نحن والقانون

الحصانة النيابية
إعداد: نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

يعتبر النائب، وفقاً للمادة 27 من الدستور اللبناني، ممثلاً للأمة جمعاء، ولا يجوز أن تُربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه. فالنائب يمثّل الشعب اللبناني بكامله على الرغم من إنتمائه الى طائفة معينة، وانتخابه من مواطنين في دائرة إنتخابية محدّدة. فالدستور اللبناني تبنّى نظرية الوكالة التمثيلية التي ترتكز على مبدأ سيادة الأمة، رافضاً نظرية الوكالة الإلزامية التي تقيّد إرادة النائب بإرادة ناخبيه الذين يستطيعون فرض قيود وشروط على وكالته وعزله إذا خالف إرادتهم.
وللنائب في الدستور اللبناني الحرية التامة في ممارسة وظيفته النيابية وتغليب اعتبارات المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. أما عملياً في لبنان، وبسبب ضعف التمثيل الحزبي، فإن النائب يركّز على شؤون منطقته الإنتخابية ومصالح ناخبيه، ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.

 

لماذا الحصانة؟
من أجل إعطاء النائب الحرية والإستقلالية في التعبير عن آرائه وأفكاره وممارسة مهامه النيابية، نصت المادتان 39 و40 من الدستور اللبناني على الحصانة النيابية. فنصت المادة 39 على أنه «لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته». كما نصت المادة 40 على أنه «لا تجوز في أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية في حق أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً، إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة (الجرم المشهود)».

وتعتبر بريطانيا مهد الحصانة النيابية، حيث تكرّست في نهاية القرن السابع عشر حرية التعبير للنائب بموجب امتياز حرية الخطاب (Freedom of Speech). كما ظهرت الحصانة النيابية في فرنسا منذ الساعات الأولى لإعلان الثورة الفرنسية العام 1789، وتمّ إقرار مبدأ عدم مسؤولية النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية العام 1790. ومع انتشار الأنظمة الديموقراطية في العالم، انتشرت الحصانة النيابية لتصبح من أهم المبادئ الجوهرية لهذه الأنظمة، وإن كانت تختلف بين دولة وأخرى من حيث نطاقها ودرجتها.

 

تعريف الحصانة النيابية
يمكن تعريف الحصانة النيابية بأنها مجموع الأحكام الدستورية التي تؤمن للنواب نظاماً قانونياً يختلف عن النظام القانوني العادي الذي يطبّق على عامة الناس في ما خص علاقاتهم، بهدف الحفاظ على حريتهم واستقلاليتهم.

فالهدف من إعطاء النائب هذه الحصانة هو تأمين الضمانات اللازمة لحمايته في أداء مهمته التمثيلية بكل حرية واستقلال. وهي تبدو للوهلة الأولى، متعارضة مع مبدأ المساواة أمام القانون، ولكن سرعان ما يتضح أن الهدف منها هو حماية الأمة من خلال حماية ممثلها (النائب) في ممارسة مهامه التي كفلها له الدستور.

 

أنواع الحصانة النيابية
يمكن التمييز بين نوعين من الحصانة النيابية: الحصانة الشاملة أو اللامسؤولية النيابية، والحرمة الشخصية.

 

• الحصانة الشاملة أو اللامسؤولية النيابية:
هي حصانة مطلقة للنائب طوال ولايته التمثيلية، تمنع ملاحقته بسبب أعماله النيابية والتشريعية والرقابية، وتصريحاته وأقواله والتعبير عن أفكاره وآرائه المرتبطة بمهامه النيابية وما يتعلّق بها.

وسنداً الى المادة 39 من الدستور اللبناني «لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته»، أي لا تجوز ملاحقة النائب جزائياً بسبب ما يبديه من أفكار وآراء وأقوال، سواء أكانت كتابية أم شفهية، طوال مدة ولايته النيابية، وسواء أكانت داخل البرلمان أم خارجه، حتى ولو تضمّنت سباً أو قدحاً أو ذماً أو إهانة، وحتى ولو شكّلت هذه الأفعال جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

وهذه الحصانة الشاملة بسبب الآراء والأفكار التي يبديها النائب مدة نيابته، يجب أن تتصل إتصالاً واضحاً ووثيقاً بتأدية مهامه كنائب عن الأمة، وأن يبدو بمثابة الأب الصالح الساهر بدقة على حريات المواطنين وكل ما له علاقة بكرامة عيشهم والمحافظة على أخلاقهم المرتكزة على المبادئ الأخلاقية والمثل العليا، فيكون بمثابة المعلم المثالي لشعبه، من دون أن يعني ذلك حقه بالتلفّظ بكلمات نابية ومشينة تتّسم بالخسة والحقارة بحق أشخاص معينين. فلا يجوز للنائب التلفّظ بعبارات تؤلف جرائم القدح والذم والتحقير المعاقب عليها في المادة 584 من قانون العقوبات، لتحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بممارسة مهامه النيابية، وإلا يزول مبرر الحماية الدستورية إستناداً الى مبدأ تنزيه المشترع من حماية الأحقاد والكراهية وإلغاء جرائم الذم والقدح والتحقير في ما خص أعضاء مجلس النواب.

وتمتد حصانة النائب عن الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته لتحميه بعد انتهاء ولايته النيابية، فلا يجوز التقدّم ضده بدعوى جزائية عن تلك الآراء والأفكار والتصريحات التي عبّر عنها خلال مدة نيابته.

إلا أن ما تقدم لا يمنع مساءلة النائب تأديبياً أمام مجلس النواب عندما يتعدى حدوده المشروعة وينتهك المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها، من دون أن تصل هذه المساءلة الى ملاحقته جزائياً. وحصانة النائب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته سنداً الى المادة 39 من الدستور اللبناني، ليست مطلقة، ولا تشمل جميع الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته، بل تنحصر بالآراء والأفكار التي تصدر عنه وتكون متصلة بعمله النيابي ومتعلقة بالمواضيع والمصالح الوطنية العامة، المكلّف بمعالجتها بحكم ولايته النيابية وبدون تجاوز، وإلا لما كان هناك من حاجة الى وضع المادة 40 من الدستور التي تجيز ملاحقة النائب جزائياً عند اقترافه جريمة يعاقب عليها القانون.

ولكن هذا لا يعني منع المتضرر من حق إقامة دعوى مدنية لمطالبة النائب بالتعويض، بل يحق لكل متضرر من أعماله وتصريحاته أن يتقدّم ضده بدعوى مدنية إستناداً الى مسؤوليته المدنية عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر سنداً الى المواد 122 و123 و124 من قانون الموجبات والعقود. فقد نصت المادة 122 موجبات وعقود على أن «كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض». كما نصت المادة 123 موجبات وعقود على أنه «يُسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يُسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه»، وكذلك نصت المادة 124 موجبات وعقود على أنه «يُلزم بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء إستعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله مُنح هذا الحق».

وبناءً عليه، إذا تعرض النائب لكرامة أحد الناس وسمعته وشرفه، بالتجريح أو السب أو الإهانة أو الإتهام غير المشروع، جاز للمتضرر التقدّم بدعوى مدنية ضده ومطالبته بالتعويض عن العطل والضرر المعنوي اللاحق به وبشرفه وبسمعته وبكرامته، إذ يعتد بالضرر الأدبي كما يعتد بالضرر المادي سنداً الى المادة 124 من قانون الموجبات والعقود.

 

• الحرمة الشخصية:
هي حصانة نسبية تهدف الى منع ملاحقة النائب جزائياً في أثناء دور إنعقاد مجلس النواب إذا إقترف جرماً جزائياً، من دون أن تضفي الطابع الشرعي على الأفعال التي إرتكبها. وهي تهدف الى الحيلولة دون إعاقة النائب عن القيام بمهامه النيابية عبر إختلاق إتهامات كيدية ملفقة لأسباب سياسية، بهدف حرمانه من حضور جلسات مجلس النواب وممارسة دوره التشريعي والرقابي.

وهذه الحصانة هي حصانة قاصرة، تشكّل قيداً على حرية النيابة العامة بملاحقة النائب عن الجرائم الجزائية التي يقترفها، فلا يمكن تحريك الدعوى العامة ضد النائب في هذه الجرائم إلا بعد الحصول على إذن مجلس النواب بذلك، ما عدا حالة الجرم المشهود. فهذه الحصانة هي محض إجرائية، ليس من شأنها تبرير الفعل الجرمي أو الإعفاء من العقاب، إنما يقتصر مفعولها على الإجراءات التي لا يجوز إتخاذها ضد النائب إلا بعد الحصول على إذن مجلس النواب بملاحقته. وهي تختلف إختلافاً كلياً عن الحصانة الشاملة التي تمنع إقامة الدعوى الجزائية ضد النائب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته، سنداً الى المادة 39 من الدستور.

وقد نصت المادة 40 من الدستور اللبناني على أنه «لا يجوز في أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية في حق أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)». كما نصت المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب (الصادر بتاريخ 21/10/2003) على أنه «لا تجوز خلال دورات إنعقاد المجلس، ملاحقة النائب جزائياً أو إتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)».

بذلك تكون هذه المواد قد ميّزت بين ثلاث حالات، وهي: وجود المجلس في دور الإنعقاد، وجود المجلس خارج دور الإنعقاد، الجرم المشهود.

 

• وجود مجلس النواب في دور الإنعقاد:
إذا إقترف النائب جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون، وكان مجلس النواب في دور إنعقاد، لا يجوز إتخاذ أية إجراءات جزائية بحق النائب أو إلقاء القبض عليه، إلا بإذن المجلس. وقد نظّمت المادة 91 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب كيفية طلب الإذن بالملاحقة، فنصت على أنه يقدّم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة، مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز، تشتمل على نوع الجرم وزمان ارتكابه، وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم إتخاذ إجراءات عاجلة.

يقدم طلب رفع الحصانة الى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، وعلى هذه الهيئة تقديم تبرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان (م92 من النظام الداخلي لمجلس النواب). وإذا لم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها في هذه المهلة، يجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة (م93 من النظام الداخلي). وعندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع (م94 من النظام الداخلي).

ويكون للإذن بالملاحقة مفعول حصري، ولا يسري إلا على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة (م95 من النظام الداخلي). ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية، أي بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الإجتماع الذي تحضره أكثرية أعضاء مجلس النواب سنداً الى المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب معطوفة على المادة 34 من الدستور.

وللهيئة المشتركة (هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل) وللمجلس، عند درس ومناقشة رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي (م98 من النظام الداخلي).

 

• وجود مجلس النواب خارج دور الإنعقاد:
سنداً الى المادة 40 من الدستور، إذا إقترف النائب جرماً جزائياً، تجوز ملاحقته جزائياً خارج دور إنعقاد مجلس النواب، وإلقاء القبض عليه وتوقيفه، خلافاً لما هي عليه الحال في فرنسا، حيث تشترط المادة 26 من الدستور الفرنسي الحصول على ترخيص من مكتب مجلس النواب لملاحقته جزائياً. إلا أن التعامل في لبنان إستقر على عدم ملاحقة النائب جزائياً، حتى خارج دور إنعقاد مجلس النواب إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

 

• حالة الجرم المشهود:
عرّفت المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجرم المشهود، بما يلي:
- الجريمة التي تشاهد عند وقوعها، الجريمة التي يقبض على فاعلها في أثناء أو فور ارتكابها، الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناءً على صراخ الناس، الجريمة التي يتم اكتشافها فور الإنتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح، الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك خلال 24 ساعة من وقوعها. كما نص القانون المذكور في المادة 30 منه على حالة تنزل منزلة الجريمة المشهودة وهي تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه في مهلة 24 ساعة من تاريخ اكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها، سواء أكانت جناية أو جنحة.

ففي حالة الجرم المشهود تسقط حرمة النائب الشخصية، ولا يبقى لها أي مبرر، إذ تجوز ملاحقته جزائياً وإلقاء القبض عليه، سواء أكان مجلس النواب في حالة إنعقاد أو خارج دور الإنعقاد، وفقاً لصراحة نص المادة 40 من الدستور والمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبالتالي تجوز ملاحقة النائب جزائياً واتخاذ إجراءات جزائية بحقه وإلقاء القبض عليه وتوقيفه في أثناء أو خارج دور إنعقاد المجلس من دون الحصول على إذن المجلس.

وإذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الإنعقاد أو قبل إنتخابه نائباً، تستمر الملاحقة في دورات الإنعقاد اللاحقة، من دون الحاجة الى طلب إذن المجلس، ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها. وللمجلس الحق بأن يقرر عند الإقتضاء بناءً على تقرير الهيئة المشتركة، وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله مؤقتاً في أثناء الدورة إذا كان موقوفاً، وذلك الى ما بعد دور الإنعقاد (م97 من النظام الداخلي لمجلس النواب).

 

تعلّق الحصانة النيابية بالنظام العام
إن المصلحة العامة هي التي تفرض إعطاء النائب الحصانة النيابية، لذلك فهي تتعلّق بالنظام العام. وقد نصت المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن «مبدأ الحصانة النيابية متعلّق بالإنتظام العام». فلا يستطيع النائب أن يتنازل عن حصانته لأنها ليست ضمانة أو تأميناً لحقوقه الشخصية، بل حماية للمصلحة العامة التي يمثّلها النائب بصفته وكيلاً عن الإرادة الشعبية.

إنما يجوز للنائب أن يبادر الى قبول رفع الحصانة عنه في موضوع معين لكي يمثل أمام القضاء بعد موافقة مجلس النواب على مبادرته برفع الحصانة عنه؛ أي إن موافقة النائب على رفع الحصانة عنه لا تكفي في الحالات التي يوجب فيها الدستور الحصول على إذن مجلس النواب للملاحقة الجزائية.
 
 

المراجع:
- د. زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، بيروت، 2006، المجلد الأول.
- Connaissance de l׳Assemblée: «Statut du député, Editeur Economica, Paris, 1989.
- محكمة الإستئناف الجزائية في المتن، قرار رقم 168/2002 تاريخ 18 / 2 / 2002، مرجع حمورابي الإلكتروني رقم 38708.
- الأستاذ أنور الخطيب: المجموعة الدستورية والدستور اللبناني، بيروت، 1970، الجزء الثاني.
- محكمة التمييز، الغرفة الجزائية السابعة، تاريخ 3 / 6 / 1999، المصنف السنوي في القضايا الجزائية للقاضي د. عفيف شمس الدين، بيروت، 1999، ومرجع حمورابي الإلكتروني رقم 30816.