أخبار إقتصادية

توقيع إتفاقية منطقة التجارة الحرة اللبنانية العراقية
إعداد: تيريز منصور

وقّـع لبـنان والعراق بتاريخ 6 نيسان المنصرم, اتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة, على غرار الإتفاقية الأخرى التي وقّعها العراق مع دول في المنطقة كالأردن ومصر وتركيا وسوريا.
وسوف يسهم هذا الإتفاق بشكل فعّال في توسيع التعامل الإقتصادي والتجاري بين البلدين. وهنا نص الإتفاقية:


إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق,
إنطلاقاً من روابط الأخوّة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما,
ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة, من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات, وتعزيز التكامل الإقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين, وإقتناعاً منهما بأن إتفاق منطقة التجارة الحرة سيوفر مناخاً جديداً للعلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين, وإيمـاناً منهـما بأهمـية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال صيـغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الإقتصادية الجديدة على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية, في إطار ميثاق جامعة الدول العربية والسوق العربية المشتركة.
وإعمالاً للفقرة “9” من “أولاً” من البرنامج التنفيذي لإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى, التي تنص على أنه يجوز لأي بلدين عربيين أو أكثر الإتفاق في ما بينهما على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج التنفيذي,


قد اتفقتا على ما يلي:

- الفصل الأول: تحرير التبادل التجاري:

* المادة الأولى: تلغى جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ اللبناني أو المنشأ العراقي المتبادلة بين البلدين, إعتباراً من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيّز التنفيذ.

 

* المادة الثانية:

أ- ­ لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو ضرائب ورسوم أخرى ذات أثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الإتفاقية حيّز التنفيذ.
ب- ­ يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة H.S في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما.
ج -­ يقوم الطرفان بتبادل المستندات التي تتضمن الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما بتاريخ توقيع هذه الإتفاقية.

* المادة الثالثة: تعامل السلع ذات المنشأ اللبناني أو المنشأ العراقي عند إستيرادها الى أحد البلدين, معاملة السلع الوطنية في ما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.

* المادة الرابعة: تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الإستيراد في كلا البلدين, ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الإتفاقية حيّز التنفيذ.

 

* المادة الخامسة:

أ- ­ لا تسري أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية, وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
ب- ­ يطبق الجانبان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها, وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.
ج- ­ لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والقيود والإجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة
بين الطرفين.

* المادة السادسة: تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الإتفاقية على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من البلدين, والتي يتم نقلها مباشرة بينهما أو عبر المناطق والدول الأخرى المجاورة بطريق الترانزيت, شرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة الترانزيت ولا تتم عليها أي عمليات باستثناء التفريغ في إعادة الشحن وحفظها في حالة جيدة.

 

* المادة السابعة:

أ- ­ يبذل الطرفان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات.
ب- ­ يعقد الطرفان اتفاقيات حول الإعتراف المتبادل بتقييم المطابقة.

* المادة الثامنة: تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها بكل منهما.

* المادة التاسعة: يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الإقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من ضمنها:
أ- ­ تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما.
ب- ­ تشجيع وتسهيل زيارات رجال الأعمال الى كل من البلدين.
ج- ­ تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما, بما في ذلك إقامة المعارض التجارية العامة والمتخصصة والإشتراك فيها, وأيضاً إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر, وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الأخرى, وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

* المادة العاشرة: يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الحماية التي يتم الإتفاق عليها بينهما, ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين أنه تم إستيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة, سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي, وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الآخر, وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.

* المادة الحادية عشرة: إذا واجه كل من لبنان أو العراق حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن إتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور باتفاق الطرفين, وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.

 

* المادة الثانية عشرة:

أ- ­ يوفـر الطرفان الحماية الكافية والفعّالة غير التمييزية وتطبيقـها في ما يتعلق بحقوق الملكية الفـكرية والتجارية والصناعـية, بما في ذلك تسجيل الإختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي, وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
ب -­ يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصورة دورية, ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة بينهما, أن يتم (بناء على طلب أي من الطرفين) إجراء محادثات عاجلة, وذلك بهدف الوصول الى الحلول التي ترضي الطرفين.

* المادة الثالثة عشرة: لا تتعارض هذه الإتفاقية مع إبقاء أو إبرام إتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة أو إتحادات جمركية أو إتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.

* المادة الرابعة عشرة:
أ- ­ يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الإتفاقية طبقاً لتطور إقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الإقتصادية العربية, والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذه الإتفاقية, ويعهد الى اللجنة اللبنانية ­ العراقية المشتركة المنبثقة عن إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني الموقعة عام 1999 تقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
ب- ­ تخضع الإتفاقية الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.

 

- الفصل الثاني: الإشراف على التنفيذ:

* المـادة الخامسة عشرة: تـتولى اللجنة اللبنانية العراقية المشتركة متابعة تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ.

* المادة السادسة عشرة: تعتبر قواعد المنشأ العربية المعتمدة جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

* المادة السابعة عشرة: تحل هذه الإتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل أي ترتيبات تجارية أخرى قائمة بين البلدين تتـعارض وأحكام هذه الإتفاقية.

* المـادة الثامنة عشرة: تدخـل هذه الإتفاقية حيز التنفـيذ إبتـداءً من تاريـخ تبادل الإخطـار بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشـريـعات المعمـول بهـا في البلدين.

* المـادة التاسعة عشرة: تـظل هـذه الإتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفـين الطـرف الآخر كتابة وعبر القنـوات الديبـلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قـبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب, وتظل نصوص هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد إنقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتـى تاريـخ إنهـاء العـمل بها.

حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في مدينة بيروت بتاريخ 6 نيسان 2002 الموافق 23 محرم 1423 هـ من أصلين, لكل منهما القوة القانونية نفسها.