أخبار جيشنا

بيان يتعلق بمدعوي خدمة العلم
إعداد: نينا عقل

صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقاً لبـياناتها السابـقة تذكر قيادة الجيـش جميع مدعوي خدمة العلم من مواليد 1973 ولغاية العام 1984 ضمناً, الذين تنطبق عليهم إحدى الحالات الآتي ذكرها:
1- ­ لم يتقدم إطلاقاً لغاية تاريخه لتسوية وضعه.
2­-  متخلف عن الإلتحاق بالموعد المحدد لاستدعائه.
3­-  لم يستحصل بعد على بطاقة إعفاء نهائي.
4­-  انتهاء صلاحية التأجيل الممنوح له.
تذكرهم بوجوب التقدم من مديرية التعبئة أو أحد أقسامها في المناطق لتسوية أوضاعهم, كما تذكر هؤلاء المتخلفين أنه بالإضافة الى تعريض أنفسهم للملاحقة القضائية بجرم التخلف, فإن المادة 112- ­الفقرة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 وتعليماته التطبيقية تنص على ما يلي:
­- يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت أداؤه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
أ -­  الإنتـخاب والترشيـح لمختـلف الهيئات والمدارس وغيرها.
ب - ­ الإستـخدام في أية وظيـفة أو أي عمل في القطاعـين العام والخاص بما فيه التعـاقد.
ت -  مزاولة أية مهنة حرة.
ث ­-  مغادرة الأراضي اللبنانية.
ج ­-  الإنتساب الى المدارس والجامعات.
كـما وتنبـه المدعويـن مواليد العـام 1973 والعام 1974 بأنـهم لا يستطيعون مغادرة الأراضـي اللبنـانية إلا في حال حصولهم على ما يلي:
­ بطاقة إعفاء نهائي من خدمة العلم.
­ ترخيص بمغادرة الأراضي اللبـنانية من قيادة الجيش ­ مديرية التعبئة.