نحن والقانون

بطاقة الاعتماد
إعداد: د. نادر شافي

(Credit Card)  «اشترِ الآن  وادفع لاحقاً»

 

ظهرت بطاقة الاعتماد للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية في بداية العشرينيات من القرن الماضي، حيث ظهر ما يعرف بنظام «اشترِ الآن، ادفع لاحقاً» (Buy now, Pay later). وقد تطوَّر هذا النظام تدريجاً وأصدرت المؤسسات التجارية الضخمة ما كان يُعرف ب «نقد الاعتماد» (Credit Coin)، منقوش عليها اسم التاجر أو المؤسسة التجارية وسلسلة أرقام تشير الى الزبون ورقم حسابه، وكانت تُعطى للزبائن المهمين الموثوق بهم فقط، وكان بإستطاعة حاملها شراء ما يحتاجه بالتقسيط.


البطاقة في شكلها الحالي

لم تظهر بطاقة الاعتماد بشكلها الحالي إلا في أواخر العشرينيات من القرن الماضي حينما أخذت شركات النفط الأميركية في إصدار قسائم (بونات) معدنية لزبائنها تمكّنهم التزوّد كميات معيّنة من الوقود من المحطات التابعة لها. ثم حذت الشركات والمؤسسات السياحية حذو شركات النفط، فأصدرت بطاقات تسمح لحاملها بالحصول على ما يريده من الخدمات الفندقية والسياحية بمجرد عرض تلك البطاقة.
وقد تعثّر نظام بطاقات الاعتماد إلى حدّ كبير عقب الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم في أواخر العشرينيات، وتوقف كلياً في إبان الحرب العالمية الثانية واستمر هذا الوضع حتى العام 1950، عندما استعاد الاقتصاد العالمي انتعاشه، فقامت شركة "Dinner Club" بإصدار أول بطاقة اعتماد على أساس إتفاق بينها وبين زبائنها وبينها وبين التجار. وكانت الفكرة الأساسية من هذه البطاقة أن تقوم الشركة بدور الوسيط المالي بين البائع والمشتري، فتسمح لحاملها بالحصول على السلع والخدمات من التجار والمؤسسات التجارية والسياحية والخدماتية التي تتعامل بها، على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسات بدفع عمولة إضافة الى ما يدفعه حامل البطاقة من اشتراك سنوي.

النجاح الذي حققته شركة اDinner Clubب، حدا بالشركات المنافسة الى اصدار بطاقات مشابهة، كشركة "American Express" (1958)، وشركة سلسلة فنادق "Hilton" (1959)، ومن بعدها شركة "Master Card" (1966)، وشركة "Visa Card" (1977) وغيرها.

وفي أواخر الخمسينيات ظهرت بطاقة الاعتماد المصرفية، فأصدر مصرف أميركا (America Bank) في ولاية كاليفورنيا أول بطاقة اعتماد مصرفية (العام 1959). وانتشرت هذه البطاقة المصرفية في أغلبية دول العالم بموجب ترخيص خاص، ثم جُمِعت هذه التراخيص الصادرة عن بنك أميركا العام 1977 تحت اسم اVisaب  الدولية.

أما في فرنسا، فقد أصدرت مصارف الادخار الخمسة الكبرى نظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، وظهرت البطاقة الزرقاء (Carte Bleue) كبطاقة وفاء وبطاقة اعتماد العام 1967. ثم قامت مجموعة مصارف الاعتماد الزراعي بوضع نظام مشابه، وظهرت البطاقة الخضراء (Carte Verte). ولحقتها المصارف التعاونية التي أصدرت بطاقات خاصة بها أيضاً. والعام 1984 توحدت أنظمة بطاقات الائتمان في فرنسا ضمن اتحاد اقتصادي عُرِف بإسم «اتحاد البطاقات المصرفية»، الذي نظَّم جميع أنواع البطاقات السارية في البلاد.

وبتاريخ 8/1/1987 أصدرت اللجنة الأوروبية توصية خاصة ببطاقات الائتمان في حقل الإيفاء الآلي أو الالكتروني، تناولت حماية المستهلكين وحماية المنافسة وتوفير الأمان لنظام التعامل بهذه البطاقات. كما أصدرت اللجنة الأوروبية العام 1988 توصية ثانية خاصة بتنظيم العلاقة بين حامل البطاقة ومصدرها.

وتشير دراسة احصائية أجريت العام 1994 إلى أنه يوجد ما يقارب الخمسين مليون بطاقة اعتماد في كندا؛ أي أن حوالى ثلثي البالغين الكنديين يحملون بطاقة اعتماد واحدة على الأقل، ويشترون بها ما يقارب الأربعين مليار دولار كندي. كما توصلت دراسة اميركية الى أن المواطن الأميركي يدفع قيمة 50% من مشترياته بواسطة بطاقة الاعتماد.
وقد دخلت بطاقة الاعتماد العالم العربي أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، وأصبحت من أهم وسائل التعامل التجاري والمصرفي في أغلبية الدول العربية؛ مثل لبنان ودول الخليج. حتى أن بعض المصارف العربية لم يقف عند حد قبول البطاقات العالمية، فبعض المصارف الكبرى أصدر بطاقات خاصة بها.

وقد أصدر مصرف لبنان القرار رقم 7299 (تاريخ 10/6/1999) المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء، ثم جرى تعديله بالقرار الوسيط رقم 8216 (بتاريخ 26/8/2002). وقد نصت المادة الثانية من القرار رقم 99/7299 وتعديلاته على ان مصرف لبنان يقوم بإصدار:
1- لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها.
2- لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية، كتلك المعايير المتوافرة في البطاقات التالية: "Dinner Club" - "Visa Card" - "Master Card" - "American Express" - وتابعاتها  ومشتقاتها، ولا تخضع لأحكام هذا القرار البطاقات الخاصة  (Proprietary Cards) التي تصدرها المؤسسات لخدمة زبائنها، والتي لا تكتسب الطابع الخدماتي المالي أو المصرفي.

 

تعريف بطاقة الاعتماد

لم يتم الاتفاق حتى الآن على تعريف موحد شامل كامل لبطاقة الاعتماد، فالفقه الأميركي اعتبر ان بطاقة الاعتماد هي بطاقة تُصنع عادة من البلاستيك وتحتوي على وسائل تعريف كالتوقيع أو الصورة، وتسمح للشخص الموضوع اسمه عليها بأن يتزوَّد البضائع والخدمات على حسابه، وتتم محاسبته بشكل دوري. ونصَّت المادة 75 من المرسوم الاشتراعي الفرنسي الصادر بتاريخ 30/11/1935 المعدَّل بقانون 30/12/1991، ان بطاقة الدفع هي تلك التي تصدرها منشأة أو مؤسسة أو مصلحة محدَّدة في القانون، تسمح لحاملها بدفع الأموال أو تحويلها. أما بطاقة السحب فهي كل بطاقة تصدرها منشأة أو مؤسسة أو مصلحة تسمح لحاملها بسحب الأموال. واعتبر الفقه المصري ان بطاقة الائتمان هي عقد يتعهد بمقتضاه مصدر البطاقة فتح حساب معين لمصلحة شخص آخر (حامل البطاقة) يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى المحال التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد بموجبه قبولها الوفاء بمتطلبات حاملي البطاقة على أن تتم التسوية النهائية بعد كل مدة محددة.
وعرَّف مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنها مستند يعطيه مصدره (المصرف المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يُمكّنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) من دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر الدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

ويعتبر بعض الباحثين ان بطاقة الاعتماد هي مجموعة من العلاقات القانونية بين ثلاثة أطراف تنشأ بينها ثلاثة عقود مرتبطة ببعضها وجوداً، ومستقلة بأحكامها عن بعضها، تتضمن التزاماً مطلقاً من أحد أطراف العقد (المصدر) بالدفع لطرف آخر (المورد) ما يكون الطرف الثالث (الحامل) قد استدانه منه بموجب سند بلاستيكي معين يحوزه، ويكون ذلك مقابل مبالغ مالية يدفعها كل من الطرفين الآخرين للمصدر، وتفرض كل من هذه العقود على أطرافها التزامات جانبية وتعطي كلاً منهم حقوقاً تجعل عملية الاستدانة بين الحامل والمورد غير مشروطة. أما بطاقة الاعتماد بمفهومها الضيق فهي سند مصنوع من البلاستيك يتضمن في متنه عقداً مبرماً بين مصدر البطاقة وحاملها، ويحوي من الأمور الفنية ما يشعر بأنه صادر بشكل مشروع وبأن حامله هو صاحبه الشرعي. لكن أياً من محاولات التعريف المذكورة لم تخلص الى وضع تعريف كامل شامل لبطاقة الاعتماد، فهذه البطاقة الحديثة الصنع والتداول لم تصل بعد الى قواعد ثابتة محددة بسبب التطور التكنولوجي الهائل والسريع.

 

محتويات بطاقة الاعتماد

تشتمل بطاقات الاعتماد على معلومات ورموز عديدة، إلا أنه لا بدَّ من وجود بعض المندرجات الرئيسة في كل بطاقة، منها: العنوان التجاري للمصدر - وشعاره، واسم المصرف المرخَّص له بإصدارها - الرقم التسلسلي للبطاقة، تاريخ اصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، اسم صاحب البطاقة ولقبه، الشريط المغنطيسي الالكتروني الذي يحوي معلومات متعلقة بصاحب البطاقة ومصدرها، وأحياناً، صورة صاحب البطاقة. وتكون هذه المندرجات محميَّة بشكل محكم يُصعّب العبث بها.

 

أنواع بطاقات الاعتماد

هناك أنواع عديدة ومختلفة من هذه البطاقات، أبرزها التالية:
*  بطاقة الدفع أو بطاقة الوفاء: هي بطاقة تصدر عن مصرف يكون للعميل حساب فيه، ويقوم المصرف بالسحب المباشر من حساب العميل فور ورود فاتورة العملية التي قام بها حامل البطاقة.
*  بطاقة السحب: بموجب هذه البطاقة يفتح المصدر اعتماداً لعميله بسقف محدد، فيقوم حامل البطاقة بجميع مشترياته خلال مدة محدَّدة، ويقوم المصدر بمحاسبته في نهاية تلك المدة بفاتورة واحدة.
*  بطاقة الاعتماد المضمونة: هي البطاقة التي تصدرها المصارف لبعض العملاء غير المؤهلين إئتمانياً للحصول على بطاقة إئتمانية لقاء ضمان مالي محدّد Credit Card) (Secured، فيقوم العميل بإيداع مبلغ مالي لديها، تبقيه رهناً مقابل عمليات البطاقة لضمان سداد الدين.

*  بطاقة الاعتماد المسبقة الدفع: هي البطاقة التي يشتريها العميل ويدفع ثمنها سلفاً من دون أن يكون له حساب مصرفي لدى مصدر البطاقة، ويكون لهذه البطاقة سقف عام محدَّد. وهي تكون إما بطاقة غير قابلة للتجديد يتم اتلافها بمجرد انتهاء القيمة المخزنة فيها، كبطاقة الانترنت من  "Master Card" الصادرة عن مصرف فرنسبنك (FransaBank)، وإما بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتجديد، حيث يمكن لحاملها إعادة تمويلها بعد انتهاء القيمة المخزنة فيها؛ كبطاقة الحاج التي يصدرها مصرف فرنسبنك (FransaBank) ليتمكن حاملها من استعمالها خلال موسم الحج، ويمكنه أن يبقى محتفظاً بها بعد انتهاء ذلك الموسم.
*  بطاقة الاعتماد ذات العلامة التجارية العادية: هي بطاقة تصدرها مؤسسة محلية أو دولية (مصرف أو شركة متخصصة)، وهي تحمل اسم وشعار المؤسسة المصدرة حصراً؛ مثل Visa أو "Dinner" أو "Master Card" أو غيرها.
*  بطاقة الاعتماد الثنائية العلامة والشعار: هي البطاقة الصادرة عن مصرف أو شركة بترخيص من هيئة عالمية من أجل تداولها والاعتراف بها دولياً، وهي تحمل اسم وشعار كل من المصرف والهيئة العالمية المتخصصة؛ مثل البطاقات الصادرة عن أحد المصارف بترخيص شركة "Visa" أو "Dinner" أو "Master Card" أو غيرها.
*  البطاقة المتعددة الشعارات: حيث تتعاقد شركة أو أكثر مع مصرف لديه ترخيص من هيئة عالمية متخصصة، فيتم إصدار بطاقة تحمل اسم كل من الشركة والمصرف والهيئة العالمية.
*  بطاقة الاعتماد العالمية: هي بطاقة تصدر عن مؤسسة عالمية أو عن مؤسسة محلية (مصرف) بترخيص من مؤسسة عالمية. وتتميز بإمكان استعمالها عالمياً في الدول كافة التي توجد فيها تلك المؤسسة العالمية؛ مثل "Visa" أو "Master Card" أو غيرها.
*  بطاقة الاعتماد المحلية: هي بطاقة صادرة عن مؤسسة محلية، ينحصر استعمالها على الصعيد المحلي من دون إمكان استعمالها خارج الدولة، أو خارج المؤسسة المصدرة.
*  بطاقة الاستعمال العام: هي البطاقة التي تخوّل صاحبها حق استعمالها في المزايا كافة التي تتيحها أنظمة تلك البطاقة؛ كإمكان استخدامها في الصراف الآلي (ATM)، ولدى نقاط البيع عبر الجهاز الخاص بها (CCM)، وبواسطة شبكة الانترنت العالمية.
*  بطاقة الاعتماد الغرضية: هي البطاقة المخصصة لغرض معين أو بهدف الحصول على سلعة أو خدمة محدّدة، مثل بطاقة الوقود أو بطاقة تشريج الخطوط الخلوية وغيرها.
*  بطاقة الصراف الآلي (ATM Card): هي البطاقة المخصصة للقيام بالعمليات المصرفية الالكترونية عبر الصراف الآلي (ATM)، كعمليات السحب أو كشف الحساب أو غيرها.

 

العلاقات القانونية الناشئة عن بطاقة الاعتماد

تقوم بطاقة الاعتماد على ثلاث علاقات تعاقدية مستقلة عن بعضها، وتتمحور تلك العلاقات بين مصدر البطاقة وحاملها والتاجر الذي يقبلها. وتنشأ كل علاقة بموجب عقد مستقل عن الآخر، وهذه العقود هي التالية:
*  عقد الانضمام (Contrat Adhérent): هو العقد الذي يبرمه مصدر البطاقة مع حاملها، وهو يسمى عقد الانضمام لأن الحامل ينضم الى نظام البطاقة التي تصدر عن الهيئة الدولية أو عن مصرف أو شركة بترخيص من تلك الهيئة الدولية. وهذا العقد هو من العقود غير المسماة التي تخضع للأحكام العامة للعقود، ولا بدّ من توافر أركان العقد كافة وهي، الأهلية والرضى والموضوع والسبب، سنداً للمادة 177 من قانون الموجبات والعقود.
*  موجبات حامل البطاقة: لدى اختيار بطاقة الاعتماد، على العميل أن يستعلم عن شروطها كافة. ويعتبر معدل الفائدة أحد أهم هذه الشروط، هذا المعدل يمكن أن يكون ثابتاً أو متغيراً بشكل سنوي، كما قد يختلف عن معدل الفائدة المتداول في المصارف.
ولا يلزم حامل البطاقة إنفاق كامل الاعتماد المفتوح لأجلها، بل يعود له استعمال ما يحتاجه من القيمة المخزّنة في البطاقة حتى حدود السقف المحدد فيها. مقابل ذلك، يلتزم حامل البطاقة دفع بدل اشتراك سنوي مسبق لمصدر بطاقة الاعتماد، إضافة الى الفائدة المتفق عليها.
كما قد يقع على عاتق حامل البطاقة وضع ضمانات لمصلحة مصدرها، وهي تختلف باختلاف وضع الزبون، ومدى تمتعه بالثقة والاستقرار المالي؛ فقد يكتفي المصرف المصدر للبطاقة بديمومة عمل حامل البطاقة واستقرار دخله كضمان لمنح البطاقة، وقد يطلب من الزبون توطين راتبه لديه، ليبقى مطّلعاً على وضعه المالي والعملي ولمعرفة أي طارئ قد يطرأ عليه.
ولا يجوز لحامل البطاقة القيام بعمليات مالية تفوق السقف المتفق عليه؛ كوضع شرط في عقد الانضمام بألا يزيد حجم مشتريات حامل البطاقة عن مبلغ محدد في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر. فإذا قام حامل البطاقة بعملية مالية تفوق السقف المحدّد، يرفض الحاسب المركزي الالكتروني لمصدر البطاقة الموافقة عليها، وإذا كرّر العميل ذلك يحق لمصدر البطاقة توجيه انذار أو توقيف البطاقة مدة معينة أو سحبها كلياً.
إضافة الى ذلك، على حامل بطاقة الاعتماد المحافظة عليها وعلى الرقم السري الخاص بها وعدم إعارتها لشخص آخر. ويحق له طلب تبديل الرقم السري في أي وقت يشاء كلما رأى ذلك ضرورياً. كما يتوجب عليه إبلاغ مصدر البطاقة فوراً عن ضياع البطاقة أو سرقتها أو انكشاف رقمها السري، ويتم الابلاغ هاتفياً أو خطياً أو بالطريقتين معاً. ويتحمل حامل البطاقة مسؤولية ضياع البطاقة أو انكشاف رقمها السري من دون قيامه بإبلاغ المصدر فوراً في حال أقدم الغير على استعمالها قبل ذلك الابلاغ.
ولا يستطيع حامل البطاقة طلب عدم دفع فاتورته التي أجراها بواسطة بطاقة الاعتماد، إذ ان هذه البطاقة تتضمن أمراً غير قابل للرجوع. وهذا ما أكدته المادة 75 من المرسوم الاشتراعي الفرنسي الصادر العام 1991، فنصت على ان الأمر أو التعهد عن طريق البطاقة غير قابل للرجوع.
ولا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها أو في حالة افلاس الحامل أو وجوده في حالة التصفية القضائية.
*  موجبات مصدر البطاقة: يعود للهيئة التي تصدر بطاقات الاعتماد الحق في تقدير مدى جدارة طالب البطاقة لمنحها له، بالاستناد الى ما لديها من معطيات ومعلومات متعلقة به وبوضعه المالي، وفقاً لدرجة الثقة والملاءة التي تؤهله للتعامل بها وما لديه من ضمانات. وتتمحور موجبات مصدر البطاقة في عقد الانضمام بالآتي: اصدار البطاقة للعميل وتسليمها له - فتح اعتماد بمبلغ معين لحامل البطاقة - ضمان دفع فواتير حامل البطاقة.
*  انتهاء عقد الانضمام: ينتهي هذا العقد بأحد الأسباب التالية: انتهاء مدة العقد، وفاة حامل البطاقة، فقدان العقد لأحد أركانه، فسخ العقد.
*  عقد التوريد (Contrat Fournisseur): هو العقد الذي يبرمه مُصدر البطاقة مع المورد أو قابل البطاقة؛ كالعقد الذي يربط البنك بالتاجر. ويُدعى عقد التوريد لأن التاجر القابل للبطاقة يلتزم موجب توريد البضائع والخدمات لحامل البطاقة. وهذا العقد أيضاً هو من العقود غير المسماة التي يجب أن تخضع للأحكام العامة للعقود.
*  موجبات المورد: تتمحور موجباته بما يلي: الاعلان للجمهور عن قبوله بطاقة المصدر، ويكون ذلك بعرض شعار البطاقة على واجهة البائع أو الفندق أو غيره - قبول جميع بطاقات المصدر السارية المفعول التي يبرزها حاملوها أمامه لتسديد مبالغ فواتيرهم - التحقق من صلاحية البطاقة المعروضة - التعامل مع حامل البطاقة مثل طريقة التعامل مع باقي الزبائن - عدم تقديم سلفة نقدية أو ما يشابهها لحامل البطاقة - عدم افشاء أية معلومات عن حسابات حامل البطاقة - التأكد من توقيع حامل البطاقة على الإيصال، ومطابقته مع التوقيع المثبّت على البطاقة - عدم التنازل للغير عن الترخيص المعطى من مصدر البطاقة ولا عن الجهاز اللازم لاستعمال البطاقة المقبولة - تحويل جميع الفواتير والإيصالات والحسابات التي تبيّن المبيعات التي تمّت لحامل البطاقة، الى مصدرها بشكل دوري - الاعتراف لمصدر البطاقة بتقاضي عمولة بنسبة معينة على مبيعاته التي تتم بواسطة البطاقة، وتتراوح هذه النسبة بين 1.5% و9% من القيمة الاجمالية للفاتورة - عدم إعادة الثمن نقداً لحامل البطاقة الذي يرد مشترياته، بل ينظم له سند دين بالصيغة المعتمدة من مصدر البطاقة - التزام التعديلات التي يدخلها المصدر على البطاقة وآلية استعمالها.
*  موجبات مصدر البطاقة: أهمها: تزويد المورد المواد الضرورية لإتمام عمليات قبول البطاقة؛ كالجهاز والربط الالكتروني وغيره - اعلام المورد بمختلف المعلومات والخطوات والارشادات المشروعة في استعمال البطاقة وقبولها والتحقق من شرعيتها وشرعية حاملها - تزويد المورد نشرة عن أرقام البطاقات الموقوفة أو المسروقة، (يتم الآن رفض هذه البطاقات أو البطاقة المنتهية الصلاحية فوراً عن استخدامها عند نقطة البيع أو عبر الصراف الآلي من دون حاجة لتزويد الموردين بأرقامها) - تسلّم إيصالات الفواتير بالعمليات التي قام بها حامل البطاقة، ودفع قيمتها للمورد بعد التأكد من صحتها - عدم الرجوع الى المورد التاجر في حال عدم قيام حامل البطاقة بتسديد قيمة الفواتير المتعلقة باستعمال البطاقة، ما لم يكن هذا التاجر قد ارتكب خطأ في قبول البطاقة (كقبول بطاقة منتهية الصلاحية أو مدرجة على قائمة البطاقات الموقوفة).
*  انتهاء عقد التوريد: ينتهي عقد التوريد بالأسباب ذاتها التي ينتهي بها عقد الانضمام بين مصدر البطاقة وحاملها؛ كانتهاء مدة العقد، أو فقدانه لأحد أركانه، أو افلاس أحد طرفيه، أو فسخه أو وفاة أحد الطرفين أو حله وانتهاء شخصيته الاعتبارية.
*  عقد التزويد: هو العقد المجرى بين حامل البطاقة والمورد أو التاجر المعتمد. ويسمى عقد التزويد لأن المورد يزوّد حامل البطاقة خدماته أو سلعه أو منتجاته. وعادة، يجمع بين حامل البطاقة والتاجر المورد عقد بيع أو عقد تقديم خدمات؛ كالخدمات الفندقية أو النقل أو غيرها. فيخضع هذا العقد للأحكام العامة التي تحكم علاقة حامل البطاقة بالمورد؛ فإذا كان عقد بيع،  يخضع للأحكام القانونية التي تخضع لها عقود البيع، وإذا كان عقد نقل يخضع للأحكام التي تحكم هذا النوع من العقود.
وفي هذا الاطار، تقتضي الإشارة الى عدم رفض التاجر التسوية المالية بواسطة بطاقة الاعتماد المقبولة لديه، وذلك بالاستناد الى عقد التوريد الذي يربط التاجر المورد بمصدر البطاقة، وهو اشتراط لمصلحة الغير (حامل البطاقة) ولمصلحة مصدر البطاقة الذي يتقاضى عمولة وفائدة من حاملها وفقاً لعقد الانضمام.
وتحرص المصارف على ادراج بند في عقود الانضمام يعفيها من مسؤولية رفض أحد الموردين قبول بطاقة الاعتماد الصادرة عنها، ويكون من حق كل من المصرف وحامل البطاقة ملاحقة التاجر الذي يتمنع من دون عذر مشروع عن قبول البطاقة الائتمانية. كما ان عدم قيام مصدر البطاقة بدفع المبلغ المترتب عن العملية التي تمّ دفعها بموجب بطاقة الاعتماد، لا يعفي المدين الأصلي - حامل البطاقة - من الدفع، ويمكن البائع طلب الزامه دفع المبلغ رضائياً أو قضائياً، على أن يحق لحامل البطاقة الرجوع الى مصدرها للمطالبة بالعطل والضرر إذا كان رفضه غير مستند الى سبب مشروع.

 

المراجع:

 - المحامي أنس العلبي: النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص 34 - ص 120.
- د. علاء الدين الزعتري: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها، دار الكلام الطيب، ص 559.
- المحامي بيار طوبيا: بطاقة الاعتماد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000، ص 14 - ص 44.
- د. رياض فتح الله بصلة: جرائم بطاقات الاعتماد، دار الشروق، القاهرة، 1995، ص 30 - 31.

-Margeret Jasper:credit Card & the law , seconde édition,Oceanapublication Inc.,p5
-Jean Louis Rivelange  et Monique Contamine Raynaud: Droit Bancaire , sixième éd. , Dalloz, 1995, p332
- www.fatawa.com