نحن و القانون

بين احترام الحريات الشخصية ومراعاة مصلحة الدولة والأمن الوطني
إعداد: الدكتور نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

 

يعتبر التنصت على الاتصالات اعتداءً خطيراً على الحريات الشخصية، لا سيما على حرمة الحياة الخاصة وقدسية سرّيتها، كما يشكل اعتداء على حقوق الدفاع للشخص المشتبه بارتكابه أو محاولة ارتكابه جرماً جزائياً. وهذه الحريات كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948)، ونصت على حمايتها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان (روما 4/11/1950).

كذلك، نصت المادة 8 من الدستور اللبناني على أن «الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون». ونصت المادة 9 من قانون تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق الصادر بالمرسوم الإشتراعي الرقم 126/59 تاريخ 12/6/1959 على أن «سر المراسلات البريدية مصون لا يجوز إفشاؤه».

غير أن التنصت على المخابرات يؤمن للسلطات القضائية والأمنية وسيلة مهمة جداً في أعمال التحقيق، ويعتبر من الوسائل الأكثر فعالية ونجاحاً في ضبط الأدلة والوقائع الجرمية أو الأعمال التحضيرية التي تسبق الفعل الجرمي، ولدرء خطر المؤامرات التي تُحضّر ضد الدولة، وإجهاض المخططات الرامية الى ارتكاب أعمال تخريب والارهاب والاعتداء على أمن المجتمع، ومن أهم الوسائل التي تساعد على كشف الجرائم والقبض على فاعليها والمشتركين فيها، ما يقتضي التوفيق بين مصلحتين متضاربتين، هما: مصلحة الفرد وحقوقه وحرياته الخاصة، ومصلحة الدولة والمجتمع والأمن الوطني. وهنا يُطرح التساؤل التالي: هل يجوز قانوناً التنصت على المخابرات السلكية واللاسلكية؟

 

ما هي شروط التنصّت واعتراض وسائل الاتصال؟

تنظيم التنصت

نتيجة قرارين صادرين عن المحكمة الأوروبية لحماية حقوق الانسان اعتبرا التنصت تدبيراً مخالفاً لحقوق الانسان واعتداءً على حرمة الحياة الخاصة والعائلية للفرد، وبالتالي لا يجوز تنفيذ هذا الاجراء إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون صراحة، أصدر المشترع الفرنسي القانون الرقم 646/91 (10 تموز 1991) وحدّد بموجبه شروط التنصت على المخابرات السلكية واللاسلكية والحالات التي يمكن أن يقرّر فيها هذا التدبير الاستثنائي.

في لبنان، بعد العديد من النداءات الداعية الى سنّ قانون خاص لتنظيم التنصت الرسمي ومنع التعسف والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للفرد، صدر قانون صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصال (رقم 140، تاريخ 27/10/1999). وقد نص هذا القانون في مادته الأولى على أن «الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة، والأجهزة المنقولة بجميع أنواعها بما فيها الخليوي، والفاكس، والبريد الإلكتروني..) مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء، إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد أصولها». كما نظّم هذا القانون أصول اعتراض المخابرات بناء على قرار قضائي وبناءً على قرار إداري، وحدد عقوبة التنصت غير الشرعي، وأنشأ هيئة مستقلة للتثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات بناء على قرار إداري.

 

التنصت القضائي

يقصد به التنصت الذي يتم كإجراء قضائي بناءً على طلب صريح صادر عن سلطة قضائية مختصة، وتحت إدارتها وإشرافها، وهو يهدف الى التحري عن الجرائم المرتكبة والتثبت من هوية فاعليها والمشتركين فيها. وقد نصت المادة 2 من القانون اللبناني رقم 140/99 المذكور أعلاه على أنه «في حالات الضرورة القصوى، لقاضي التحقيق الأول في كل محافظة إما عفواً أو بناءً على طلب خطي من القاضي المكلف التحقيق، أن يقرر إعتراض المخابرات التي تجري بواسطة أي من وسائل الاتصال المبيّنة في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك في كل ملاحقة بجرم يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة يكون القرار خطياً ومعللاً، ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

أما إذا جرى التنصت من قبل الضابطة العدلية من دون صدور قرار عن قاضي التحقيق المختص فيعتبر باطلاً. كما قررت محكمة التمييز الفرنسية عدم شرعية التنصت إلا إذا حتّمته جريمة وقعت قبل القيام بعملية التنصت، وبعد أن يتولى قاضي التحقيق معاملات التحقيق، وأن يتم التنصت تحت إدارته وإشرافه.

كما حدّد القانون اللبناني رقم 140/99 شروط التنصت القضائي وإجراءاته، فنصت المادة 3 منه على أنه يحدد القاضي بالاعتراض وسيلة الاتصال التي يتناولها الاجراء والجرم موضوع الملاحقة أو التحقيق، والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض، على ألا تتجاوز هذه المدة الشهرين، وعلى أن لا تكون قابلة للتمديد إلا وفق الأصول والشروط عينها. ونصت المادة 4 على أنه يجري اعتراض المخابرات وتسجيلها ووضع محضر مضمونها من قبل موظف الضابطة العدلية المكلف وفقاً للأصول، وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته وإشرافه. ويتوجب على جميع العاملين لدى الجهات المعنية بموضوع وسائل الاتصال في القطاعين العام والخاص المعاونة في تنفيذ القرار القاضي بالاعتراض (م 5).

وينظم القاضي الصادر عنه القرار أو موظف الضابطة العدلية المكلف، محضراً بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله. كما ينظم محضراً يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع. ويوضع التسجيل في غلاف يقفل ويختم بختم القاضي المختص وفقاً للأصول (م 6). ويتلف التسجيل بناءً على قرار النائب العام لدى محكمة التمييز بعد انقضاء مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، وينظم محضر بعملية إتلاف التسجيل (م7).

وكانت المادة 8 من القانون ذاته تنص على أنه لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامون إلا بعد إعلام نقيب المحامين التثبت من أن المحامي المقصود ارتكب أو شارك في ارتكاب جناية أو جنحة. إلا أن هذه المادة أُبطلت بموجب قرار المجلس الدستوري (24/11/1999)، الذي اعتبر أن هذه المادة تخالف مبدأ المساواة أمام القانون لأنها تميّز بين المحامين وغيرهم من دون أي مبرر مستمد من أحكام الدستور أو من مصلحة عامة أو من وجودهم في أوضاع أو مراكز قانونية مختلفة عن غيرهم من المواطنين، لأن التنصت لا يستهدف أشخاصهم بوصفهم محامين ولكن بوصفهم مواطنين. أما في القانون الفرنسي فلا يمكن التنصت على مخابرات أحد المحامين المجراة في منزله أو في مكتبه إلا بعد أن يبلغ قاضي التحقيق نقيب المحامين عن هذا الإجراء وبعد التثبت القاطع من أن المحامي المقصود ارتكب أو شارك في ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بسنتي حبس على الأقل.

وتجدر بالإشارة أن المادة 136 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمحكمة أو للقاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي لكل عمليات التحقيق التي يباشرها أي منهما أو بعضها. وقد اعتبر القضاء اللبناني أن التنصت الصوتي يصطدم بحق السرية في الحياة الخاصة، ما يشكل حائلاً دون اعتماده في طرق التحقيق والاستقصاء، علماًَ أن القانون لا يسمح باستعمال التنصت الصوتي أو البصري أو الهاتفي للحصول على أدلة تقدم الى القضاء إلا في نطاق أحكام المادة 136 أ. م. م. وبأمر من المحكمة، وإلا فهو لا يتمتع بالقوة الثبوتية ويقتضي إهماله، خصوصاً وأنه يتعرض للحياة الشخصية.

من جهته اعتبر الاجتهاد الفرنسي أن الملاحقة والتدقيق بالاستناد الى مكالمة هاتفية ثم الاستماع اليها بمعزل عن الأمر القضائي وبصورة جانبية تعتبر غير قانونية.

وتقتضي الإشارة أيضاً الى أن المادة 174 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673/1998، تطرّقت الى كيفية مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها في إطار ضبط جرائم المخدرات، فنصت على أنه: للضابطة العدلية، بموافقة النيابة العامة، أن تضع تحت المراقبة أو التنصت خطوط الهاتف التي يستعملها أشخاص تتوافر دلائل جدية تفيد اشتراكهم في إحدى جرائم المخدرات. لكنه لا يمكن اعتبار المكالمات التي حصل عليها بهذه الطريقة كإقرار، بل يستفاد منها في رصد تحركات الجناة وحسب والاستفادة من ذلك لكشف الجريمة.

 

التنصت الإداري

يقصد به التنصت الذي تجريه السلطة الإدارية أو السياسية بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني والحفاظ على الموارد الاقتصادية والعلمية والوطنية، ودرء خطر الارهاب والتجسس العسكري والعلمي وكل خطر يهدد الدولة والمجتمع.

يخالف هذا النوع من التنصت حقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي تعنى بحماية هذه الحقوق، فالمبدأ أنه يحظّر على أي جهاز أمني، عسكري أو مدني، كما يحظّر على وزارة الاتصالات وعلى شركات الاتصالات وعلى أي شخص آخر، التنصت على مخابرات المواطنين السلكية واللاسلكية بحجة الدفاع عن أمن الوطن ومؤسساته الدستورية أو السياسية أو بأية حجة أخرى مهما كانت أهميتها أو طبيعتها، إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون وفقاً لشروط صريحة وواضحة وموضوعية.

وتقتضي الإشارة هنا الى أن المادة 2 من قانون الدفاع الوطني اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983، نصت على أنه إذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر، يمكن إعلان حالة التأهب الكلي أو الجزئي، أو حالة التعبئة العامة أو الجزئية، وتعلن التدابير بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، ويمكن أن تتضمن أحكاماً خاصة تهدف الى: تنظيم مراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات. ويمكن الاستنتاج من هذا النص حق الدولة في الحالات المشار اليها في التنصت على مخابرات المواطنين واتصالاتهم عند اعلان حالة التأهب أو التعبئة، على أن يكون ذلك بموجب مراسيم في حالات استثنائية محصورة وضيقة جداً.

 

• أصول التنصت الإداري وشروطه ومدته:

نصت المادة 9 وما يليها من القانون اللبناني رقم 140/99 على أنه لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية أن يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلّل، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المنظّمة، ويحدد القرار وسيلة الاتصال موضوع الإجراء، والمعلومات التي يقتضي ضبطها، والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض، على أن لا تتجاوز هذه المدة شهرين، وعلى أن لا تكون قابلة للتمديد إلا وفق الأصول والشروط عينها (م 9).

ويتوجب على جميع العاملين لدى الجهات المعنية بموضوع وسائل الاتصال في القطاعين العام والخاص المعاونة في تنفيذ القرار القاضي بالاعتراض (م10). وتنظم الاجهزة المكلفة محضراً بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ بدء الاعتراض وتوقيته وانتهائه وتسجيله. كما تنظم محضراً يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع. وتبلغ نسخة عن المحضر الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص (م11).

ويتم تلف التسجيل بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تنظيم محضر المعلومات ما لم تقرر السلطة الآمرة بالاعتراض الاحتفاط به لمدة مماثلة وفق الاصول والشروط ذاتها. وينظم محضر بعملية إتلاف التسجيل (م12). ويمسك لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية سجل تدوّن فيه كل عملية تجري بناءً على قرار إداري، لا سيما تاريخ بدئها وانتهائها (م13).

وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع الوطني والداخلية، الأماكن التي يجوز فيها القيام باعتراض المخابرات وتسجيلها (م14). ولا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها الرؤساء والنواب والوزراء بموجب قرار إداري (م15). وتجدر بالاشارة هنا أن عبارة «بموجب قرار إداري» أضيفت بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999 بعد أن أبطل المجلس الدستوري المادة 15 في قراره تاريخ 24/11/1999، معتبراً أن التنصت على مخابرات الرؤساء والوزراء والنواب، بناءً على قرار إداري، يخالف الدستور لأنه ينيط بالسلطة الإدارية حق التنصت عليه ما يتعارض مع حصانتهم الدستورية. أما التنصت الذي يجري بناءً على قرار قضائي فلا يكون مخالفاً للدستور شرط أن يتم في إطار ملاحقة قضائية وفي الحدود التي ينص عليها الدستور أيضاً.

أما في القانون الفرنسي رقم 646/1991: فلا يجوز، وفقاً للمادة 6 منه، تنفيذ التنصت إلا بناءً على قرار خطي ومعلّل يصدر عن رئيس الحكومة بناءً على اقتراح وزير الدفاع أو وزير الداخلية. ويجب أن يحدد رئيس الحكومة عدد عمليات التنصت الواجب تنفيذها على أن لا تتعدى فترة الاجراء الأمني مدة أربعة أشهر، ويمكن تجديد هذا الاجراء في حالة الضرورة بقرار معلّل خطي يصدر عن رئيس الحكومة.

 

• الرقابة على التنصت الإداري (الهيئة المستقلة):

نصت المادة 16 وما يليها من القانون اللبناني رقم 140/99 على كيفية الرقابة على قرار التنصت الإداري، فنصت على أنه تنشأ هيئة مستقلة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، تناط بها صلاحية التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناءً على قرار إداري، ويترأس الهيئة القاضي الأعلى درجة.

تبلغ الهيئة قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار إداري خلال 48 ساعة من صدورها.

ويعود للهيئة، خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ التبلغ، النظر في قانونية الاعتراض، وعند الضرورة إبلاغ رأيها بشأنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. ويعود لها النظر في قانونية الاعتراض بناءً على مراجعة كل ذي مصلحة وفق الأصول ذاتها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.

ويكون للهيئة أو لمن تنتدبه من أعضائها أوسع الصلاحيات لإجراء التحقيقات اللازمة مع الجهة الأمنية والإدارية والفنية المختصة ومع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال، ولها الحق في إجراء الكشف الحسّي والاستعانة بمن تشاء من أهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها.

وتضع الهيئة تقريراً سنوياً يتضمن بياناً بخلاصة أعمالها وباقتراحاتها، يرفع الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

ويحدد نظام عمل الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وتنحصر مهمة التنصت بوزارة الداخلية. وقد صدر المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 الخاص بتنظيم عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية. وتجدر بالاشارة هنا أن المادة 16 أضيفت بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999 بعد أن أبطل المجلس الدستوري في قراره تاريخ 24/11/1999 المادة 16 القديمة التي كانت تنص على إنشاء هذه الهيئة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ونائبين يسميهما رئيس مجلس النواب، فاعتبر المجلس الدستوري أن اشتراك نواب في تشكيل الهيئة يشكل تدخلاً من قبلهم في أعمال السلطة التنفيذية بصورة مخالفة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات.

 

عقوبة التنصت غير القانوني

فرضت المادة 17 من القانون اللبناني رقم 140/99 عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى مئة مليون ليرة، على كل شخص يعترض أي مخابرة خلافاً لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة عينها كل من حرّض أو اشترك أو تدخل في الجرم أو استنسخ أو احتفظ أو أفشى معلومات استحصل عليها لدى اعتراض المخابرات بناءً على تكليف السلطات المختصة أو أقدم على اعتراض المخابرات في غير الأماكن المحددة في قرار الاعتراض.

كما عاقبت المادة 850 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين الى سنتين، كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطّلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه. وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطّلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

وكذلك، نصت المادة 581 من قانون العقوبات على أن كل شخص آخر يتلف أو يفضي قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة اليه، أو يطّلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة لبنانية.

 

مرور الزمن والاختصاص القضائي

تسري مهلة مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ اكتشاف الجرم، ولا يحول دون الملاحقة ترك الموظف أو الأجير أو المستخدم عمله (م18). علماً أن مدة مرور الزمن على جريمة التنصت غير القانوني هي ثلاث سنوات وفقاً للفقرة ج من المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 39 من قانون العقوبات.

وخلافاً لأي نص آخر، تنظر المحاكم العدلية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون (م19). وتبقى القوة الثبوتية للمحاضر المنظمة وفقاً للأصول خاضعة لقواعد الاثبات العامة (م20).