قضايا قانونية

مرور الزمن في القوانين الجزائية والاستثناء في حال الفرار من الخدمة العسكرية
إعداد: العقيد سامي الخوري

 

مرور الزمن في القوانين الجزائية هو انقضاء فترة من الوقت على صدور حكم بعقوبة او بتدبير احترازي من دون تنفيذ، او انقطاع التنفيذ من دون سبب قانوني، او انقضاء فترة من الوقت على ارتكاب جريمة او مخالفة قانونية من دون الادعاء بها او توقف الملاحقة القضائية بشأنها.

 

متى يؤخذ بمرور الزمن؟
يؤخذ بمعيار مرور الزمن في ثلاث حالات قانونية هي:
1- سقوط دعوى الحق العام او الدعوى العامة.
2- سقوط الجزاء نتيجة لسقوط الحكم.
3- اعادة الاعتبار.
يتعلق مرور الزمن بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيره عفوًا في كل مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يحق للمحكوم عليه التنازل عنه بأي شكل من الاشكال. كما يفضي مرور الزمن الى اعتبار العقوبة بحكم المنفذة ولكن الحكم بالادانة يبقى قائمًا فيظل مسجلاً في السجل العدلي مع ما يستتبع ذلك من مفاعيل قانونية.
تختلف مدة مرور الزمن على الجزاء او العقوبة، عن تلك المتعلقة بمرور الزمن على تحريك الدعوى العامة كما سنرى ذلك بالتفصيل في ما يلي.

 

سقوط دعوى الحق العام او سقوط الدعوى العامة
إن الاسباب العامة لسقوط دعوى الحق العام او سقوط الدعوى العامة محددة في المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بما يلي: وفاة المدعى عليه، العفو العام، بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة، سقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عنها في القانون.
عند اعلان سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن تبقى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى مختصة بالنظر في دعوى الحق الشخصي، خلافًا لقانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الذي اعتبر انه على المحكمة الجزائية عند اعلانها سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، أن تصدر قرارًا بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى الحق الشخصي.

 

استثناء على القاعدة في قانون القضاء العسكري
استثناءً للقاعدة المكرسة في المادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد الرقم 328 (الصادر بتاريخ 2/8/2001)، حددت المادة 115 من قانون القضاء العسكري الرقم 24/68 (الصادر بتاريخ 13/4/1968) حسابًا آخر لبدء مدة مرور الزمن لجرم الفرار من الخدمة العسكرية، وهو ابتداءً من بلوغ الفار سن انتهاء الخدمة القانوني المحدد لرتبته.
وقد دأبت النيابة العامة العسكرية على الأخذ بعين الاعتبار معيار آخر في بدء احتساب مدة مرور الزمن بجرائم الفرار في حال تسريح العسكري، وهو تاريخ صدور مذكرة التسريح عن قيادة الجيش. إذ أنه في هذه الحال لا جدوى ولا امكانية لاحتساب بلوغ الفار سن انتهاء الخدمة القانونية المحدد لرتبته وهو في الاساس لم يعد من عداد المؤسسة العسكرية.
كما استثنت الفقرة الثانية من المادة 115 نفسها جرائم الفرار الى بلاد العدو او امام العدو او التحاق الفار ببلاد اجنبية والبقاء فيها في ابان الحرب، من مرور الزمن على تحريك دعوى الحق العام فيها، او على العقوبات المقضى بها. ما يعني انه في هذه الحال، لا يمر الزمن ابداً على دعوى الحق العام ولا على العقوبات المقضى بها.

 

سقوط الجزاء نتيجة لسقوط الحكم
حددت المادة 147 من قانون العقوبات العام الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تعلّق تنفيذها كالآتي: وفاة المحكوم عليه، العفو العام، العفو الخاص، اعادة الاعتبار، مرور الزمن، ووقف التنفيذ.
في ما خلا اعادة الاعتبار يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
كما حددت المادة 163 من قانون العقوبات العام مدة مرور الزمن على العقوبات وفق الآتي:
- مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤبدة وعقوبة الاعدام هي 25 سنة.
- مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة هي ضعف مدة العقوبة ولا تنقص عن الـ 10 سنوات او تزيد عن 20 سنة.
-    مدة مرور الزمن على العقوبات الجنحية هي ضعف مدة العقوبة ولا تنقص عن الـ 5 سنوات او تزيد عن 10 سنوات.
- مدة مرور الزمن على المخالفات هي سنتان.
- مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية هي 3 سنوات.


بموجب المواد 163 و164 و165 و166 من القانون نفسه تبدأ مهلة مرور الزمن بالسريان كما يلي:


• في الأحكام الوجاهية:

 

- في العقوبات الجنائية: من تاريخ انبرام الحكم اذا لم يكن المحكوم عليه موقوفًا، ومن تاريخ تملّصه من التنفيذ اذا كان موقوفًا.

 

- في العقوبات الجنحية والتكديرية والمخالفات: من تاريخ صدور الحكم اذا كان نهائيًا ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى. اما اذا كان المحكوم عليه موقوفًا عند صدور الحكم، فتسري عندئذ مهلة مرور الزمن اعتبارًا من تاريخ تفلّته من التنفيذ.

 

- في التدابير الاحترازية: لا يبدأ مرور الزمن إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذًا عملاً بالمادتين 115 و116 من القانون نفسه، أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازمًا لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطرًا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يؤمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي من دون أخذ مهلة مرور الزمن بالإعتبار.

 

• في الاحكام الغيابية:


- في العقوبات الجنائية: من تاريخ صدور الحكم.


- في العقوبات الجنحية والتكديرية والمخالفات والتدابير الاحترازية: من تاريخ تبليغ المحكوم عليه حسب الاصول.

وقد نصّت المواد 147 حتى 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على اصول التبليغ وموانعه وبياناته وكيفية إجرائه. امّا في ما يتعلّق بإبلاغ العسكريين، فقد نصّت الفقرة الاخيرة من المادة 147 على ان يبلّغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم. وقد اعتمدت قيادة الجيش تدبيرًا مثاليًا يقضي باجراء جميع التبليغات القضائية بواسطة المكتب الاداري في اركان الجيش للعديد - قسم الانضباط والقضاء العسكري، تسهيلاً لاجراءات التبليغ وتوخيًا للدقة والسرعة اللازمة في تنفيذها. وقد سهّل هذا التدبير كثيرًا على اصحاب الحقوق وعلى المباشرين المكلّفين بالتبليغ، بحيث يكفي ايصال الاوراق القانونية الى قيادة الجيش (سواء باليد او بواسطة البريد) كي تتولى الاخيرة بواسطة القسم المذكور كافة اجراءات التبليغ واعادة الاوراق مبلّغة وفق الاصول بواسطة البريد وفق آلية محددة غير قابلة للخطأ.
تسقط اذن العقوبات نتيجة لسقوط الاحكام الجزائية بمرور الفترات التي حددتها المواد المذكورة آنفًا، انما تبقى العبرة في التنفيذ القضائي الفعلي، بأن يقرر النائب العام الاستئنافي المختص (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في القضايا المتعلقة بالمحكمة العسكرية) اعتبار الحكم ساقطًا بمرور الزمن، واسترداد جميع المذكرات وخلاصة الحكم الغيابية الصادرة بحق صاحب العلاقة.

 

عدم حصول التبليغ وفق الاصول
ثمة سؤال يطرح نفسه: ماذا لو أن المحكوم عليه لم يتبلّغ الحكم الغيابي وفق الاصول (بالذات - بواسطة احد ذويه الراشدين المقيمين معه في المسكن نفسه - لصقًا في الساحة العامة او على باب المحكمة).
عالجت المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هذا الموضوع وقد نصّت في فقراتها الاربعة الاساسية على ما يلي:
«يقتضي ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفق الاصول التبليغ المحدّدة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.
لا ينفّذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه إلا اذا تبلّغه وفق الاصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون...
إذا لم تراع في تبليغه الأحكام المذكورة فيحق له الاعتراض طول مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.
اذا لم يبلّغ المحكوم عليه الحكم الغيابي يعدّ هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام».
فقد اعتبر المشترع أن ابلاغ الحكم الجزائي الغيابي وفق الاصول شرط اساسي لإمكان تنفيذه لاحقًا، كما اعتبر أن الحكم الغيابي غير مكتمل قضائيًا في حال عدم تبلّغه من قبل المحكوم عليه، ويقتضي بالتالي اعتباره آخر ملاحقة قضائية بشأن الجرم المرتكب، وتسري اعتباراً من تاريخ صدوره مهلة مرور الزمن على تحريك الدعوى العامة المحددة في المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وليس مهلة مرور الزمن على العقوبة، كون الحكم اصبح غير قابل للتنفيذ بسبب عدم حصول التبليغ.
اما في حال عدم مراعاة الاصول المحددة لتبليغ الاحكام الغيابية الواردة في المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فيحق للمحكوم عليه غيابيًا حينئذ الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه طوال مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها (وهي مهلة موضوعة لمصلحة المحكوم عليه).

 

 

 

جدول مختصر بكيفية احتساب مدة مرور الزمن في القوانين الجزائية

حالات مرور الزمن

في الجناية

في الجنحة

في المخالفة

المواد القانونية

سقوط دعوى الحق العام

(اعتبارًا من تاريخ آخر اجراء قضائي)

10 سنوات

 

3 سنوات

سنة واحدة

10 اصول

المحاكمات الجزائية

سقوط الاحكام الجزائية

(اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في الجناية)

25 سنة على عقوبة الاعدام والمؤبد

ضعف مدة العقوبة

5 -10

سنوات

سنتان في العقوبات التكديرية والمخالفات

163- 164-

165- 166

عقوبات

(اعتبارًا من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي في الجنحة)

ضعف مدة العقوبة 10-20 سنة

ثلاث سنوات للتدابير الاحترازية

اعادة الاعتبار

(اعتبارًا من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة)

7 سنوات

5 سنوات

-

159

عقوبات

 

 

 

السلطة الصالحة لاعتبار الجرم ساقطًا بمرور الزمن
هنا نجد انفسنا امام سؤال آخر: إذا كان الأمر يتعلق بمهلة مرور الزمن على تحريك الدعوى العامة، فمن هي السلطة الصالحة لاعتبار الجرم ساقطًا بمرور الزمن، هل هي المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي أم النائب العام الاستئنافي المختص في نطاق صلاحيته ؟
حدّدت المادة 147 من قانون العقوبات العام صلاحية النائب العام الاستئنافي المختص باسقاط الاحكام الجزائية حصرًا بحيث أنه لا يمكن التوسع في التفسير واعتبار أن صلاحيته تمتد الى اعلان سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن (استنادًا إلى المبدأ القانوني: لا اجتهاد في معرض النص). وقد اكدت ذلك الفقرة ه من المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
كما نصّت المادة 50 من القانون نفسه على انه «للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية، أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عنها في المادة 10 من هذا القانون». ما يعني أن القرار المتخذ في هذا المجال ليس نهائيًا بل يتخذ الصفة المؤقتة، بحيث يمكن العودة عن القرار لدى بروز اسباب جدية من شأنها السير بالدعوى مجددًا.
كما نصّت المادة 63 من القانون نفسه على أنه «ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها النائب العام، الا اذا ثبت أن الفعل المدعى به لا يشكّل جرمًا جزائيًا أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من اسباب سقوطها» (ومن بين تلك الاسباب مرور الزمن). وهو ما يشير الى صلاحية قاضي التحقيق في اعلان سقوط الدعوى بمرور الزمن في حال تحقق شروطها على أن يتخذ قراره المعلل بهذا الشأن بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
كما نصّت المادة 73 من القانون نفسه في تعداد الدفوع الشكلية، على أنه «يحق لكل من المدعى عليه... ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع او اكثر من الدفوع الشكلية ومن بينها سقوط الدعوى العامة بأحد اسباب السقوط المحددة قانونًا» (مرور الزمن أحدها).

 

إعادة الاعتبار
إعادة الإعتبار هي معاملة قضائية تهدف الى محو آثار حكم جزائي مبرم عن محكوم عليه، واعادة الاخير الى الوضع الطبيعي لأي فرد للتمتع بجميع حقوقه التي كان قد فقدها بسبب الحكم الصادر بحقه.


• مفاعيل إعادة الاعتبار:
حددت المادة 161 من قانون العقوبات مفاعيل اعادة الاعتبار وأبرزها ما يلي:
- تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة بحق اصحاب العلاقة.
- تسقط العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية ما قد ينجم عنها من فقدان اهلية لصاحب العلاقة.
- عدم جواز إعاقة الاحكام المعاد اعتبارها وقف التنفيذ.


• انواع إعادة الاعتبار:
يميّز قانون العقوبات في المادتين 159 و160 منه بين نوعين من اعادة الاعتبار (القضائية والحكمية) لكل منهما شروطه وانما لهما المفاعيل نفسها.


- إعادة الاعتبار القضائية: نصّت المادة 159 من قانون العقوبات على أنه يمكن منح اعادة الاعتبار لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جنحية وفق الشروط الآتية:
انقضاء مهلة التجربة، بدء احتساب المهلة، وتنفيذ الالزامات المدنية.


- إعادة الاعتبار الحكمية: نصّت المادة 160 عقوبات على اعادة الاعتبار الحكمية وحددت شروطها بالآتي:
ان تكون العقوبة جنحة، وان يمر 7 سنوات على انقضائها من دون ان يتعرّض خلالها صاحب العلاقة لعقوبة اخرى تقضي بالحبس، او بالاقامة الجبرية، او بعقوبة اشد. وان تكون العقوبة غرامة جنحية، وان يمر 5 سنوات على ادائها، او على انتهاء مدة الحبس المستبدل من دون ان يتعرّض صاحب العلاقة لعقوبة مماثلة، او اشد منها.
ويشار إلى أن المادة 160 عقوبات اشارت فقط الى العقوبات التي انقضت أو جرى تأديتها، أما العقوبة الساقطة بمرور الزمن فلم يأت المشترع على ذكر اعادة الاعتبار بشأنها. ونرى أنه من العدل بمكان أن تحتسب مهلة مرور الزمن لاعادة الاعتبار فيها منذ تاريخ قرار اسقاط العقوبة المتخذ من قبل النيابة العامة الاستئنافية المختصة.
والجدير بالذكر أيضًا أن المادة 160 عقوبات معطّلة وغير معمول بها فعليًا، اذ جرت العادة على أن يقوم المحكوم عليه بتقديم طلب اعادة اعتباره الى المرجع المختص، انما هذا الامر لا يمنع القاضي المختص من اثارة اعادة الاعتبار عفوًا تطبيقًا للمادة 160 المذكورة (دون ان يكون ملزماً بذلك تحت طائلة عدم تطبيق القانون).


• اجراءات اعادة الاعتبار:
نصّت المواد 144 الى 146 من قانون اصــول المحاكمــات الجزائية على إجراءات إعادة الإعتبار، إذ يقدّم المحكوم عليه طلب اعادة الاعتبار باستدعاء موجّه الى الهيئة الاتهامية المختصة، يرفق به صورة عن الحكم، وسجل عدلــي لا يعــود تاريخه الى اكثر من شهر واحــد. تدرس الهيئة الاتهامية الملف للتأكد مــن توافـــر الشروط المطلوبة قانونًــا، ثم تحيلــه الى النيابـــة العامة الاستئنافيـــة لابدـــاء الرأي والاعـــادة، تمهيدًا لاصــدار القــرار النهائــي بشأنــه في حال قبــول الطلب، تبلّــغ الهيئة الاتهامية قرارها الى النيابة العامة الاستئنافية التي تحيله بدورها الى دائرة السجل العدلي لتنفيذه، ويزوّد عندها صاحب العلاقة بسجل عدلي نظيف، لا يظهر فيه الحكم الذي جرى شطب قيوده عنه. أما في حال رفض الطلب، فلا يجوز تقديم استدعاء جديد للسبب نفسه الا بعــد مرور ستــة اشهــر على تاريخ تبليغ قرار الرد.
سندًا إلى الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون القضاء العسكري، تحل محكمة التمييز العسكرية مكان الهيئة الاتهامية في النظر بطلبات اعادة الاعتبار للاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وذلك لعدم وجود هيئة اتهامية لدى القضاء العسكري.
إن القاعدة في احتساب بدء مرور الزمن في الجرائم الآنية هي منذ تاريخ وقوع الفعل الجرمي، او من تاريخ اتخاذ آخر اجراء صحيح على دعوى الحق العام. اما في الجرائم المستمرة والمتعاقبة، فيبدأ احتسابه اعتبارًا من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي.


حالات علّقت فيها المهل


علّق المرسوم الاشتراعي الرقم 12 (تاريخ 24/2/1983) المعدل بالقانون الرقم 50 الصادر بتاريخ 23/5/1991 وبالقانون الرقم 201 (تاريخ 2/3/1993)، جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية خلال الاحداث اللبنانية اعتبارًا من تاريخ 14/4/1975 ولغاية تاريخ نفاذ القانون الرقم 50 المنوه عنه، كما علّق القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتبارًا من تاريخ 12/7/2006 ولغاية 21/12/2006 باستثناء مهل مرور الزمن في القضايا الجزائية، على أن تبقى ممارسة الحقوق الشخصية معلّقة في جميع هذه القضايا.