاء البعثة الدبلوماسية بالحصانة. وقد تقنن هذا العرف الدولي بموجب إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (18/4/1961) التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 17/1970، وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (24/4/1963) التي انضم اليها لبنان ايضاً بموجب القانون رقم 22/1974.

والغاية من الحصانة الدبلوماسية هي تمكين اعضاء السلك الخارجي من تأدية اعمالهم في جو من الحرية والاستقرار بعيداً عن المعوّقات التي يمكن ان تلجأ اليها الدولة الموفدين لديها. لذلك تنازلت الدول عن سلطتها في معاقبة المبعوث الدبلوماسي المعتمد لديها مقابل ضمان حرية مبعوثها لدى الدول الاخرى، إستناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، على ان يلتزم المبعوث الدبلوماسي واجب احترام قوانين وانظمة الدولة المبعوث اليها، وعلى ان يبقى لهذه الاخيرة الحق، في اي وقت ومن دون بيان الاسباب، ان تطلب من دولة المبعوث سحبه باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. ويجوز للدولة المعتمد لديها ان ترفض الاعتراف بالشخص المعني فرداً في البعثة إذا رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة في استدعائه أو انهاء خدمته في البعثة (م 40 و9 من اتفاقية فيينا العام 1961).

وقد حاول بعض فقهاء القانون الدولي تفسير الحصانة الدبلوماسية وتبرير اعفاء السفراء من الخضوع للقضاء المحلي من خلال اعتبار دار السفارة امتداداً لأرض وطن السفير واعتباره كأنه مقيم في بلده، وان ارتكابه للجرائم خارج اقليم دولته كأنه قد وقع على اقليم الدولة ذاته. إلا أن هذا الرأي كان محل رفض استناداً إلى اعتبار الحصانة الدبلوماسية نتيجة علاقات الدول في ما بينها وقد فرضتها الرغبة في اعطاء ممثليها استقلالاً تستوجبه طبيعة وظائفهم احتراماً لمبادئ السيادة والمساواة بين الدول، إذ لا يعتبر المجرم الذي يلجأ إلى سفارة اجنبية بأنه لجأ إلى أرض اجنبية، ولا توجب تسليمه معاملة استرداد المجرمين.

كما ان الجرائم العادية التي ترتكب داخل السفارة تخضع لقوانين الدولة الموجودة فيها السفارة، ما لم يكن المجرم متمتعاً بالحصانة الدبلوماسية، إلا أنه لا يمكن للسلطات الامنية او القضائية الدخول إلى دار السفارة للتحقيق إلا بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية.

وقد صنّفت اتفاقية فيينا العام 1961 الموظفين في البعثة الاجنبية إلى عدة فئات، وعليه فإن اجراءات الحصانة تختلف بحسب الفئة التي ينتمي اليها كل من المعنيين.

 

اقرّتها الاعراف منذ القرن السادس عشر وكرّستها القوانين والمعاهدات الدولية

الحقوق لا تلغي الواجبات

المبعوث الدبلوماسي  (Agent Diplomatique)

عرّفت الفقرة هـ من المادة الأولى من اتفاقية فيينا العام 1961 المبعوث الدبلوماسي بأنه رئيس البعثة او احد موظفيها الدبلوماسيين. ونصّت المادة 29 من الاتفاقية ذاتها على ان حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة، ولا يجوز اخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع اي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته. وأضافت المادة 31 من هذه الاتفاقية ان المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها.

وبناء على ذلك، لا تجوز ملاحقة المبعوث الدبلوماسي امام القضاء الجزائي التابع للدولة المعتمد لديها، حتى وان كانت الجريمة متعلقة بفعل شخصي منه لا علاقة لوظيفته الدبلوماسية فيه. فالحصانة الدبلوماسية تشمل اية جريمة يرتكبها المبعوث الدبلوماسي، سواء تعلقت بعمله الدبلوماسي أم بحياته الخاصة، وسواء ضبط فيها بحالة الجرم المشهود ام غير المشهود. وتقضي هذه الحصانة بمراعاة حرمة شخص المبعوث ومنزله ومقر البعثة، فلا يجوز ان يتعرض المبعوث الدبلوماسي لأي صورة من صور القبض او الاعتقال او المحاكمة او حتى الشهادة امام قضاء الدولة المعتمد لديها (م 22 و 30 و 31 من اتفاقية فيينا -1961).

لكن الحصانة الدبلوماسية لا تعني اعفاء المبعوث الدبلوماسي من العقاب كلياً، بل يعود الحق في محاكمته الى دولته وليس إلى الدولة الموفد اليها.

اما في ما يتعلق بالقضاء المدني والاداري، فالمبعوث الدبلوماسي يتمتع ايضاً بالحصانة القضائية إلا في الحالات التالية:

- الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في اغراض البعثة.

- الدعاوى المتعلقة بشؤون الارث والتركات، والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى له، وذلك بالاصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

- الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني او تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية (م 31 من اتفاقية فيينا).

إلا أن المبعوث الدبلوماسي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة، لا يتمتع إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه، ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها امتيازات وحصانات إضافية (م 38/1 من اتفاقية فيينا).

ويتمتع افراد اسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته، بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، شرط أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها، كما يتمتع بهذه الحصانات المنزل الخاص للمبعوث الدبلوماسي ودار البعثة وسيارته، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها  (م 37/1 من اتفاقية فيينا).

ويجدر بالاشارة ان الحصانة الدبلوماسية خاصة بأعضاء البعثة الدبلوماسية وحدهم، فيكون من حق النيابة العامة في الدولة المعتمد لديها، ملاحقة شركاء الممثل الدبلوماسي جزائياً، وكذلك بالنسبة إلى المتدخلين أو المحرضين أو المخبئين في الجرم ممن ليس لهم الصفة الدبلوماسية، حتى ولو ارتكبت الجريمة في دار البعثة، إذ ان هذه الحصانة هي شخصية ولا تمتد إلى من لا يتمتع بها حسب الاعراف والاتفاقيات الدولية.

وتبدأ هذه الحصانة منذ دخول المبعوث الدبلوماسي اقليم الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه او منذ اعلان تعيينه إلى وزارة الخارجية او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها إذا كان موجوداً في اقليمها. وتنتهي هذه الحصانة بإنتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ومغادرته البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض. كما يستفيد المبعوث من هذه الحصانة لدى الدولة الثالثة المعنية التي يقتضيها ضمان مروره لتولّي منصبه في دولة اخرى أو في طريق عودته منها (م 39 و 40 من اتفاقية فيينا العام 1961).

 

 الموظف الفني والإداري في البعثة

 يتمتع الموظفون الاداريون والفنيون في البعثة الدبلوماسية، وكذلك افراد اسرهم بالامتيازات والحصانات ذاتها التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، شرط ألاّ يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها إقامة دائمة، حيث يخضعون في هاتين الحالتين لقانون الدولة المضيفة للبعثة (م 37/2 من اتفاقية فيينا للعام 1961). ويجدر بالاشارة أن الاعراف الدولية التي كانت سائدة قبل هذه الاتفاقية لم تكن تعترف لهؤلاء الموظفين بهذه الحصانة.

أما الموظفون الذين يكونون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، فلا يتمتعون بالامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة، ويجب على هذه الدولة أن تتحرى عن ممارسة ولايتها بالنسبة إلى هؤلاء الاشخاص مع عدم التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة الدبلوماسية (م 38/2/ من اتفاقية فيينا للعام 1961).

 

المستخدم في البعثة الدبلوماسية

يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية، الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها إقامة دائمة، بالحصانة الدبلوماسية بالنسبة إلى الاعمال التي يقومون بها في اثناء ادائهم واجباتهم (م 37/3 من اتفاقية فيينا). ويشترط بالنسبة الى المستخدم توافر الترابط بين تأديته الخدمة في البعثة الدبلوماسية وبين الافعال التي يرتكبها في اثناء تلك الخدمة او بسببها. اما إذا تجاوز المستخدم إطار خدمته فلا يستفيد من تلك الحصانة.

 

الخادم الخاص العامل لدى افراد البعثة

يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى افراد البعثة، ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها إقامة دائمة، من الرسوم والضرائب في ما يتعلق بالمرتّبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم، ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها، ويجب على هذه الدولة ان تتحرى عن ممارسة ولايتها بالنسبة إلى هؤلاء الاشخاص مع عدم التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة الدبلوماسية (م 37/4 من اتفاقية فيينا للعام 1961).

 

المراسلات والحقيبة الدبلوماسية والرسول الدبلوماسي

المراسلات الدبلوماسية هي جميع المراسلات الرسمية المتعلقة بالبعثة ووظائفها، وتكون حرمتها مصونة. ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها. ويجب ان تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها، ولا يجوز ان تحوي إلا الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي.

كما تقوم الدولة المضيفة بحماية الرسول الدبلوماسي في اثناء قيامه بوظيفته، على ان يكون مزوداً وثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، وتمتع شخصه بالحصانة، ولا يجوز اخضاعه لاية صورة من صور القبض او الاعتقال (م 27 من اتفاقية فيينا للعام 1961).

 

الحصانة القنصلية

القنصل هو رئيس البعثة القنصلية التي تتولى حماية مصالح ورعايا دولة القنصل لدى الدولة الموفد لديها، وتنمية مختلف العلاقات معها، ومنح الجوازات ووثائق السفر والقيام بالاعمال ذات الطبيعة الادارية لرعاية دولته. وبذلك يتبين ان دور القنصل يقتصر على الاعمال الإدارية، خلافاً لدور السفير الذي يعتبر الممثل الرسمي لدولته خصوصاً في القضايا السياسية الخارجية. وقد ذكرنا ان حصانة القنصل وموظفي ومستخدمي البعثة القنصلية منصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (24/4/1963) التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 22/1974.

وبناء على ذلك، يجب على الدولة المضيفة معاملة الموظف القنصلي بالاحترام المتوجب، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اي اعتداء على شخصه وحريته وكرامته. ولا يخضع الموظفون القنصليون للاعتقال او التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمة، إلا في حالة الجرم الخطير وتنفيذاً لقرار السلطة العدلية المختصة، كما لا يجوز سجنهم ولا فرض اي نوع من انواع القيود على حرياتهم الشخصية إلا في حال تنفيذ قرار عدلي اكتسب الدرجة القطعية. ولدى قيام ملاحقات جزائية بحق الموظف القنصلي، عليه عند الاقتضاء المثول امام السلطات المختصة التي يجب عليها احترام مركزه الرسمي وتفادي اعاقة عمله القنصلي قدر الامكان. وإذا اوقف احد مأموري البعثة القنصلية احتياطياً، يجري فوراً تبليغ رئيس البعثة القنصلية أو الدولة الموفدة بالطرق الدبلوماسية إذا كان رئيس البعثة هو الملاحق او الموقوف.

إلا ان الموظفين القنصليين لا يخضعون لصلاحية السلطتين القضائية العدلية والادارية في الدولة المضيفة في ما يتعلق بالافعال المنجزة في مجرى ممارستهم الاعمال القنصلية، باستثناء ما يتعلق بالدعاوى المدنية الي لا يتعاقدون فيها بالنيابة عن الدولة الموفدة. وهذا يعني ان الحصانة القنصلية محصورة فقط بالاعمال المتعلقة بالمهام القنصلية، خلافاً للحصانة الدبلوماسية التي تمتد الى شخص المبعوث الدبلوماسي.

 

حصانة قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان

اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية ان عناصر قوات «اليونيفيل» يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية بالنسبة إلى الجرائم التي يرتكبونها خلال عملهم الرسمي، بحيث تعود صلاحية البت بها إلى محاكم دولهم وليس إلى القضاء اللبناني، وبمقتضى المادتين 46 و47 من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1995 بشأن مركز قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إذ يتمتع جميع افراد اليونيفيل، بمن في ذلك الموظفون المعينون محلياً، بالحصانة من الملاحقة القانونية في ما يتعلق بالاقوال المنطوقة او المكتوبة وكل الاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء صفتهم كأفراد في اليونيفيل أو كمستخدمين من قبله وبعد انقضاء الاحكام الاخرى لهذا الاتفاق. على ان تقوم الحكومة اللبنانية بإخطار قائد القوة عن ارتكاب احد افراد اليونيفيل جرماً جنائياً، وتقدم له اية أدلة متوافرة لديها للقيام بالاجراءات القانونية اللازمة.

 

المراجع

- د. نسيب ابو ضرغم: الحصانات القضائية للموظفين والدبلوماسيين والقنصليين، الجامعة اللبنانية، 1998.

- د. عاطف النقيب: أصول المحاكمات الجزائية، دار المنشورات الحقوقية، بيروت، 1993.

- د. احمد فتحي سرور: اصول قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.

- د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974.

- د. سمير عالية: أصول قانون العقوبات (القسم العام)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996.

- د. مصطفى العوجي: النظرية العامة للجريمة، مؤسسة نوفل، بيروت 1988.

- مطالعة النائب العام التمييزي، رقم 3486، تاريخ 10/11/1961.

- د. عبد الوهاب حومد: المفصل في شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المطبعة الجديدة، دمشق 1990.

- د. فيلومين يواكيم نصر: أصول المحاكمات الجزائية، المطبعة البوليسية، 1992.

- محكمة التمييز، الغرفة الجزائية، قرار رقم 40، تاريخ 14/2/2002، المصنف السنوي في القضايا الجزائية للدكتور عفيف شمس الدين.