نحن والقانون

الحماية القانونية للملكية الفكرية في لبنان
إعداد: نادر شافي - محام بالاستئناف

حقوق المؤلف معنوية ومادية

 

«من تُسرق نقوده أو موجوداته فقد فقد بعض الشيء، أما من تُسرق أفكاره فقد فقدَ كل شيء»(1). يُعبّر هذا القول الى حد بعيد عن الأهمية الكبرى للملكية الفكرية والأدبية والفنية، إذ ان فكّر الإنسان هبة من خالقه. وما يبتكره من إبداع رفيع الشأن يجسّد المكانة السامية لعبقرية البشر، التي لا تستطيع أية أمة متحضرة أن تتجاهلها.
تعود الحماية القانونية للملكية الفكرية في لبنان الى العهد العثماني، حيث وجدت نصوص قانونية تؤمن للمؤلفين بعض الحماية، الى أن صدر القانون المعروف بقانون 12 جمادي الأولى عام 1328هجرية (1910م)، الذي اعترف للمؤلفين بحق الملكية على جميع ما ينتجونه من كتب ورسوم ومخطوطات وآثار موسيقية. وفي عهد الانتداب الفرنسي تم انشاء مكتب خاص لحماية الملكية الأدبية والفنية بتاريخ 19 تموز 1923، ثم صدر القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 لتحديد وتنظيم وحماية الملكية الفكرية بالاستناد الى أحدث المبادئ العالمية. ومنذ الأول من آب 1924 ارتبط لبنان بميثاق برن الشهير المعقود في 9 أيلول 1886 المتعلّق بحماية الآثار الأدبية والفنية. ويسعى لبنان للانضمام الى اتفاقية التريبس (TRIPS)(2) التي تنظم الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المشروعة بين الدول، وتشجع على التعاون بين منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وقد صدر في لبنان قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 بتاريخ 3 نيسان 1999، وهو يتضمن تحديداً للكلمات والمصطلحات، ويحدد الأعمال المشمولة بالحماية، وشروطها ونطاق تطبيقها، والحقوق التي يتمتع بها أصحاب هذه الملكية، كما ينص على الحقوق المجاورة التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر، ومدة الحماية القانونية. وقد أجاز هذا القانون إنشاء جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية لإدارة حقوق المؤلفين، وحدد إجراءات الإبداع القانوني للحقوق، والإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات.

 

التعريف بالحقوق الفكرية وطبيعتها القانونية

تعتبر الحقوق الفكرية والأدبية والفنية، من الحقوق المعنوية غير المحسوسة، وهي من إبداع الفكر والذهن البشري، وتعطي لمؤلفها حق احتكار استغلالها مادياً ومعنوياً. وقد عرفت المادة الأولى من القانون اللبناني رقم 99/75 المؤلف بأنه الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملاً ما. فالمؤلف هو كل شخص يقوم بابتكار أو بخلق فكري أو إنتاج ذهني، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، بصرف النظر عن قيمته؛ إذ أن المصنف الهزيل يُحمى كما يُحمى المصنف المبدع والرائع. ويعتبر عنصر الابتكار هو المعيار الأساسي لتحديد الحقوق الفكرية، وحق المؤلف.
ولا يقصد من الحقوق الفكرية للمؤلف ابتكار آراء وأفكار أو أشياء واختراعات غير معروفة من قبل، بل أن يتميز ذلك الابتكار بطابع خاص يبرز الشخصية المميزة لمؤلفه، وذلك من خلال موضوع الابتكار أو طريقة عرضه أو ترتيبه أو التعبير عنه(3).
لم يستقر الفقه والاجتهاد القضائي على تحديد طبيعة حق المؤلف، فقد تعددت النظريات والآراء حول تلك الطبيعة. البعض اعتبر أن حق المؤلف هو حق ملكية، لكنهم اختلفوا في تشبيه حق المؤلف بملكية المنقول أو بملكية العقار (المال غير المنقول)، لأن الأموال بطبيعتها تقسم الى منقولة وغير منقولة. وذهب رأي آخر الى اعتبار حق المؤلف من الأشياء غير المادية التي لا تدخل في المنقولات ولا في العقارات، وبالتالي فهي من نوع خاص.
واتجهت نظريات أخرى الى اعتبار حق المؤلف حقاً شخصياً نظراً لكونه لصيقاً بشخصية المؤلف، فالانتاج الذهني ليس سوى امتداد لشخصية الإنسان الى العالم الخارجي، والابتكار العقلي للمؤلف هو مرآة لشخصيته وإشعاع الفكر الإنساني لديه، فيكون قد غلب ناحيته المادية على ناحيته المادية المالية. لكن هذه النظرية لم تلق التأييد، لأنه لا يمكن حرمان المؤلف من استغلال ابتكاره مالياً وجني فوائده المادية وعدم تأمين الحماية اللازمة لها.
وظهرت بعدها الآراء والنظريات التجارية لكنها لم تنجح أيضاً في تحديد طبيعة حق المؤلف لأنه لا يمكن اعتبار المؤلف تاجراً يتاجر بأفكاره لزيادة ثروته، واستبعاد الناحية الإنسانية السامية والموهبة الخلاّقة.
وبذلك، يمكن القول إن حق المؤلف يشمل حقوقاً معنوية ومادية. تتمثل الحقوق المعنوية بالإنتاج الذهني والخلق الفكري الملازم لشخصية المؤلف وما يتضمنه من حقه في الإعلان عن مؤلفه ونشره ونسبته إليه واحترامه وسحبه وتعديله؛ أما الحقوق المالية المادية فتتمثل بالاستغلال المادي للمؤلف وجني فوائده المالية.
وتجدر الإشارة الى أن مفهوم الملكية الفكرية لم يعد ذاته بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والتقنيات، وتحوّل العالم الى قرية إلكترونية تتخطى العقبات الزمنية والحدود الجغرافية والأنظمة السياسية، مما أعطى للملكية الفكرية مفهوماً جديداً. فالمؤلفات لم تعد مقتصرة على الكتب الورقية، بل انتشرت المعلومات بواسطة التقنيات الإلكترونية، خصوصاً عبر الإنترنت، وانتشار ما يعرف بالبيئة الرقمية بدلاً من البيئة الورقية. كل ذلك فرض شروطاً خاصة للإعتراف بالمؤلفات الإلكترونية الرقمية التي تتضمن الابتكار الذهني، وضرورة توفير الحماية اللازمة لها ومنع تعرضها لقرصنة المعلومات الإلكترونية. وقد أشار القانون اللبناني رقم 99/75 الى وجوب توفير الحماية القانونية للحقوق المتعلقة بالمؤلفات المعلوماتية، إذ تشمل الحماية برامج الحاسب الآلي (Computer Programs) الذي يعتبر مجموعة من الأوامر المعبّر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر يمكن للحاسب أن يقرأها لتأدية أو لتنفيذ مهمة معينة أو لإعطاء نتيجة محددة.

 

الأعمال المشمولة بالحماية القانونية

حددت المادة الثانية من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 99/75 الأعمال المشمولة بالحماية القانونية، فنصت على أن هذا القانون يحمي جميع إنتاجات العقل البشري، سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية، مهما كانت قيمتها وغايتها، ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها. ويتضح من ذلك أن الأعمال المشمولة بالحماية القانونية لا تقتصر فقط على الكتاب، بل تتناول أيضاً كل إنتاج وابتكار ذهني، أياً كانت طريقة التعبير عنه، كأن يكون ذلك التعبير بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى، مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة. فالمؤلف لا يقتصر فقط على الكاتب، بل يشمل الرسام والمصوّر والمحاضر والخطيب والموسيقي والممثل والنحات والمغني وكل من وضع إنتاجاً ينطوي على قدر من الابتكار.
وتعتبر الأعمال المعددة في المادتين 2 و3 من القانون المذكور على سبيل المثال لا الحصر، مشمولة بالحماية، وهي:
1- الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الأعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الأخرى.
2- المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.
3- الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.
4- الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.
5- الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
6- الأعمال التي تؤدى بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
7- أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليتوغرافيا.
8- الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.
9- برامج الحاسب الآلي مهما كانت ملفاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.
10- الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.
11- أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء كانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.
12- كافة الأعمال الفرعية، شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي؛ مثل ترجمات الأعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها، وإعادة التوزيع الموسيقي، ومجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء كانت في شكل مقروء آلياً أم أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين، شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكراً.

 

الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية

بعد أن عدد المشترع اللبناني الأعمال الأدبية والفنية التي تشملها الحماية على سبيل المثال لا الحصر، جاء في المادة 4 من القانون ذاته ما يحدد حصراً الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية، وهي:
1- نشرات الأخبار اليومية.
2- القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.
3- الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.
4- الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.
5- الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.
6- كافة الأعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفولكلور تعتبر مشمولة بالحماية.
يبدو أن الغاية من عدم شمول الحماية القانونية لهذه الأعمال المذكورة أعلاه، تتعلق بالغرض الذي صدرت من أجله، والذي لا يسمح بأن تكون تلك الأعمال ملكاً خاصاً، وبهدف نشر العلم والثقافة وإنماء الوعي. فلا يحق لمن قام بوضع مشاريع قوانين الدولة، أو لمن وضع الأحكام القضائية، أن يدّعي حق المؤلف عليها، ويجوز لأي شخص أن يقوم بتجميعها وترتيبها ونشرها، من دون أن يحق له أيضاً الإدعاء بحق التأليف عليها، ولا يستحق الحماية سوى ما تعلق بالأمور التي تكون من ابتكاره الشخصي.
كما لا تشمل الحماية نشرات الأخبار اليومية، سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة؛ كالأخبار الصحفية المتعلقة بالأحداث السياسية أو الإقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تقع ويتم نشرها من دون إضفاء أي طابع ابتكاري شخصي عليها. لكن الحماية القانونية تبقى على المقالات العلمية والأدبية والفنية التي تنشر في الصحف أو المجلات عندما تنطوي على طابع الإبتكار في الشكل أو في المضمون، فلا يجوز نشرها بدون ذكر مؤلفها ومصدرها.
وكذلك لا تشمل الحماية المحاضرات والخطب والأحاديث التي تُلقى في الإجتماعات العامة والجمعيات، إلا أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً معيناً، لا يحق لأحد غير ذلك الشخص أن يقوم بجمعها ونشرها، باعتباره مؤلفاً ومبتكراً لها.

 

حقوق المؤلف في الملكية الفكرية

اعتبرت المادة 5 من القانون اللبناني رقم 99/75 ان الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره، حق الملكية المطلقة على هذا العمل، ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية. وتنقسم حقوق المؤلف الى نوعين: معنوية ومادية.
- الحقوق المعنوية: وهي حقوق أدبية، غير مالية، تتصل بشخصية المؤلف، وهي تعبّر عن الصلة الوثيقة بين المؤلّف ومؤلَّفه، وتخوله سلطات متعددة تؤكد أبوّته الفكرية عليه وتكفل احترامه. فلا يجوز التصرف بالحق المعنوي ولا يجوز التنازل عنه ولا يجوز الحجز عليه، إنما يجوز انتقال تلك الحقوق الى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث (م22)، وكل تصرف خلافاً لذلك يعتبر باطلاً ولو كان برضاء المؤلّف وهذه الحقوق المعنوية هي حقوق مؤبدة أبدية، لا تنقضي بمدة معينة، ولا يسري عليها مرور الزمن، وهي تبقى ملازمة للمؤلّف حتى بعد وفاة مؤلّفه (م35).
وقد حددت المادة 21 من القانون اللبناني رقم 99/75 الحقوق المعنوية العائدة للمؤلف، وهي: حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها، وحق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف، وبأن يُذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً، والحق بأن يستعمل إسماً مستعاراً أو أن يبقى إسمه مجهولاً، وحق منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء الى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية، وحق التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها، إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه، شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.
- الحقوق المادية: للمؤلف وحده الحق في استغلال مؤلَّفه مادياً. وتعتبر الحقوق المادية للمؤلف حقاً منقولاً، ويمكن التفرّغ عنها كلياً أو جزئياً (م16). ويعتبر الحق المالي للمؤلف حقاً مؤقتـاً بطبيعته، وليـس أبدياً، كما هي الحـال في الحق المعنوي، إذ ان الحمايـة القانـونية للحـق المادي تسقـط بعد مرور المدة التي حددها القانون كما سنرى.
وقد حددت المادة 15 من القانون اللبناني رقم 99/75 الحقوق المادية للمؤلف، وهي: حق نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة، وحق ترجمة العمل الى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي، وحق بيع وتوزيع وتأجير العمل، وحق استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج، وحق أداء العمل، وحق نقله الى الجمهور بأية طريقة أو وسيلة كانت.

 

الاستثناءات الواردة على حماية الحقوق المادية

نص المشترع اللبناني في المادة 23 وما يليها من القانون رقم 99/75 على بعض الاستثناءات على حقوق المؤلف المادية لعدة اعتبارات تتعلق بتعميم المعرفة وعدم تقييد العلم ونشر الثقافة ومراعاة للمصلحة العامة. ومن هذه الاستثناءات:

  • الاستثناء الأول: أجازت المادة 23 المذكورة لأي شخص طبيعي، من أجل استعماله الشخصي والخاص، أن ينسخ أو يسجّل أو يصوّر نسخة واحدة من أي عمل محمي قانوناً من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نُشر بشكل مشروع. ولا يعتبر استعمالاً شخصياً وخاصاً الاستعمال ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر. إلا أنه لا يجوز تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي، ولا نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نُشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية، ولا تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه، ولا تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها، ولا تسجيل أو نسخ برامج الحاسب الآلي.
  • الاستثناء الثاني: وضع هذا الاستثناء مراعاة لمصلحة المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح، فأجاز لها المشترع اللبناني بموجب المادتين 25 و27 من القانون رقم 99/75، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي، شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل، من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصوّر نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.
  • الإستثناء الثالث: يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي أو من مقالات منشورة في الصحف والمجالات، من أجل نقد العمل أو من أجل دعم وجهة نظر ما، أو من أجل الاستشهاد، أو لغاية تعليمية ما، شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، وشرط أن يذكر دائماً اسم المؤلف والمصدر (م2/25- م26).
  • الاستثناء الرابع: يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة، وذلك عندما يرفض المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة (م28).
  • الاستثناء الخامس: يجوز بدون موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعماله في إجراءات قضائية أو إدارية ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات (م29).
  • الاستثناء السادس: يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية، استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال المتعلقة بأحداث معينة، شرط ذكر إسم المؤلف والمصدر، وكذلك نشر صور لأعمال متواجدة في أماكن عامة مفتوحة للجمهور (م30 - 31).
  • الاستثناء السابع: يجـوز بدون موافقـة المؤلف أو دفع أي تعويض له، عـرض أو أداء عمل علنياً خلال المناسبات والحفلات الرسمية ونشاطـات المؤسسات التعليمية وفي المتاحف أو في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العـمل، شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف (م 32 - 33 - 34).

 

مدة الحماية القانونية

إن الحقوق المعنوية للمؤلف هي حقوق مؤبدة أو أبدية (م53)، لا يسري عليها مرور الزمن، حتى بعد وفاته. أما الحقوق المادية فهي حقوق مؤقتة تنقضي بعد المدة القانونية التي يحددها المشترع. وقد حددت المادة 49 من القانون اللبناني رقم 99/75 تلك المدة بخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف. أما بالنسبة للأعمال المشتركة بين عدة مؤلفين، فهي خمسون سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة آخر مؤلف (م50). وفي حالة الأعمال الجماعية والسمعية والبصرية فهي خمسون سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر علني مجاز للعمل، وفي حالة عدم النشر تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها إنجاز العمل. وفي حالة عدم ذكر إسم المؤلف أو الإسم المستعار فالمدة هي خمسون سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع للعمل. وإذا كان المؤلف معروفاً أو ظهر قبل انقضاء المدة القانونية فتطبق المدة اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف. أما الأعمال المنشورة باسم شخص معنوي والأعمال التي نُشرت بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي نُشرت فيها (م52).

 

العطل والضرر والعقوبات

أجاز القانون رقم 99/75 في المادة 81 وما يليها لصاحب الحقوق الأدبية والفنية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لمنع وقوع الإعتداء على تلك الحقوق، وذلك بموجب قرار من قاضي الأمور المستعجلة المختص. كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة ولرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الإعتداء الحاصل أو إجراء جردة وتعيين حارس قضائي عليها.
ويلزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة بدفع تعويض عادل عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق، تقدره المحاكم (م84).
كما عاقب القانون المذكور في المادة 84 وما يليها بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أقدم على وضع أو كلف أحداً بأن يضع بقصد الغش إسماً مختلساً على عمل أدبي، أو قلّد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها، أو قلّد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً، أو باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلّداً أو موقعاً عليه اسم منتحل، وكل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وتضاعف العقوبات في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمـدة تراوح بين أسبوع وشـهر واحد، وإتلاف النسخ المقلّدة. وكذلك يجوز لصق الحكم في الأماكن التي تحددها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.

 

إيداع الأعمال الأدبية والفنية

حددت المادة 76 وما يليها أصول ومفاعيل وإجراءات إيداع الأعمال الأدبية والفنية، فنصت على إيداع العمل أو التسجيل السمعي أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد والتجارة. ويعتبر هذا الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل الذي تم إيداعه حتى إثبات العكس بجميع طرق الإثبات. ويتم الإيداع بناء على طلب يتضمن كافة البيانات التي يتطلبها القانون مع نسخ عن العمل المطلوب إيداعه وبعد دفع الرسوم القانونية المحددة لكل عمل.

 

جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية

أجازت المادة 58 وما يليها من القانون اللبناني رقم 99/75 للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها الى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف في ما بينهم. وتخضع هذه العمليات لرقابة وزارة الثقافة وسلطتها، ويتوجب عليها القيام بالإجراءات القانونية لإنشائها وتنظيمها وممارسة عملها وفقاً للقواعد التي ينص عليها القانون.


1- القاضي الدكتور غسان رباح: قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، دار نوفل، بيروت، 2003، ط2، ص 35.
2- TRIPS:
Agreement on Trade - Related aspects of Intellectual Property Rights.
3- د. ادوار عيد: حماية حقوق المؤلف في البلاد العربية، مجلة العدل، 1995، قسم الدراسات، ص 24.