دراسات قانونية

المفهوم القانوني للدعاوى المصرفية والمالية في لبنان
إعداد: المحامي ريمون الحلو
مستشار قانوني في قيادة الجيش

يشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة مصرفية - مالية حادة ألقت بثقلها على القطاعين العام والخاص، كما على الشركات التجارية التي تعتبر العصب الرئيسي للحياة الاقتصادية، مما أدى إلى تغيير جذري في المشهد العام لهذه الأزمة في البلاد على الصعد العملية والقانونية والقضائية ....

من هنا كان لا بد من مجاراة هذه الأزمة من قبل المراجع الرسمية والقضائية بغية احتوائها بأقل خسائر ممكنة، وفي هذا السياق صدرت عدة قرارات عن وزارة المالية وتعاميم عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، كما صدرت اجتهادات قضائية جديدة في الدعاوى المصرفية لكن ظل التخبّط قائمًا في المحاكم ولم يحسم الجدل القانوني في عدة أمور، مثل تحديد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، والطرق الصحيحة لإيفاء الديون وعلى أي سعر، هل يشكّل الشيك وسيلة إيفاء أم لا؟ ما هو مدى صحة العرض الفعلي والإيداع في سداد الديون؟ وما مدى تحقُّق شروط الإفلاس في وضعية المصارف...

كما تطرقت المحاكم إلى مفاهيم قانونية عديدة، فتناولت بصورة عرضية نظرية الظروف الطارئة والتحاويل داخل لبنان وخارجه وأحقية المودع في سحب شيكات من حسابه الشخصي، أو إصدار شيكات مصرفية بالدولار الأميركي، والتفريق بين الدولار الحقيقي النقدي Fresh Money و«لولار Lollar»....

وقد عرّفت المحاكم ما يسمى «ضوابط رأس المال» Capital Control بأنّها مجموعة إجراءات تتخذها السلطة أو البنك المركزي أو الهيئات الرقابية المتعددة للحد من تدفق رأس المال الأجنبي داخل الاقتصاد المحلي وخارجه.

كل ذلك في ظل غياب صدور قانون لـ «الكابيتال كونترول»، الذي يسمح بالحفاظ على السيولة الموجودة في النظام المصرفي ويمنع الاستنسابيّة في التعامل مع المودعين، ويحد من الخسائر المتراكمة من جهة، ويحدد المسؤوليات من جهة أخرى.

وبالتالي، يتوجب علينا «سبر غور» ماهية المسؤوليات القانونية الناجمة عن هذه الأزمة والتي تقوم عليها الدعاوى المصرفية والمالية سواء كانت دعاوى مدنية أم جزائية، وذلك على الشكل الآتي:

 

أولاً: المسؤولية المدنية

بتاريخ 29/3/2019، صدر القانون رقم 126 (الذي أصبح نافذًا بتاريخ 2/7/2019) المتعلق بتعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته.

أضاف هذا القانون أحكامًا جديدة وعدّل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بتعريف الشركة، ليصبح متلائمًا مع التعديل الذي أدخله المشترع على الشركة محدودة المسؤولية، وأصبح بالإمكان تأليفها من شريك واحد.

في ما يأتي لمحة عامة تتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام في البنك، مع مراعاة جميع القوانين المعمول بها وأنظمة مصرف لبنان.

إنّ المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام منصوص عنها بالتفصيل في المواد من 166 إلى 171 من قانون التجارة، وهم مسؤولون أمام الشركة أو البنك ومساهميهما عن أي خرق لواجباتهم.

فالمادة 166 من قانون التجارة نصت على أنّ أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، أما الدعوى التي يحق للمتضرّر أن يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر إلى المساهمين، إيقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرّئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

ونصت المادة 167 من القانون عينه، على أنّ الأشخاص المشار إليهم في المادة 166 مسؤولون أيضًا تجاه المساهمين عن خطئهم الإداري.

وبوجه عام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولين عن خطئهم الإداري تجاه الغير، على أنّه في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات، يحق للمحكمة بناءً على طلب وكيل التفليسة أو النيابة العامة، أو عفوًا من تلقاء نفسها، أن تقرر أنّ ديون الشركة يتحملها أعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام أو كل شخص سواهم موكّل بإدارة أعمال الشركة أو مراقبتها، بمَن فيهم مفوضو المراقبة. وتعيّن المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين في التبِعة أم لا، وللتملّص من هذه التبعة يجب عليهم إقامة البرهان على أنّهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة ومراقبتها اعتناء المهني الحريص والفاعل.

في حال الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام من قبل مجلس الإدارة، لا يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولًا إلا عند مخالفة القانون أو نظام الشركة.

كما نصت المادة 168 على أنّ حق إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بناءً على الفقرة الأولى من المادة السابقة يختص بالشركة، وإذا تقاعست عنه فيحق لكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

والمادة 170 نصت على أن تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام، وإما مشتركة في ما بينهم جميعًا، وفي هذه الحالة يكونون ملزمين كلهم على وجه التضامن بأداء التعويض إلّا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ رغمًا عن اعتراضه الذي ذُكر في المحضر.

ويكون توزيع التبعة النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

 

ونصت المادة 171 على أنّه تسقط دعوى التبعة، سواء كانت مقامة من مساهم أو من الغير، بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي أدى فيها الأعضاء حسابًا عن إدارتهم.

وعليه، فإن أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولون حتى تجاه الغير، عن أي أفعال احتيالية وأي خرق للقوانين أو لنظام الشركة، إذ يحق لأي فرد متضرر اتخاذ إجراء قضائي، بغض النظر عما إذا كانت الجمعية العامة قد منحت إعفاءً لمجلس الإدارة. وبناءً على ذلك، يمكن تحميل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن فشلهم في الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية.

كما أنّ المسؤولية المشدّدة تكون على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام في حالة الإفلاس، كما ذكرنا آنفًا، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 167 من قانون التجارة على أنّ مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن سوء الإدارة والأخطاء الإدارية لا تقوم تجاه الغير. ومع ذلك، ففي حالة الإفلاس يصبح من الممكن تحميل أعضاء مجلس الإدارة ديون الشركة.

بشكلٍ عام، تُحجز تلقائيًا احتياطيًا جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لأعضاء مجلس إدارة (الشركة المفلسة) البنك المفلس أو الأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عن البنك أو مراقبي حسابات البنك الذين تولوا إدارة البنك أو تدقيق حساباته خلال الثمانية عشر شهرًا السابقة على توقف الدفع من دون الحاجة للّجوء إلى إجراءات قضائية لإثبات الحجز، وذلك لضمان أي مسؤولية قد تنشأ عليهم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

من جهة أخرى، فإنّ رئيس مجلس الإدارة لا يُعد تاجرًا في تطبيق المادة 155 من قانون التجارة، إلّا في ما يتعلق بالأمور الآتية:

لمحكمة التجارة المختصة أن تقضي عليه بإسقاط الحقوق التي جعلها القانون ملازمة للإفلاس، إذا أفلست الشركة، وكان إفلاسها ناتجًا عن غش أو أخطاء مهمة في إدارة أعمال الشركة.

إذا كانت وظائف الرئيس قد أُحيلت كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة في الحالة المبينة في المادة 153، فإنّ هذا العضو يتحمل بنسبة ما أحيل إليه من تلك الوظائف المسؤوليات المحددة في هذه المادة بدلًا من رئيس مجلس الإدارة.

أخيرًا، لا بد من الإشارة إلى أنّ الجمعية العامة تتمتع بسلطة إقالة المديرين، مما يسمح لها بشكلٍ غير مباشر بإقالة الرئيس التنفيذي إذا كان هذا الأخير أيضًا عضوًا في مجلس الإدارة. تتوافق عملية الإقالة هذه مع مبدأ فصل السلطات داخل الشركات المساهمة، حيث تكون صلاحيات مجلس الإدارة منفصلة عن تلك الخاصة بالجمعية العامة. ويزعم بعض علماء القانون أنّ الجمعية العامة قد تقيل الرئيس التنفيذي بشكلٍ مباشر، على الرغم من أنّ هذا ما زال محل نقاش. بشكلٍ عام، تمارس الجمعية سلطتها في إقالة المديرين، حيث تكون أي إقالة للرئيس التنفيذي نتيجة لهذا الإجراء وليس عملًا منفصلًا.

 

ثانيًا: المسؤولية الجزائية

لا مندوحة من الذكر بأنّ المفهوم القانوني الجزائي أو الجنائي العام في لبنان يقوم بشكل أساسي على أحكام قانون العقوبات الذي يعتبر فرعًا من فروع النظام القانوني للدولة، إذ تمارس هذه الأخيرة سلطتها في التجريم والعقاب بعد إجراء المحاكمة وفق الأصول.

لكنّ المكتبة القانونية اللبنانية (وخصوصًا الجزائية منها) بقيت ناقصة لجهة تجريم الأشخاص الذين يقدمون على إساءة استعمال أصول الشركة (سوء الإدارة) لحين صدور قانون التجارة الجديد تاريخ 29/3/2019، كل ذلك في ظل غياب التقنين الملزم للحوكمة الرشيدة للشركات.

يُعرّف الباحث مايكل جونستون الحوكمة الرشيدة بأنّها طرق شرعية وخاضعة للمساءلة وفعّالة للحصول على السلطة العامة والموارد واستخدامها في السعي من أجل تحقيق أهداف اجتماعية مقبولة على نطاق واسع، ويربط هذا التعريف الحوكمة الرشيدة بسيادة القانون والشفافية والمساءلة ويجسد الشراكة بين الدولة والمجتمع وبين المواطنين.

بالعودة إلى الموضوع الراهن، فإنّ مسؤولية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الجزائية في الشركات التجارية (من ضمنها المصارف) قائمة في عدة قوانين، وذلك على الشكل الآتي:

- إنّ نشر ميزانية عمومية للشركة غير صحيحة يعد تزويرًا وهو جرم معاقب عليه قانونًا بموجب المادتين 453 و471 من قانون العقوبات، إذ يمكن اعتبار أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تقديم ونشر الميزانية العمومية الكاذبة، لا يجوز اعتبار مَن شارك في وضع هذه الميزانية العمومية مرتكبًا للخطأ بل شريكًا فيه. هذا هو الحال، على سبيل المثال، في حالة التوقيع المزوّر على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الجمعيات العامة.

- في حالة الإفلاس، يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين (المادة 692 من قانون العقوبات) عن الإفلاس الاحتيالي إذا نشروا ميزانية عمومية كاذبة.

- بموجب المادة 655 من قانون العقوبات، يُحكم على عضو مجلس الإدارة المتهم بالاحتيال أو توزيع أرباح وهمية بالسجن وغرامة، وتخضع محاولة ارتكاب أي من هذه الجنح للعقوبة نفسها. ولكي يُحاسب عضو مجلس الإدارة، يجب أن يكون في منصبه وقت ارتكاب الجنحة (المادة 692 من قانون العقوبات).

- وفق المادة 253 من قانون التجارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ضعفًا ولا تزيد على مئة ضعف الحد الأدنى للأجور الرسمي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تسبب عمدًا في ضرر للشركة، رئيس مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرون، أو المفوضون بالتوقيع، في الحالات الآتي ذكرها:

أ -   استعمال أموال الشركة أو خطوط الائتمان لمنفعة شخصية على نحو يضر بمصالح الشركة.

ب - التصرف لمصلحة شركة أو مؤسسة أو فرد آخر له أو لشركائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة معه.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين إلى خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يتعمدون إعداد ونشر بيانات مالية كاذبة بقصد إخفاء الحالة المالية الحقيقية للشركة.

تسقط الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عنها في المادتين السابقتين بمضي ثلاث سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ ارتكاب الجريمة إذا كانت واضحة أو من تاريخ اكتشافها إذا كانت مخفية.

وبما أنّ الاجتهاد مستقر على اعتبار أنّ العنصر الأساسي لهذه الجريمة يقوم على سوء النية إذ يُقدم المسؤولون على الإضرار بمصالح الشركة عن سوء نية. فإذا لم يتوافر سوء النية فلا يكون العنصر المعنوي لهذه الجنحة متحققًا.

(يراجع بهذا المعنى شرح تعديلات قانون التجارة البرية، الدكتور الياس ناصيف، ص 326).

هنا، لا بد من الإشارة إلى أنّ سوء النية لدى المرتكب ليس شرطًا في جميع الجرائم المالية، فالمشترع اللبناني مثلًا تنبّه لخصوصية وأهمية جريمة الشيك من دون مؤونة وألغى عنصر سوء النية فيها، فمجرد سحب الشيك من دون مؤونة يشكل جرمًا بقطع النظر عن النية، مع أنّ القانون الفرنسي أبقى عليه:

«Dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui»

(يراجع بهذا المعنى – د. فيلومين يواكيم نصر – قانون العقوبات – جرائم وعقوبات – ص 627).

- هناك جنح أخرى منصوص عنها في قانون التجارة الجديد، حيث يجوز تغريم أعضاء مجلس الإدارة في حال ارتكابهم إحدى الحالات الآتية: عدم الإشارة على الرسائل والفواتير والمستندات الأخرى إلى البيانات الإلزامية (اسم الشركة ورأس المال وغير ذلك) (المادتان 37 و100)، كل بيان كاذب، بسوء نية، بهدف تأسيس الشركة (المادة 38)، عدم نشر إعلان الشركة قبل أي طرح عام في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين (المادة 82)، عدم إتمام الإجراءات المتعلقة بنشر الميزانيات (المادة 102)، توزيع أرباح وهمية (المادة 107)، إصدار سندات قبل سداد رأس مال الشركة بالكامل (المادة 122)، عدم إتمام الإجراءات المتعلقة بإصدار السندات (المادة 126)، عدم تسجيل إصدار السندات في السجل التجاري (المادة 129)، عدم التزام الأحكام المتعلّقة بزيادة رأس المال (المادة 206)، وتخفيض رأس المال بشكل غير قانوني (المادة 209)، مع الإشارة إلى أنّه لا يجوز للبنك تخفيض رأس ماله.

- تنص المادة 196 على أنّ من يخالف المحظورات المنصوص عنها في المادة 127 من قانون النقد والتسليف (الشروط الواجب توافرها في إدارة البنك) يعاقب بالحبس شهرًا على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر، بالإضافة إلى الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

- تنص المادة 197 من قانون النقد والتسليف على أنّ مخالفة المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف (المعاملات بين الأطراف ذات الصلة) يعاقب بالحبس شهرًا على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر، بالإضافة إلى الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

- تنص المادة 201 من قانون النقد والتسليف على أنّ كل عضو في مجلس إدارة زود مصرف لبنان عن علم كشوفات حسابات، أو إحصاءات، أو معلومات، أو إيضاحات غير كاملة، أو مخالفة للواقع، يعاقب بالحبس من 8 إلى 30 يومًا بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

- تنص المادة 204 من قانون النقد والتسليف على أنّه في حال وقوع مخالفة ضد مصرف، تفرض العقوبات المادية التي من المحتمل أن تترتب على هذه المخالفة على المديرين المسؤولين عن المخالفة. ويكون الأشخاص المسؤولون مسؤولين بالتضامن مع المصرف عن دفع جميع الغرامات والأضرار والرسوم.

- يعاقب بالحبس كل من خرق قانون سرية المصارف عمدًا (المادة 8 من القانون الصادر في 3 أيلول 1956). لكن بتاريخ 3/11/2022 صدر قانون رقم 306 (تعديل بعض مواد سرية المصارف) الذي ألغى بموجب المادة الثانية منه تطبيق أحكام السرية المصرفية بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس المصارف.

- تنص المادة الرابعة من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) على تحديد موجبات المصارف لمكافحة جريمة تبييض الأموال.

بعد استعراض الأفعال الممكن ارتكابها من الأشخاص المسؤولين عن مسار وأداء الشركات التجارية ومن ضمنها المصارف بطبيعة الحال والتوصيف الجرمي لها، نخلص إلى القول إن استقرار الدول مرتبط بشكلٍ أساسي باستقرار واستمرار إداراتها ومؤسساتها العامة كمرافق عامة، وبالتالي فإنّ على التشريع مواكبة التطور في جميع المجالات المتعلقة بحقوق وموجبات الإنسان (المواطن) بغية تمكين المحاكم من القيام بعملها لإرساء العدالة وإحقاق الحق وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء.