نحن والقانون

الحماية القانونية للمستهلك
إعداد: نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه في دولة الحقوق محام بالأستئناف

تعتبر التجارة من اكثر الانشطة اغراء لما تدره من ارباح طائلة. لكن مجال هذه التجارة لا يقتصر فقط على أصحاب النوايا الحسنة، بل يحاول العديد من المجرمين استغلال مزاياها لتحقيق مآربهم الجرمية، حيث يتَّسع مجال النصب والاحتيال والخداع والغش في ترويج السلع والخدمات اضراراً بالمستهلكين، فيقع هؤلاء في شرك المجرمين نتيجة شرائهم إحدى السلع أو الخدمات المغشوشة أو التي لا تتوافر فيها الصفات والشروط المطلوبة.
وقد كانت حماية المستهلك موضوع اهتمام التشريعات الدينية والدنيوية. وعلى صعيد القانون اللبناني، كان هناك العديد من النصوص القانونية المتفرقة التي حاول الفقه والقضاء الاستناد اليها لتوفير الحد الأدنى من الحماية القانونية للمستهلك. (المادة 766 من قانون العقوبات والمادة 204 من قانون الموجبات والعقود والمادة 428 من القانون نفسه...)، إضافة إلى القوانين المتفرقة التي تهتم بمكافحة الاحتكار والاغراق والغش وغيرها. وأمام عدم قدرة هذه النصوص القانونية على حماية المستهلك بشكل فعال ومباشر، ونظراً إلى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، سنَّ المشترع اللبناني قانوناً خاصاً بحماية المستهلك هو القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005.      
   

 

أهداف قانون حماية المستهلك
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة السلع   والخدمات وسلامتها وجودتها، وصون حقوق المستهلك وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحماية المستهلك من الغش والاعلان الخادع والحؤول دون استغلاله.

 

التعريف القانوني للمستهلك والمحترف
حددت المادة الثانية من القانون المذكور مفهوم المستهلك، معتبرة أنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها، وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني. أما المحترف فهو الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يمارس، بإسمه أو لحساب الغير، نشاطاً يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات. كما يعتبر محترفاً أي شخص يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها في إطار ممارسته نشاطه المهني.

 

حقوق المستهلك
حدّدت المادة 3 من القانون المذكور، حقوق المستهلك بما يلي:
• الحق بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية.
• الحق بالإستفادة من معاملة عادلة ومن دون تمييز من قبل المحترف، للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير.
• الحق بالاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية، تتعلق بالسلعة أو الخدمة وثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والاخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
• الحق باستبدال السلعة أو إصلاحها أو إسترجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سدّدها لقاء خدمة، في حال عدم تطابقها، لدى استعمالها بشكل سليم، سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها.
• الحق بتعويض كامل ومناسب عن الاضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم.
• الحق بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب اليها.
• الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً، لصون حقوقه أو التعويض عليه عن الاضرار التي قد تكون لحقت به.
• إذا عجز المحترف عن تأمين السلعة أو الخدمة المروج لها وفقاً للشروط المعلن عنها، يعود للمستهلك أحد الحقين التاليين: إما القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها إذا عرض المحترف ذلك، أو إلغاء التعاقد واستعادة أي مبلغ يكون قد سدّده إضافة إلى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به، على أن لا يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد ذلك (م16).

 

واجبات المحترف تجاه المستهلك
حددت المادة 4 وما يليها واجبات المحترف تجاه المستهلك بهدف حماية هذا الاخير، وهي:
• تزويد المستهلك معلومات، صحيحة ووافية وواضحة، تتناول البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها.
• الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية، بشكل ظاهر، إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه.
• التقيّد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالاوزان والاحجام (وتجدر الاشارة هنا إلى أن القانون لم يذكر ماهية هذا النظام ولا المرجع الذي يصدر عنه).
• الاعلان عن الاسعار، في مكان بارز، في المؤسسات التي تقدم خدمات، ولا سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي.
• إدراج المعلومات التي تحدّدها الإدارة المختصة، وفقاً لطبيعة كل سلعة وخصائصها ومواصفاتها، على لصاقات السلعة أو التوضيب. وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال لا الحصر: طبيعة السلعة ونوعها وعناصرها وتركيبها أو مكوناتها، ووزنها الصافي أو حجمها أو عددها، ومدة صلاحيتها، وبلد المنشأ، وإسم المُصنّع أو المحترف وعنوانه، والمخاطر والمحاذير الناجمة من إستعمال السلعة. وتعتمد اللغة العربية لصياغة هذه المعلومات، على أن يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الحالات التي يجوز فيها اعتماد إحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية كبديل عن اللغة العربية.
يتوجب على المحترف الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجدّدة أو تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، الاعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وعليه أن يشير إلى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي يصدرها.
• يتوجب على المحترف الذي يلجأ إلى الإعلان عن عرض خاص، بهدف ترويج سلعة أو خدمة، أن يحدد المدة التي سوف تتوافر خلالها هذه السلعة او الخدمة أو الكمية المتوافرة، كما عليه ان يعلن عند الإقتضاء عن شروط التعاقد. وفي حال عدم تحديد المدة أو الكمية، يعتبر العرض سارياً لمدة شهر إعتباراً من تاريخ أول أعلان، ما لم يعلن المحترف بالطريقة وعبر الوسيلة الاعلانية ذاتها عن تاريخ إنتهاء العرض (م15).
• يتوجب على المحترف أو المصنّع: تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة، وتأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع، وذلك خلال مدة معقولة، ما لم يعلم المستهلك صراحة وخطياً عدم التزامه بأي من هذه الموجبات (م27).
• يضمن المحترف جودة السلعة أو الخدمة وتوافر الصفات التي حددّها أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها. كما يضمن حيازة المستهلك السلعة أو الخدمة من دون معارضة صادرة عن الغير أياً كان. ولا يجوز له ادراج أي بند يعفيه من هذه الموجبات (م28).
• يضمن المحترف العيوب الخفية التي تنقص قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوباً أو تجعلها غير صالحة للإستعمال في ما أُعدّت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد. وقد أوجب القانون أن تقام دعوى الضمان أو مباشرة إجراءات الوساطة أو حل النزاعات في مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف العيب، إلا إذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يعود لاعتماد المحترف وسائل مماطلة. ويجوز للمستهلك أن يطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدّد منه في حال عدم استبدال السلعة أو الخدمة المعيوبة في مهلة معقولة، إضافة إلى التعويض عن العطل والضرر الناتج عنها (م29-32).
• على المحترف أن يوفر للمستهلك المعلومات الأساسية حول تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها، وأن يبيّن له الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة، وتنبيهه إلى مخاطر الاستعمال المخالف (م36-37).
• يتوجب على المحترف الذي يعرض سلعة أو خدمة للتداول في الأسواق للمرة الأولى، التثبت من مطابقتها المواصفات القانونية ومن توافر معايير السلامة فيها. ويعود للمجلس اللبناني للاعتماد تحديد المختبرات ووكالات الاعتماد تحديد المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية المعترف بها لمراقبة سلامة السلع (م38-39).
• على المحترف أو المُصنع الأمتناع عن القيام بالاعمال التي حظّرها القانون، مثل القيام بأي عمل يخفي حقيقة سلعة أو خدمة أو صفاتها أو عناصرها الجوهرية، أو تقليد سلعة معينة، أو صناعة أو عرض أو ترويج سلعة تشكل خطراً على صحة المستهلك أو سلامته، أو خداع المستهلك من خلال كتم أو إغفال معلومات جوهرية عن السلعة، أو إستعمال موازين غير مضبوطة أو استعمال أدوات بهدف الغش، أو الامتناع عن التعاقد أو تقييده بشروط غير قانونية (م48-49).
• على المحترف، في العمليات التي يجريها عن بعد (عبر الهاتف أو الانترنت)، تزويد المستهلك معلومات واضحة وصريحة لتمكينه من اتخاذ قراره، مثل: إسم المحترف وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني، وكل ما يتعلق بالسلعة والعقد واجراءاته وضماناته وقواعده، وعليه المحافظة على سرية المعلومات. ويجوز للمستهلك في هذه العمليات العدول عن قراره بالتعاقد واسترداد المبالغ المدفوعة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التعاقد على الخدمات أو من تاريخ تسليم السلع (م51-59).

 

الاعلان الخادع
هو الاعلان الذي يتناول سلعة أو خدمة، ويتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. ويعتبر مخادعاً العرض أو البيان أو الادعاء المشار اليه أعلاه الذي يتناول على سبيل المثال: طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال، أو نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية إن لجهة النوعية أم لجهة الفوائد المتوخاة، أو شروط التعاقد ومقدار الثمن الاجمالي وكيفية تسديده، أو الموجبات التي يلتزم بها المعلن، أو هوية ومؤهلات وصفات المُصنع أو المحترف.
كما يعتبر اعلاناً خادعاً الاعلان الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زوراً أنه يحمل جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات رسمية أو خاصة، وكذلك الزعم بوجود أسس علمية في حين انها غير متوافرة في الواقع أو غير جدية، أو الاعلان الذي يتضمن استعمال شعار أو علامة فارقة من دون وجه حق أو استعمال علامة مقلدة أو مشابهة.
وإذا حصل ادعاء على المعلن، يتوجب على هذا المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية، المستندات التي قد تطلبها (م12)، ويحقق لوزارة الاقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح او التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الاعلان الخادع. كما يجوز للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الاعلان الخادع بقرار معجل التنفيذ، ويجوز لها الرجوع عن هذا القرار بحسب ما ترتأيه مناسباً.
وقد صدرت عدة قرارات قضائية، في بعض الدول، تعاقب على إعلانات كاذبة خادعة أو مضللة.

 

شروط التعاقد بين المحترف والمستهلك
نظم المشترع اللبناني العلاقة التعاقدية التي تربط المحترف بالمستهلك بموجب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 بما لا يتعارض مع النصوص القانونية التي ترعى عمل المهن الحرة والمصارف وشركات التأمين، وأوجب تفسير العقود بما فيه مصلحة المستهلك، على أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مدى توافر رضى المستهلك، ظروف التعاقد والمنافع والتوازن بين حقوق وموجبات الطرفين (م17-19). ويجب أن تتوافر في العقد الذي يعدّه المحترف، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك بتعديل احكامه، الشروط الآتية:
• أن يكون مصوغاً باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة، لكنه يجوز إبرام عقد بلغة أجنبية عند موافقة طرفيه.
• أن لا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع.
• أن يحدّد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ  التسليم ومكانه.وأوجب القانون على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الذي يعتمده للإطلاع على مضمونه قبل التوقيع عليه. وإذا كان تسديد ثمن السلعة أو الخدمة على دفعات، يجب على المحترف تزويد المستهلك المعلومات الآتية:
- الثمن، في حال التسديد نقداً ومن دون تقسيط.
- الفائدة السنوية المعتمدة، وما إذا كانت الفائدة بسيطة أو مركبة، وكيفية احتساب المبلغ الاجمالي الذي يمثل مجموع الفوائد المتوجبة والمصارف، أياً كان نوعها.
- عدد الدفعات وتاريخ استحقاق كل منها.
- القيمة الاجمالية بعد التقسيط، بحيث تشمل قيمة السلعة او الخدمة في حال تم تسديد ثمنها نقداً مضافاً اليها الفوائد والمصاريف.
- حقوق وموجبات كل من المحترف والمستهلك في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق، وتضمين العقد هذه المعلومات.
وعلى المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع منه، تكون معفاة من الرسوم والطوابع. ويجوز للمستهلك، في أي حين، أن يسدد قيمة الأقساط قبل إستحقاقها، على أن يخفّض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبة. ولا تعتبر المبالغ المسدّدة عربوناً، إلا في حال إعلام المستهلك مسبقاً وخطياً بأنه يترتب على عدوله عن التعاقد عدم جواز استرداد هذه المبالغ (م22-24).
ويتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية: إسم المؤسسة، ورقم تسجيلها في السجل التجاري، وعنوانها، وتعريف السلعة أو الخدمة، ووحدة البيع أو التأجير، وثمنها، والكمية المتفق عليها، ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة، والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية، وتاريخ اصدارها، ومكان التسليم وتاريخه وشروطه في حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو الخدمة (م25).

 

البنود التعسفية الباطلة لمصلحة المستهلك
اعتبر قانون حماية المستهلك في المادة 26 منه بنوداً تعسفية البنود التي ترمي أو تؤدي إلى الاخلال بالتوازن بين حقوق وموجبات المحترف والمستهلك لغير مصلحة هذا الأخير. وتعتبر هذه البنود التعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً، على ان تنتج احكام العقد الاخرى جميع مفاعيلها. ويقدر الطابع التعسفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع إلى احكام العقد وملاحقه باستثناء تلك المتعلقة بالثمن. وتعتبر بنوداً تعسفية على سبيل المثال لا الحصر، أي من البنود التالية:
• البنود النافية لمسؤولية المحترف.
• تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والانظمة.
• وضع عبء الاثبات على عاتق المستهلك في غير الحالات التي نص عليها القانون.
• منح المحترف بصورة منفردة، صلاحية تعديل كل احكام العقد او بعضها، لا سيما تلك المتعلقة بالثمن أو بتاريخ أو مكان التسليم.
• منح المحترف حق انهاء العقد غير المحدد المدة من دون ابلاغ المستهلك عن رغبته بذلك ضمن مهلة معقولة.
• الزام المستهلك في حال عدم إنفاذه أياً من موجباته التعاقدية، بأن يسدد للمحترف تعويضاً لا يتناسب مع الاضرار الناتجة عن ذلك.
• منح المحترف حق تفسير احكام العقد.
• الزام المستهلك انفاذ موجباته في حال امتناع المحترف عن انفاذ ما تعهد القيام به.
• عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات وفقاً لاحكام هذا القانون، أو تحميل المستهلك المصاريف التي قد تترتب على اتباع الاجراءات المذكورة.

 

دور الدولة في حماية المستهلك
يبرز دور الدولة في حماية المستهلك من خلال المجلس الوطني لحماية المستهلك، ومديرية حماية المستهلك، والمصالح الاقليمية في المحافظات. فالمجلس الوطني لحماية المستهلك يتمتع بالصفة الاستثمارية، يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة ويتألف من المدراء العامين في الإدارات المختصة ومن ممثلين عن الهيئات ذات الصلة بالمستهلك، وهو يتولى دعم دور المستهلك في الإقتصاد الوطني والحفاظ على صحته وسلامته وحقوقه وتوعيته وإرشاده وتأمين سلامة السلع والخدمات وجودتها (م61).
أما مديرية حماية المستهلك فهي تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وهي تتولى تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك، لا سيما: التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع ومراقبة الاسعار وتوعية المستهلك ومكافحة الغش (م64).

 

جمعيات المستهلك
تهدف هذه الجمعيات الى الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه، وتمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً لدى الهيئات والادارات الرسمية والمحترفين، والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم، وجمع ونشر المعلومات والتحاليل والاختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع وكيفية استخدامها، والقيام بحملات لتوعية وإرشاد المستهلكين، وتقديم الاستثمارات (م67). وتخضع هذه  الجمعيات للقوانين التي ترعى الجمعيات بشكل عام ولقانون حماية المستهلك رقم 659/2005. ولا يوجد في لبنان سوى جميعة واحدة تهتم بالمستهلك أسست العام 2000، وكان لها دور أساسي في إصدار مراسيم متعلقة بالطحين واللحم والعظم وعلف الحيوانات للوقاية من بعض الامراض، كمرض جنون البقر.

 

طرق حل النزاعات
تخضع النزاعات الناشئة بين مستهلك ومحترف أو مصنع للوساطة إذا لم تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ل.ل. بهدف محاولة التوفيق بين أطراف النزاع، ويعرض النزاع على لجنة حل النزاعات إذا كانت قيمة النزاع تفوق الثلاثة ملايين ل.ل. أو في حال فشل الوساطة كلياً أو جزئياً (م82).
يقوم بدور الوسيط موظف أو أكثر في وزارة الاقتصاد والتجارة، من الفئة الثالثة وما فوق، يعيّن بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على إقتراح المدير العام. ويعقد الوسيط جلساته في الأماكن التي يحددها مدير عام الاقتصاد والتجارة. حيث يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو المصنع، يقدم مقابل إيصال يتضمن عرضاً للنزاع، يستوفى عنه رسم طابع مالي بقيمة عشرة آلاف ل.ل.، فيدعو الوسيط المتنازعين إلى جلسة خلال ثلاثة أيام، ويجب انهاء مرحلة الوساطة خلال مهلة 15 يوماً قابلة للتمديد مهلة مماثلة. وعند انتهاء جلسات الوساطة، يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها ويمنح اطراف النزاع مهلة 48 ساعة لاتخاذ موقف منها، فإذا وافقوا على حل شامل أو جزئي بدون الاتفاق في المحضر، ويوقع عليه كل من الوسيط واطراف النزاع، ويكون بمثابة اتفاق ملزم. اما في حال عدم التوصل الى أي اتفاق، يحال النزاع الى لجنة حل النزاعات. وإذا تبين للوسيط ان اعمال احد الاطراف معاقب عليها قانوناً، يحيل الملف الى المدير العام ليحيله بدوره إلى النيابة العامة المختصة لإجراء المقتضى (م82-96).
أما لجنة حل النزاعات فتتألف من قاضي شرف أو قاض من الدرجة الاولى وما فوق رئيساً، وعضوية ممثل من غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك، يعينون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل في ما يتعلق بالقاضي واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة في ما يتعلق بالاعضاء. تختص لجنة حل النزاعات حصرياً في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك أو مصنّع أياً كانت قيمة النزاع باستثناء القضايا الجزائية التي تبقى من صلاحية المحاكم الجزائية المختصة. وتطبق لجنة حل النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية من دون ضرورة الاستعانة بمحام، ويستوفى عنها نصف الرسم المقطوع الذي يستوفى في الدعاوى القضائية. ويكون القرار الذي يصدر عن هذه اللجنة معللاً ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والإستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية، وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. وإذا رفض المحكوم عليه تنفيذ قرار اللجنة المبرم، تسري بحقه حكماً غرامة اكراهية قدرها 3? عن كل شهر أو قسم منه من مجموع المبالغ المحكوم بها بعد انقضاء عشرة أيام من تبلغه إنذاراً بذلك من قبل دائرة التنفيذ المختصة (م97-104).
وقد حدد قانون حماية المستهلك العقوبات الواجب انزالها بالمخالفين لأحكامه، وهي تتراوح بين الحبس والغرامة، إضافة إلى إمكانية نشر الحكم في الصحف ولصقه على ابواب المحكوم عليه ومنع المخالف من ممارسة نشاطه وإقفال أماكن نشاطه نهائياً أو مؤقتاً.