اخبار ونشاطات

القيادة تذكّر الراغبين بالإذن لطبع خرائط ومصوّرات للأراضي اللبنانية
إعداد: نينا عقل خليل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه ما يأتي:
لا يزال البعض يقدِم على ارتكاب مخالفات معينة، لجهة طبع ونشر خرائط من دون الحصول على إذن مسبق من قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية، مما يؤدي الى إلحاق الضرر بالأموال العمومية وبصحة المعلومات الجغرافية وقانونيتها، وذلك خلافاً للقانون الرقم 42/65 الصادر بتايخ 24 تموز سنة 1965، والذي نص على إحالة كل من يقدِم على طبع أو نشر أو بيع خرائط أو مصورات ما لم يكن مرخصاً له، الى المحاكم العسكرية ومعاقبته بالحبس من شهر وحتى سنة على الأكثر.
وتنفيذاً للقانون أعلاه صدر لاحقاً عدة تعاميم عن مقام مجلس الوزراء آخرها التعميم الصادر تحت الرقم 17/2008 تاريخ 16/4/2008، والذي طلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين، التعميم على موظفيها وسائر العاملين لديها بعدم قبول خرائط طوبوغرافية أو صور جوية أو نقاط جودزية أو مسافات شعاعية، أو صور طبق الأصل عنها مهما كان نوعها، ما لم تكن صادرة أو مصدقة حسب الأصول من مديرية الشؤون الجغرافية، كما طلب الى القرى والبلدات التي تقدّمت بطلبات إنشاء بلديات، إعادة تكوين ملفات هذه الطلبات بضم خرائط تحدد فيها نقاط جودزية مصدقة من قبل المديرية المذكورة.
تذكّر هذه القيادة كل من يعنيه الأمر، بوجوب رفع الطلبات الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية للحصول على إذن بطبع الخرائط والمصورات للأراضي اللبنانية، بعد أن تحدّد فيها النقاط الآتية:
- المقياس المطلوب.
- المنطقة المراد وضع خرائط أو مصورات لها.
- المستندات المنوي استعمالها.
- عدد النسخ والألوان.
- الإصطلاحات المنوي اتباعها، والإيضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة أو المصور.


• ملاحظة:
يمكن الإطلاع على مضمون القانون وسائر التعاميم المذكورة أعلاه وباقي الشروط والمستندات الواجب إرفاقها مع الطلب، من خلال موقع الجيش الإكتروني على العنوان التالي:
www.lebarmy.gov.lb
- لمزيد من الإستفسار: الإتصال بمديرية الشؤون الجغرافية على رقم الهاتف: 551400/05 - تحويل 361.