محاضرات

محاضرة في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان
إعداد: ندين البلعة

«طرق إجراء الصفقات العمومية»

تحتاج الدولة، في مختلف مشاريعها, الى عقد الصفقات لتأمين اللوازم والأشغال والخدمات. وقد أوجد المشترع، في قانون المحاسبة العمومية، مادة تحدّد ماهية «المناقصة العمومية» أو «الصفقات العمومية».
القاضي عبد الرضى ناصر (رئيس الغرفة الأولى لدى ديوان المحاسبة) تناول الموضوع في محاضرة ألقاها في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بحضور قائد الكلية العميد الركن علي الحاج سليمان ممثلاً قائد الجيش، وضباط دورة الأركان الرقم 23، الى ضباط من القطع كافة.

 

مدخل الى المناقصة
استهل القاضي عبد الرضى ناصر محاضرته بمدخل تناول الصفقات العمومية فقال:
تشمل الصفقات العمومية اللوازم أو الأشغال والخدمات التي تحتاجها الإدارات الرسمية، إضافة الى بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الإدارات. أما حين يتعذّر تحديد كمية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات (مثلاً: نفقات إستشفاء - محروقات)، فإن الإدارات تعمد الى إجراء صفقات «غب الطلب» حيث تحدد شروط تنفيذ الصفقة والأسعار الإفرادية ضمن حدّين أقصى وأدنى.
تحقق الإدارة اللوازم والأشغال من خلال عقدها الصفقات بالمناقصة العمومية، علماً أن المشترع أجاز الإستثناءات في بعض الحالات.
وعلى الإدارة تحديد ما تحتاجه بدقة من خلال دفتر شروط خاص بكل صفقة تُعقد. هذا الدفتر يختلف عن دفتر الشروط العام الذي يحدد الهيكلية العامة لكل نوع من الصفقات.

 

يتضمن دفتر الشروط الخاص ما يلي:
• ماهية اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المنوي تحقيقها.
• الأساس الذي ستتم عليه المناقصة:
- على أساس سعر يقدّمه العارض.
- أو على أساس تنزيل مئوي.

 

• الكفالات:
- كفالة مؤقتة لضمان جدية العارض.
- كفالة نهائية لضمان حسن التنفيذ.
• مهلة التنفيذ.
• غرامة التأخير.
• المؤهلات الإدارية والمالية والفنية الواجب توافرها في من يريد الإشتراك في المناقصة.

يصدَّق دفتر الشروط من المرجع الصالح لعقد الصفقة (الوزير المختص في معظم الأحيان). والهدف من تصديقه إلزام الإدارة التقيّد بمحتوياته. أما الإعلان فيتم عبر وسيلتين: البرنامج السنوي للإدارة، والجريدة الرسمية إضافة الى 3 صحف محلية، بهدف تأمين المنافسة والوصول الى العرض الأفضل.

 

تقدم العروض على الشكل التالي:
في مغلف أول توضع المستندات الرئيسة (التعهد، إخراج القيد، سجل عدلي، شهادة تأسيس شركة، نظامها، إذاعة تجارية، كفالة مؤقتة)، وتوضع في مغلف ثانٍ عروض الأسعار، ويوضع المغلفان في ثالث من دون وضع أي إشارة عليه.

 

مبادئ
حدد المحاضر مبادئ المناقصة العمومية وهي: العلنية، المنافسة والمساواة (بين العارضين). وأوضح أنه من حق الإدارة تحديد المؤهلات المطلوب توافرها في المشتركين بالمناقصة، وعلى أن يتم التوفيق بين المؤهلات المطلوبة وأهمية الصفقة.
في هذا الإطار، تؤدي لجان التلزيم مهاماً أساسية، فتقوم بدراسة العروض والأسعار، وتضع محضراً بأعمالها وتعلن إسم الملتزم المؤقت بعد مقارنة الأسعار المقبولة للعروض.
لا تصبح الصفقة ملزمة إلا عند إبلاغ الملتزم المصادقة. ولا تُدفع قيمتها إلا بعد تنفيذها ولكن يمكن إعطاء سلفات للملتزمين لقاء كفالات مصرفية، على أن لا تتعدى السلفة 25٪ من قيمة الصفقة، ولا تتجاوز 30 مليون ليرة لبنانية.
وهنا يشير القاضي ناصر الى أن المناقصة لم تعد الطريقة الفضلى التي تؤمن الخدمة المطلوبة بأفضل الأسعار، حتى أنها لم تعد معتمَدة كطريقة من طرق التعاقد بالنسبة للصفقات العمومية في فرنسا.

 

المناقصة المحصورة
هناك بعض الصفقات التي تحتاج الى مؤهلات خاصة، وهي تعتبر إستثناءات، وتجرى المناقصة الخاصة بها بطريقة «إستدراج العروض» وإما عبر «الإتفاق بالتراضي».
يعتمد إستدراج العروض عندما لا تتجاوز كلفة المشاريع ال100 مليون ل.ل. فتُعين لجنة خاصة داخل الإدارة، ويبلّغ التجار شخصياً عوضاً عن الإعلان في الصحف.
أما الإتفاق بالتراضي فيعتمَد عندما تتعلق الصفقة بموضوع يقتضي مراعاة السرية والسلامة العامة (شرط أن يقررها الوزير المختص). كما يعتمد في حال عدم توافر السلعة أو الخدمات المطلوبة، إلا لدى شخص واحد. وأيضاً يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر تأمين بعض اللوازم والأشغال بالتراضي بناءً على اقتراح الوزير المختص.
في الختام، أوضح الرئيس القاضي عبد الرضى ناصر أن المناقصة العمومية يجب أن تُعتمد كمبدأ في عقد الصفقات وتسيير الأشغال واللوازم والخدمات، ويكون الإستثناء بالمناقصات المحصورة.

 

درع
بعد المناقشة وطرح الأسئلة، وكعربون شكر وتقدير، سلّم قائد الكلية العميد الركن علي الحاج سليمان القاضي ناصر درعاً تقديرية.