نحن والقانون

لا قانون يرعى استخدام العاملات الأجنبيات في لبنان وبنود عقد العمل لا تحول دون الإخلال به
إعداد: د. نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

لعل من أخطر المشاكل التي تواجهها العاملات الأجنبيات في المنازل، عدم وجود قانون يرعى استقدامهنّ وينظم عملهن، خصوصًا وأن المادة 7 من قانون العمل اللبناني (الصادر بتاريخ 23/9/1946) قد استثنت من أحكامه الخدم في بيوت الأفراد، مما جعل العاملات في المنازل من دون أي مظلَّة قانونية ترعاهن.


الوضع القانوني للعاملات في المنازل
العام 2006، شكّل رئيس الحكومة لجنة لوضع عقد عمل موحد للعاملات في المنازل، لكن اجتماعات هذه اللجنة توقفت لأسباب بيروقراطية مجهولة.
وبالتالي، فإن الاطار القانوني الوحيد الذي يرعى الوضع القانوني للعاملات في المنازل هو عقد العمل الثلاثي الأطراف (العاملة ومكتب العاملات وربة المنزل)، علمًا أن بنوده لا تقف حاجزاً أمام إخلال أي طرف من الأطراف به. وقد طوّرت وزارة العمل ومديرية الأمن العام اللبناني هذا العقد ليتضمّن تفاصيل عن ساعات العمل والإجازة ومكان النوم والإقامة وما شابهها من الأمور... لا سيما وأن ما من قانون ينظّم، وبالتالي يحاسب مخالفيه، لتبقى العلاقة الثلاثية رهن ضمير أطراف العقد، الذي ما من آلية موضوعة لمراقبة تنفيذه. ولعلّ العلاقة بوزارة العمل لا تشتمل على أكثر من التنظيم اللوجستي لاستقدام العاملات وإقامتهن، فيما تشكّل سفارات دولهن وقنصلياتها مرجعية لحلّ النزاعات في بعض الأحيان.
وقد شهد لبنان في الآونة الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا، في محاولة من بعض السفراء والقناصل لكسب أكبر رزمة ممكنة من الحقوق لمواطناتهن من جهة، وللتلويح بحظرهن عن العمل في لبنان، من جهة أخرى، إذ يصنّف لبنان - على الأقل إعلاميًا - بين البلدان الأسوأ في العالم على مستوى التعامل مع المستخدمات الأجنبيات.
وعلى الرغم من الفراغ القانوني، لا يرى البعض ضرورة لإقرار قانون أو وضع نصوص قانونية ترعى شؤون العاملات في المنازل، على أساس أن عقد العمل الموحد يحل المشاكل كافة إذا تمّ تطبيقه كما يجب، على أن يتم وضع قيود تنظم عمل الأجنبيات في المنازل، ويصار إلى خلق آلية عمل مشتركة تتحمل مسؤوليتها وزارة العمل والدول المعنية والأجهزة المختصة.
وتعمد دول عديدة إلى اعتماد سياسة حظر استقدام مواطناتهن إلى لبنان، ومنها أثيوبيا وسريلانكا والنيبال والفيليبين... حيث يدوم حظر بعضها وقتًا طويلاً بينما يبدو حظر بعضها الآخر متقطعًا. وقد حظرت الفيليبين استقدام العاملات إلى لبنان، وذلك إلى حين التوصل إلى اتفاقية مشتركة بين الدولتين ترعى عمل الفيليبينيات في لبنان.
وتنتظر أثيوبيا توقيع اتفاقية العمل بينها وبين لبنان لوقف حظر استقدام الأثيوبيات إليه، بينما أكَّدت سفارة كل من سريلانكا وبنغلادش في لبنان، أنها تعمد إلى مراقبة العلاقة القانونية بين الكفيل والعاملة منذ طلبها إلى حين انتهاء عقدها. وتطلب السفارات مسبقًا معلومات عن الكفيل وعمله وعدد أفراد العائلة أو القاطنين في المنزل، كما انهما تصرّان على إيداع الكفيل مبلغ مليون ونصف ليرة لبنانية في مصرف الإسكان، لا يمكن أن يستعيده إلا بعد نهاية عقد العمل وحصول العاملة على أجرها بالكامل.

 

التنظيم القانوني لعمل الأجانب في لبنان
بتاريخ 18/9/1964 صدر المرسوم الرقم 17561 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب في لبنان، وتعديلاته، وأخضع الترخيص بالعمل للاجانب على الاراضي اللبنانية لشروط الموافقة المسبقة وإجازة العمل.


• الموافقة المسبقة:
على كل اجنبي يرغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقًا على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه اليه، إلا إذا كان فنانًا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام.
وإذا كان الاجنبي صاحب الطلب اجيرًا، على صاحب العمل أن يتقدم من الوزارة المختصة بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه، مرفق بصورة عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الاجنبي، وبعقد عمل مصدَّق لدى كاتب العدل في لبنان، أو من إحدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج.
أما إذا كان الأجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص أو تمثيل إحدى الشركات، فعليه أن يقدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بواسطة ممثلي لبنان في الخارج أو بواسطة وكيل رسمي له في لبنان، صورًا عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما أورده في الطلب، وأن يصرح عن إمكان استخدامه للأيدي العاملة اللبنانية.


• اجازة العمل:
على الأجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل، أن يتقدم خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ دخوله لبنان، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب الحصول على إجازة العمل المنصوص عنها في المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.
ويمكن للوزارة إلغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور الى لبنان خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكمًا في حال التخلف عن الحضور لاستبدالها بإجازة عمل خلال مهلة العشرة أيام المشار إليها، إلا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة.
وتعتبر إجازة العمل امتدادًا للموافقة المسبقة وشرطًا متممًا لها، فاذا انتهى مفعول الإجازة أو رفض تجديدها، بطل مفعول الموافقة المسبقة، وعلى صاحب العلاقة في هذه الحال الحصول على موافقة مسبقة جديدة اذا اراد العمل في لبنان.

 

شروط منح الاجنبي إجازة عمل أو تجديدها
حدد القانون اللبناني الشروط التي بموجبها يتم منح الأجنبي إجازة العمل أو تجديدها، مراعيًا في هذه الشروط مبدأ تفضيل اللبناني، وعليه يمكن منح الاجنبي إجازة عمل او تجديد إجازته، سواء أكان من المقيمين على الأراضي اللبنانية أو من الراغبين في الدخول إليها بموجب موافقة مسبقة للعمل، إذا توافرت فيه إحدى الشروط الآتي ذكرها:
1- أن يكون اختصاصيًا أو خبيرًا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني.
2- أن يكون مقيمًا في لبنان منذ ما قبل أول سنة 1954 ويعمل في إحدى المؤسسات بدون انقطاع مدة تسعة أشهر على الاقل في السنة.
3- أن يكون متأهلاً من لبنانية، وعليه أن يثبت زواجه هذا بموجب إفادة تعطى له من المديرية العامة للأحوال الشخصية أو من إحدى دوائرها في الملحقات، وأن يكون قد مضى على زواجه مدة سنة واحدة على الأقل.
4- أن يكون مولوداً من أم لبنانية، أو من أصل لبناني، على أن يثبت ذلك بإفادة تعطى له من المديرية العامة للأحوال الشخصية أو من إحدى دوائرها في الملحقات، أو بموجب حكم قضائي إكتسب الدرجة القطعية.
5- أن يكون من مديري الشركات الأجنبية أو رؤساء المحاسبة، أو معاوني المدير، وفروع هذه الشركات في لبنان، أو التي تعمل في الشرق الاوسط.
6- أن يكون من ممثلي الشركات الأجنبية بموجب مستند يثبت ذلك، وأن لا يمارس أي عمل مع الجمهور مباشرة.
7- أن يكون من أصحاب العمل أو الحرف أو المهن أو الصناعات (في هذه الحالة ثمة شرطان إضافيان).


• إجراءات طلب الترخيص بالعمل:
1- تقدم طلبات الترخيص بالعمل في بيروت إلى وزارة العمل ودائرة مراقبة عمل الاجانب، وفي المحافظات إلى الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل.
2- يعود للوزير أمر البت بهذه الطلبات وتوقيع بطاقات العمل العائدة لها، وله أن يقرر تفويض هذه الصلاحية إلى المدير العام أو إلى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.
3- في المحافظات يتولى رئيس الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات الخدم والعمال الزراعيين فقط، وتوقيع بطاقات العمل العائدة لها وتسليمها.
4- يسلّم رئيس دائرة مراقبة عمل الأجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة إجازة العمل الموقعة من الوزير، ويبلغون خلال خمسة عشر يوماً قرارات الرفض الصادرة عنه.
5- يجب البت بطلبات الموافقة المسبقة، أو بإجازة العمل، أو بالإجازة المجددة خلال مدة اقصاها شهر واحد تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب والمستندات العائدة له. ولا يمكن تأخير البت بإحدى هذه الطلبات إلى ما بعد هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
6- يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها، وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها، تعتبر ملغاة حكماً، ويصبح الاجنبي بدون إجازة عمل، وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7- يحظر على من يحمل موافقة مسبقة أو إجازة عمل، الانتقال إلى مؤسسة أخرى أو تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقاً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
8- يمكن إعادة النظر بالطلبات التي رفضت، عند تقديم مستندات جديدة، لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديمها في حينها.
9- تلغى اجازة العمل في أي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة، وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك...
10- يمكن للنقابات أن تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانًا تقريبيًا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة، وأسماء العاطلين منهم عن العمل، ومكان إقامتهم ومؤهلاتهم.
11- تحدد بقرار من المدير العام لوزارة العمل المستندات التي يجب تقديمها مع كل نوع من الطلبات.
12- لوزارة العمل، أن تطلب إلى الإدارات والمؤسسات العامة ايقاف كل معاملة يقدمها إليها أجنبي أو شركة أجنبية قد تؤدي إلى ممارسة عمل في لبنان، بأجر أو بدون أجر، ما لم يبرز الإجازة المعطاة له للعمل في لبنان، أو في حال مخالفته أحكام قانوني العمل وإقامة الاجانب والمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة لهما.
إلى ذلك يحدد المرسوم 17561 العقوبات المتوجبة عند مخالفة أحكام الموافقة المسبقة وأحكام المرسوم المذكور نفسه.

 

نظام الكفالة
تخضع العمالة المهاجرة في بلدان الشرق الأوسط ومنها لبنان إلى نظام الكفالة، حيث يقوم صاحب العمل بصفته كفيلاً (أو مكتب التوظيف) باستقدام العامل من بلده عبر مكاتب التوظيف في البلد المرسل، ويكون الكفيل مسؤولاً عن نفقات سفر العامل كافة.
وفي معظم الأحيان لا يكون لعاملات المنازل عقود عمل قانونية ونظامية، ويحدث أن توقّع العاملة عقدًا قبل سفرها من بلدها الأصليّ، ولكن لا يلبث هذا العقد أن يستبدل بعقد آخر مكتوب باللغة العربية. وتدلّ الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية على بعض أوضاع العاملات في الإمارات العربية المتحدة على عدم وجود أي نوع من العقود مع العاملات اللواتي تمت مقابلتهن. ويربط نظام الكفالة التقييدي تأشيرات العاملات المهاجرات بأصحاب عملهن، مما يعني أن بإمكان أصحاب العمل حرمان العاملات القدرة على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي قابلت العشرات من النساء العاملات في السعودية، فإنّ هؤلاء العاملات أجبرهن الكفلاء على العمل ضد رغباتهن لشهور أو سنوات. وعادة ما يُصادِر أصحاب العمل جوازات السفر ويقومون بحبس العاملات في البيوت، مما يزيد من عزلتهنّ، ومن خطر التعرّض للإساءات النفسية والبدنية والجنسية.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ بعض الدول العربية قد تلقت ملاحظات من لجان الأمم المتحدة المختصة بشأن أوضاع العمالة المهاجرة خصوصًا النساء، ومن لجنة إلغاء التمييز العرقي التي تساءلت عن مدى تمتع هؤلاء العمال وعائلاتهم بخدمات الصحة والتعليم والتدريب، وعن حقوقهم في الانتماء إلى نقابات العمال، مطالبة بالتعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون العمل، وضمان أن يشمل كل المهاجرين العاملين في المنازل.
وطالبت اللجنة ببذل جهود متزايدة لمكافحة الاتجار بالبشر، معربة عن القلق الشديد إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي.
وقد بدأت الدول العربية القيام بإجراءات عديدة لمواجهة ظاهرة تردي أوضاع العاملات في المنازل؛ ففي السعودية صدر القرار رقم 738/1 بتاريخ 4/7/2004 القاضي بحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص، كما صدر قرار وزاري يقضي بإنشاء إدارة في وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية سميت «إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة»، بهدف تقديم خدمات الرعاية لهذه العمالة.
وفي الأردن أجرى مجلس النواب الأردني تعديلات على قانون العمل، بما يفضي إلى إصدار مشروع قانون يوضح شروط توظيف العمال المهاجرين بما فيها ساعات العمل وأوقات الراحة، وسلسلة إجراءات وقائية من بينها إصدار تشريع يدخل فئة عاملات المنازل ضمن مظلة العمّال.
وفي سوريا صدر في كانون الثاني 2007 قرار عن رئيس مجلس الوزراء ينظم التعاطي مع عاملات المنازل والمربيات غير السوريات، وذلك في ما يتعلق، بتحديد الأجر الشهري في العقد وبتأمين الملبس، والغذاء والدواء ومكان النوم والراحة بالإضافة إلى إجازة سنوية.‏
كما أصدرت دولة الإمارات قانونًا اتحاديًا في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأقرت تشكيل محكمة للقضايا العمالية، تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم... كما أقرّت عقود عمل خاصة بخدم المنازل (ومن هم في حكمهم) تحدّد ساعات عمل هؤلاء لضمان حقوقهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد ساعات العمل للعمالة المنزلية في الخليج.
وأصدرت دولة قطر العام 2005 القرار الخاص بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي سرعان ما أعطي ثقلاً نوعيًا بتحويل اختصاصاته إلى المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر العام 2008. كما تمّ إنشاء دار لإيواء الضحايا من خادمات المنازل الأجنبيات اللواتي يتعرّضن لسوء المعاملة.
إلى ذلك بدأت بعض الدول المصدرة باتخاذ اجراءات من شأنها أن تساهم في حماية العمالة المهاجرة، فقد بدأت الفيليبين أخيرًا بوضع شروط على استقدام الأيدي العاملة منها، وتتدخل سفاراتها لتطبيق هذه الشروط في البلدان التي تستقدمها، إضافة إلى اشتراط إرسال رسم تفصيلي للبيت وصورة الكفيل وزوجته وعائلته، للجهات الرسمية بالفيليبين.

 

لا مبرر للظلم
نسمع من حين الى آخر عن جرائم ترتكبها عاملات في المنازل، وهذه الجرائم تدخل ضمن اختصاصات القضاء ويعاقب عليها قانون العقوبات، إلا أنها حالات فردية لا يمكن تعميمها. فهناك المئات من خادمات المنازل كن أمينات على أطفالنا وساعدن الأم وربة المنزل على القيام بواجباتها المنزلية والمهنية؛ وراعين أمهاتنا وآباءنا في شيخوختهم. لذا يجب أن لا نعمم حالات فردية من سوء المعاملة لنبرر ما تعانيه العمالة المنزلية من ظلم وكأننا ننتقم من جرائم ارتكبها البعض بحرمان غيرهم حقوقهم الإنسانية.
أخيرًا من الضروري وضع تشريع خاص يحدِّد الأطر القانونية للتعاطي مع العاملات في المنازل، فيُنظّم عملهن منذ لحظة وصولهن إلى لحظة رجوعهن إلى بلدانهن، لكن في أي حال يبقى لضمير أرباب العمل وحسّهم الإنساني الدور الأهم في إرساء نمط تعامل يحترم إنسانية عاملات اضطررن إلى مغادرة بلادهن والعمل، في بيئات مختلفة عن بيئاتهن الإجتماعية والثقافية...