نحن والقانون

نحن و القانون
إعداد: نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

يعتبر الجرم المشهود من أكثر الجرائم التي تشغل المجتمع والأجهزة الأمنية والسلطات القضائية المختصة، نظراً إلى ما يتركه في النفوس من أثر عميق، وقد اوردت التشريعات اجراءات خاصة وإستثنائية تفرض سرعة التحرك للوصول إلى نتائج فضلى عبر توقيف الفاعل قبل تركه مسرح الجريمة، وقبل تمكنه من التخلص من جريمته والافلات من العقاب، وبهدف الوصول إلى الأدلة قبل تلاشيها واندثارها، وسماع الشهود قبل نسيانهم أو التأثير عليهم لمنعهم من الإفادة عما شاهدوه، فتتعقد الأمور ويصعب الكشف عن الجريمة وعن مرتكبها(1).

وقد أخذ المشترع اللبناني عن القانون الفرنسي للعام 1808 احكام وحالات الجرم المشهود، فوضع تلك الأحكام والحالات في قانون أصول المحاكمات الجزائية (1879) الذي بقي ساري المفعول حتى صدور قانون آخر (1948)، وتبعه قانون التنظيم القضائي (1950) وتعديلاته، ثم صدر قانون القضاء العدلي (1983) الذي تطرّق إلى أحكام أصول المحاكمات الجزائية. وأخيراً كان قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 بتاريخ 8/7/2001، الذي عدّل بعد أقل من أسبوعين بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001، وقد تضمن هذا القانون الجديد العديد من المواد لمعالجة الجريمة المشهودة وتحديد الصلاحيات الاستثنائية والقائمين بها.

 

الجرم المشهود

حالاته وشروطه والصلاحيات الاستثنائية والقيود القانونية

 

تعريف الجرم المشهود وحالاته

عرّفت المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجرم المشهود، فنصت على أنه تعد الجريمة مشهودة في الحالات الآتية:

• الجريمة التي تشاهد عند وقوعها: لا يقصد بكلمة «تشاهد» الرؤية البصرية وحسب، إذ يجب أن لا تفسر تفسيراً ضيقاً، بل يمتد معناها ليشمل الحواس كلها التي يمكن أن تدرك الجريمة أو أي فعل مادي له علاقة بها. فإذا سمع الضابط العدلي صوت رصاص مصدره أحد المنازل، تبعه صراخ من داخل ذلك المنزل، تكون الجريمة مشهودة، ولو ان الضابط العدلي لم يشاهد الجاني وهو يطلق النار على المجنى عليه (2). كما قد يتم ادراك الجريمة بواسطة الشم او التذوّق، كأن يشم الضابط العدلي رائحة المخدرات وهي تنبعث من سيجارة يدخنها الجاني، أو يتذوق طعمها في كوب ماء وضع لإفقاده وعيه. لكنه يجب الابتعاد عن حالات الشك أو الريبة، فلا يعتد إلا بحالات الجزم واليقين.

 

• الجريمة التي يقبض على فاعلها في أثناء أو فور ارتكابها: كأن يلقي صاحب المنزل القبض على السارق وهو يسرق الخزنة داخل منزله، أو يتم القاء القبض على المجرم فور ارتكابه الجريمة، كمشاهدة صاحب المنزل لصاً يخرج من منزله يحمل اشياء سُرقت من داخل المنزل.

 

• الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه به بناء على صراخ الناس: كأن يصدر الصراخ عن المجني عليه بالذات أو عن أحد أقاربه أو شخص من العامة شاهد الجريمة عند وقوعها. فيعتبر الصراخ عبارة عن إتهام مباشر للجاني من قبل الناس الذين شاهدوا وقوع الجرم، بهدف القاء القبض على الفاعل. وتبقى الجريمة مشهودة حتى ولو لم يتم القاء القبض على الجاني. ويشترط صدور الصراخ بعد ارتكاب الجريمة مباشرة. أما إذا شوهد الجاني بعد عدة أيام وصدر صراخ من أحد الناس للدلالة على المجرم، فلا نكون أمام جريمة مشهودة لمرور مدة زمنية على ارتكابها، ولا يتم اللجوء إلى الاجراءات الاستثنائية بل تطبَّق الاجراءات العادية في الملاحقة والتحقيق.

 

• الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح: كالعثور على جثة قتيل ينزف منها الدم وهي ممدّدة على الأرض(3). فيجب أن يكون اكتشاف الجريمة فور ارتكابها، أي بعد وقوعها مباشرة أو بعد فترة يسيرة على ارتكابها، يعود تقديرها للضابطة العدلية التي تعمل تحت اشراف النيابة العامة.

 

• الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو اسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك خلال 24 ساعة على وقوعها: كأن يتم ضبط سيارة مع شخص كانت قد استعملت لقتل شخص عبر صدمه بها من دون أن تتمكن الضابطة العدلية من ضبطها فور وقوع الجريمة، لكنه يجب أن يتم الضبط خلال 24 ساعة من وقوع تلك الجريمة.

 

• الجريمة التي تقع داخل بيت ويطلب صاحبه أو شاغله من النيابة العامة التحقيق فيها في مهلة 24 ساعة من اكتشافها: ويجب أن تكون الجريمة هنا من نوع الجناية أو الجنحة وليست مخالفة، وأن تقع داخل بيت (أي منزل مأهول ولو لم يكن شاغله موجوداً فيه عند وقوع الجريمة)، كما يجب أن يطلب صاحب المنزل أو شاغله من النيابة العامة التحقيق فيها في مهلة 24 ساعة من تاريخ اكتشافها، وليس من تاريخ وقوعها كما في الحالة السابقة (م 30 أ.م.ج.). كأن يعود شخص إلى منزله بعد شهر من غيابه، فيجد والده جِثة هامدة في ذلك المنزل مطعوناً بسكين وتنبعث منه رائحة كريهة، فيطلب من النيابة العامة التحقيق في تلك الجريمة في مهلة 24 ساعة من اكتشافها، حتى ولو كان قد مرَّ أكثر من 24 ساعة على وقوعها، فنكون أمام جريمة مشهودة تستوجب القيام بالاجراءات الاستثنائية التي نص عليها القانون.

 

شروط صحة الجرم المشهود

ان مجرد تحقق إحدى حالات الجرم المشهود المذكورة أعلاه لا يكفي لاعتبار الجريمة مشهودة من أجل تطبيق الاجراءات الاستثنائية، بل يجب تحقق بعض الشروط أيضاً لتطبيق تلك الاجراءات. وهذه الشروط هي:

 

• تحقق الضابط العدلي من وقوع إحدى حالات الجريمة المشهودة: إن وصول أنباء إلى الضابطة العدلية عن وقوع جريمة مشهودة، توجب عليه الانتقال فوراً إلى مسرح الجريمة، ومعاينته، والتحقق من وقوع إحدى حالات الجرم المشهود التي نص عليها القانون. فإذا تيقّن الضابط العدلي بشكل أكيد من توافر إحدى تلك الحالات، تصبح الجريمة مشهودة بالنسبة اليه، وتتّبع عندها الاجراءات الاستثنائية التي نصَّ عليها القانون.

 

• أن تكون المظاهر الخارجية كافية لإثبات الجريمة المشهودة: فيجب أن تكون المظاهر الخارجية كافية بحد ذاتها وناطقة بشكل واضح عن وقوع الجريمة. كمشاهدة شخص يطلق النار على شخص آخر، أو مشاهدة المجني عليه أرضاً يتخبط بدمائه، أو مشاهدة الجاني ملاحقاً بالصراخ من الناس. ويجب أن يتم ادراك الجرم المشهود بشكل أكيد وكاف بذاته من دون شك أو التباس.

 

• أن تقوم الضابطة العدلية بمعاينة الجريمة المشهودة بطريقة مشروعة: فلا يجوز الاستناد إلى وسائل غير مشروعة لضبط الجرم المشهود، لما في ذلك من تعدٍ على الحريات العامة وعلى الحريات الشخصية(4)، كأن يتم ضبط الجرم المشهود عن طريق التجسس على منازل المواطنين أو هواتفهم(5). كما يعتبر التلبس غير مشروع إذا أقدمت الضابطة العدلية على خلق الفكرة الجرمية لدى الفاعل، أو تحريضه على الفعل الجرمي بهدف ضبطه بالجرم المشهود. لكن هذا لا يعني عدم معاقبة الفاعل على جرمه، بل معاقبته والضابط العدلي الذي حرّضه، وفقاً للأصول القانونية.

إن عدم توافر حالات الجرم المشهود وشروطه تجعل من الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الضابطة العدلية باطلة، كإبطال تفتيش أحد المنازل، من دون أن يمتد الإبطال ليشمل سائر إجراءات التحقيق (م43و47 أ.م.ج)(6).

 

الصلاحيات الاستثنائية

• صلاحيات النيابة العامة في الجريمة المشهودة:

إذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام أن ينتقل فور إبلاغه عنها، إلى مكان وقوعها، وأن يحيط قاضي التحقيق الأول أو قاضي التحقيق المناوب علماً بإنتقاله من دون أن يكون ملزماً انتظاره ليباشر القيام بما يلي:

- تنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها، ويصف مكان وقوعها، وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.

- ضبط الأسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الاشياء التي تساعد على كشف الحقيقة.

- استجواب المشتبه فيه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.

- الاستماع إلى الاشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو توافرت لديهم معلومات بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية (م 31 أ.م.ج).

- له أن يمنع من وُجِدَ في مكان وقوع الجناية من مغادرته. وإذا وجد بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية، يأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن 48 ساعة قابلة للتجديد مدة مماثلة إذا كان التحقيق يحتّم مهلة إضافية. وله أن يصدر مذكرة بإحضار المشتبه به الذي استطاع أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق، ويستجوبه مباشرة عند حضوره (م 32 أ.م.ج.).

- للنائب العام أن يدخل إلى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي قد تساعد على إنارة التحقيق، وله أن يضبط ما يجده منها، وينظم محضراً بما ضبطه واصفاً إياه بدقة، ويقرر حفظ المواد المضبوطة، ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه أو بحضور وكيله أو إثنين من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام، ويوقع معهم على المحضر. وإذا وجد في اثناء التفتيش أشياء ممنوعة يضبطها وإن لم تكن ناتجة عن الجريمة أو متعلقة بها وينظم محضراً بها على حدة. وله أن يكلف ضابطاً عدلياً باجراء التفتيش تحت اشرافه (م 33 أ.م.ج.).

- للنائب العام الاستعانة بخبير مختص أو اكثر، لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية ويحدد مهمته بدقة، كما له استدعاء الطبيب الشرعي أو المختص لاجراء المعاينة الطبية أو التشريح (م 34 أ.م.ج.).

- يقوم النائب العام بأي اجراءات تحقيقية أخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الأدلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها، على أن تكون الاجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الاكراه المعنوي أو المادي، ويثبت في المحاضر جميع الاجراءات التي قام بها ووقت بدئها وانتهائها والوسائل المستعملة، ويوقع المحضر مع الكاتب (م 35 أ.م.ج.).

- على النائب العام أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق، وأن يسلمه المحاضر والمواد المضبوطة كلها باستثناء تلك غير المتعلقة بالجريمة، وأن يدعي أمامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الأدلة أو الشبهات فيه. وإذا انقضت مهلة الحالة المشهودة من دون حضور قاضي التحقيق، على النائب العام أن ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الاوراق الى قاضي التحقيق مشفوعة بإدعائه (م 36 أ.م.ج.).

وتتوقف الاجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها، أي من تاريخ بدء الاجراءات وليس من تاريخ وقوع الجريمة (م 32 أ.م.ج.).

 

• صلاحيات القاضي المنفرد:

عند وقوع جريمة مشهودة ضمن نطاق دائرته، عليه أن ينتقل لمباشرة التحقيق فيها إذا لم يحضر اليه النائب العام أو قاضي التحقيق، وأن يتبع الاصول المقررة للنائب العام في هذا المجال. ويتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور أي منهما. وعندما يكمل تحقيقاته يحيلها إلى النائب العام (م 37 أ.م.ج.).

 

• صلاحيات الضابطة العدلية:

عند وقوع جريمة مشهودة، ينتقل الضابط العدلي مباشرة إلى مكان حصولها، ويبلّغ النائب العام المختص بها، ويحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على كشف الحقيقة، ويضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها، ويستمع إلى الشهود من دون تحليفهم اليمين القانونية، ويقوم بالتحريات، ويقبض على من تتوافر فيه شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو اسهامه فيها، ويجري التفتيش في منزله، ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة، ويستعين بالخبرة عند الاقتضاء، وله أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية من دون استعمال أي وجه من وجوه الاكراه ضده.

وعلى الضابط العدلي أن يطلع النائب العام المختص على مجريات التحقيق وأن يتقيد بتعليماته، وبمضمون التكليف عند وجوده (م 41 أ.م.ج.).

عندما يحضر النائب العام أو قاضي التحقيق، يتوقف الضابط العدلي عن متابعة اجراءاته، ما لم يكلّفه أحدهما خطياً بمتابعتها. وعند انتهاء حالة الجريمة المشهودة، يحيل المحاضر التي نظمها الى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها (م 44 أ.م.ج.).

 

• صلاحيات قاضي التحقيق:

عند وقوع جناية مشهودة، على قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها، وأن يباشر التحقيق فيها من دون أن ينتظر النائب العام، وإذا حضر هذا الأخير لا يحق له أن يشترك في التحقيق، انما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات.

وعلى قاضي التحقيق أن يصطحب كاتب دائرته عند انتقاله إلى مكان الجريمة. وإذا استعان بكاتب من افراد الضابطة العدلية، يجب أن يحلّفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة واخلاص وان يحافظ على سرية التحقيق (م 55 أ.م.ج.).

ويمارس قاضي التحقيق جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام في الجناية المشهودة (م 65 أ.م.ج.). وبعد الانتهاء من الاجراءات، يودع قاضي التحقيق الاوراق النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته، ثم يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقاً للأصول العادية (م 57 أ.م.ج.).

أما إذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الأقل، فللنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوعها لاجراء التحقيق محلياً، ويراعي الاجراءات المتبعة في الجناية المشهودة (م 58 أ.م.ج.).

ويجدر بالإشارة هنا أن المشترع اللبناني أعطى لكل شخص في حالة الجريمة المشهودة، جناية كانت أم جنحة تستوجب عقوبة الحبس، أن يقبض على الفاعل المتلبس بها، ويحضره إلى أقرب مركز للضابطة العدلية (م 45 أ.م.ج.).

 

القيود التي ترد على الاجراءات الاستثنائية للجرم المشهود

تعترض الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالجريمة المشهودة بعض القيود المتعلقة بتحريك الدعوى العامة واستعمالها، وهي تختلف باختلاف الحالات المتعلقة ببعض الجرائم، ومنها:

 

• حالات لا يمكن تحريك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكوى المتضرر أو تقديم إدعاء شخصي مثلاً:

- جريمة تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان (م 292 عقوبات).

- جريمة استيفاء الحق بالذات (م 429 عقوبات).

- جريمة الزنى (م 489 عقوبات).

- جريمة السفاح بين الأصول والفروع والاشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم، ما لم يؤد الأمر إلى فضيحة (م 490 عقوبات).

- جرائم الضرب والإيذاء التي ينجم عنها تعطيل عن عمل لا تزيد مدته عن عشرة أيام (م 553 عقوبات).

- جرائم التهويل (م 560 عقوبات)، وجريمة استعمال أشياء الغير من دون حق (م 651 عقوبات).

- جريمة الإيذاء غير المقصود إذا كانت مدة التعطيل لا تتجاوز عشرة أيام (م 565 عقوبات).

- جريمة تهديد بإنزال ضرر غير محق (م 578 عقوبات).

- جريمة ما جرى مجرى الاحتيال (م 658 عقوبات)، وجريمة إساءة الأمانة (م 670 عقوبات).

- جرائم السرقة والاحتيال وضروب الغش وإساءة الأمانة إذا حصلت بين الأصول والفروع والأب والأم والإبن المتبنى والزوج غير المفترق عن زوجه (م 674 عقوبات).

- جرائم القدح والذم والتحقير بأحد الناس (م 583 و 584 و 586 عقوبات).

- الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف التي لا تتم الملاحقة فيها إلا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان. والمخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي لا تتم الملاحقة فيها إلا بناء على طلب خطي من مدير عام الجمارك (م 20 أ.م.ج.).

 

• حالات يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على الحصول على إذن أو اتباع بعض الاجراءات ومنها:

- ملاحقة رئيس الجمهورية: يتم إتهامه من مجلس النواب وليس من النيابة العامة عند خرقه الدستور أو الخيانة العظمى بوظيفته، وفي الجرائم العادية (م 60 من الدستور).

- ملاحقة النائب: لا تجوز إقامة دعوى جزائية عليه بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة  نيابته (م 39 من الدستور). ولا يجوز اتخاذ اجراءات جزائية تجاه النائب في أثناء دور الانعقاد إلا بإذن المجلس النيابي ما خلا حالة التلبس بالجريمة (م 40 من الدستور).

- ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء: لمجلس النواب ان يتهمهم لارتكابهم الخيانة العظمى أو اخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم (م 70 من الدستور). لكن محكمة التمييز الجزائية اعتبرت انه يجوز للنيابة العامة ملاحقة الوزير إذا تقاعس مجلس النواب عن ملاحقته(7). علماً أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز فرقت بين فئتين من الجرائم: فئة تتأتى من اخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم والخيانة العظمى، وهي من صلاحية مجلس النواب، وفئة تؤلف جرائم عادية تبقى الملاحقة والمحاكمة فيها خاضعة لصلاحية النيابة العامة والقضاء الجزائي(8).

- ملاحقـة القاضي: يعـود الحـق بملاحقته والادعاء عليه للنيابة العامة التمييزية، ويحاكم القضاة أمام الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز أو الهيئة العامة بحسب درجة القاضي (م 344 أ.م.ج.).

- ملاحقة المحامي: باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة مهنة المحاماة أو بمعرضها، إلا بقرار من مجلس نقابة المحامين الذي يقدر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها (م 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42/91).

- ملاحقة الموظف: يجب الحصول على موافقة الإدارة التي ينتمي اليها قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة (م 61 م.إ. 112/1959).

 

• حالات الاعفاء من الملاحقة:

- يعفى من الملاحقة الجزائية المبعوثون الدبلوماسيون والموظفون الفنيون والإداريون وأفراد أسرهم إذا لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمدين لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة (م 37 من إتفاقية فيينا العام 1961).

- يتمتع رؤساء الدول في اثناء وجودهم في لبنان بالحصانة المطلقة في حال ارتكابهم جرماً جزائياً.

- يتمتع موظفو الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في البلدان التي يعملون فيها بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالجرائم المقترفة اثناء تأديتهم وظائفهم أو مهماتهم في الدولة المعتمدين لديها وفي الدولة التي يمرون بها في طريقهم إلى تولّي منصبهم في دولة أخرى (اتفاقية الأمم المتحدة العام 1947).

 

الهوامش:

1- د. مصطفى العوجي: دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 135.

2- الأستاذ سليم عبده: الجريمة المشهودة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2005، ص 40.

3- د. علي القهوجي: شرح أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 94.

4- د. علي جعفر: مبادئ المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1944، ص 213.

5- جنايات جبل لبنان، تاريخ 8/4/1999، المصنف السنوي في الاجتهاد، د. عفيف شمس الدين، بيروت، 1999، ص 71 .

6- د. حاتم ماضي: أصول المحاكمات الجزائية، المنشورات الحقوقية -صادر، بيروت، 2002، ص 198.

7- محكمة التمييز الجزائية، غ3، تاريخ 24/3/1999، المصنف السنوي في القضايا الجزائية للدكتور عفيف شمس الدين، بيروت، 1999، ص20.

8- الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تاريخ 8/3/2000، المصنف السنوي في القضايا الجزائية، بيروت، 2000، ص 37.