- En
- Fr
- عربي
جيشنا
إن لم تستطع الإنسانية أن توقف الحروب وتضع حدًّا لويلاتها وأهوالها، فقد حاولت جاهدة قوننتها لتضع العمليات العسكرية تحت مجهر القانون الدّولي، الذّي إذا اخترقه أحد أطراف النّزاع، أصبح مرتكبًا جريمة حرب تعرّضه للملاحقة والمساءلة والعقاب.
لقد حرّم القانون الدّولي، لا سيما إتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، مهاجمة المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التّابعة للخدمات الطّبية والدفاع المدني والممتلكات الثّقافية.
إنّ الجيش اللّبناني ملتزم تطبيق القوانين والاتفاقيات الدّولية التّي وقعت عليها الدّولة اللّبنانية، وحرصًا منه على تطبيق قوانين الحرب وشرعتها، أنشئ مكتب القانون الدّولي الإنساني وحقوق الإنسان بتاريخ 19/10/2009، والذّي من مهماته إدماج ما سبق ووقعت عليه الدّولة اللّبنانية من اتفاقيات تخصّ قانون الحرب ضمن القوانين والأنظمة العسكرية.
وقد قام المكتب المذكور وتنفيذًا لقرار قيادة الجيش، بالإيعاز إلى المراجع المختصّة لطباعة الشّارات الخاصّة بحماية الآليات المخصصة للخدمات الطّبية والدّفاع المدني ولنقل الممتلكات الثّقافية، بما يتفق مع القوانين الدّولية المتعارف عليها. كما وزّعت هذه الشّارات على القطع والوحدات، ووضعت تعليمات حول كيفيّة استخدامها للتعرّف اليها بشكل واضح، وذلك لتأمين السّلامة والحماية للأعيان المذكورة في أثناء أي نزاع مسلّح.