نحن والقانون

هل يستطيع المواطن مقاضاة جهة ما
إعداد: د. نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

بسبب أضرار سبّبتها حفر الطرقات؟


قد يكون الحديث عن أوضاع الطرقات السيئة في لبنان وكثرة الحُفر فيها من المواضيع القديمة جدًا، إلا أن الحديث عن هذا الموضوع تصاعد في الآونة الأخيرة نتيجة تردي وضع الكثير من الطرقات الى حدٍ لم يعد يُطاق. وأسوأ ما في الأمر أن الضرر الناجم عن ذلك قد لا يقتصر على النواحي المادية، بل يتعداها ليصيب الناس في أرواحهم وأجسادهم.
فمن المسؤول؟ وهل تجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار؟ ومن هي الجهة التي يمكن الرجوع إليها للمطالبة بهذا التعويض؟ ومن هو المرجع القضائي المختص للحكم بها؟


الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة في الطرقات
يعتبر من الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة كل ضرر يتصل عن قريب أو عن بعيد بالأشغال العامة، وكل ضرر كان سببه المباشر أو غير المباشر أشغال عامة أو منشآت عامة، سواء تحقق ذلك الضرر في أثناء القيام بالأشغال العامة أو بعد الانتهاء منها. كما تشمل الأضرار الناتجة عن الأعمال السلبية التي تمتنع الإدارة عن القيام بها، ذلك أن للأشغال العامة مفهومًا واسعًا، فهي تشمل الأشغال التي قامت بها الإدارة والأشغال المتوجب عليها القيام بها ولم تقم بها؛ مثل عدم صيانة الطرقات أو عدم القيام بسد الحفر الكبيرة في الطرقات، والتي تسبّب وقوع الحوادث، أو تؤدي بحد ذاتها الى أضرار بالمارة وبسياراتهم وبأنفسهم أو بالغير. فتعبير الأشغال العامة يشمل قانونًا ما امتنعت الدولة أو البلدية أو المؤسسات العامة عن القيام به من أشغال، كما يشمل ما أجرته أو ما تجريه فيها، إذ إن العبرة هي للعمل الملقى على عاتقها، سواء أقامت به أم لم تقم.

 

دعوى التعويض عن الأضرار
تُسمى هذه الدعوى بـ«دعوى القضاء الشامل»، وهي الدعوى التي يرفعها المدعي بوجه الإدارة (الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أي شخص من أشخاص القانون العام) أمام القضاء الإداري، والتي يطالب فيها بحق شخصي مترتب له في مواجهتها. وقد ينشأ هذا الحق الشخصي عن علاقة تعاقدية مع الإدارة أو عن علاقة شبه تعاقدية أو عن مسؤولية ترتَّبت على الإدارة من جراء أعمال غير تعاقدية. وتعتبر الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة والطرقات والأشغال فيها أو حفرها أو عدم وضع الإشارات اللازمة، من الحقوق الشخصية الناشئة عن مسؤولية الإدارة غير التعاقدية.
وتعتبر طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة من أهم دعاوى القضاء الشامل استنادًا إلى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

 

المرجع القضائي الصالح للنظر بالدعوى
يقتضي من جهة أولى، تحديد طبيعة الأعمال والأشغال التي أدت الى وقوع الأضرار بسبب الأشغال العامة وحفر الطرقات، لتحديد المرجع القضائي المختص للنظر بدعوى التعويض عن تلك الأضرار.
وحيث إن أعمال وأشغال تنفيذ الطرقات وصيانتها، تتعلق بتنفيذ أشغال عامة، حتى وإن كانت تُشيَّد في الملك الخاص العائد للدولة أو للبلدية، فيكون المرجع المختص للنظر فيها هو مجلس شورى الدولة. وبالتالي، فإن المرجع القضائي المختص للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار هو هذا المجلس، لأن تلك الأضرار ناجمة عن الحفر الموجودة في الطرقات العامة العائدة ملكيتها للدولة أو للبلدية وهي متعلقة بالأشغال العامة.

 

الإجراء الذي يسبق اللجوء إلى القضاء
ينشأ حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحفر الموجودة في الطرقات العامة أو عن عدم وضع الإشارات اللازمة، ما يعطي المتضرر حق مطالبة الجهة المختصَّة المسؤولة عن تلك الطرقات بالتعويض المتوجّب له عنها. وقد تكون الجهة الرسمية المختصَّة هي الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أي شخص من أشخاص القانون العام، بحسب الجهة التابعة لها تلك الطرقات. وقد يكون تصرّف الإدارة في تلك الطرقات ناتجًا عن قرار صريح مسَّ بحقوق المتضرر بصورة غير مشروعة، فيحق له المطالبة  بإبطال هذا القرار والتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء صدوره وتنفيذه الضار.
وقد يكون الفعل الضار صادرًا عن الإدارة أو عن الأعمال السلبية (امتناع الإدارة عن القيام بما يتوجب عليها القيام به، مثل الامتناع عن صيانة الطرقات أو سد الحفر فيها)، ولا يكون هذا الفعل الضار منطويًا على قرار من الإدارة، بل يقوم على أعمال مادية أتتها الإدارة أو تمَّت بإسمها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتوجب على المتضرر من فعل الإدارة الذي يريد رفع دعوى القضاء الشامل لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، أن يستصدر قرارًا مسبقًا منها يوجه اليه الطعن، لأن الدعوى لا تقبل أمام مجلس شورى الدولة إلا طعنًا بقرار إداري استنادًا إلى المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة التي نصت على أنه: «لا يجوز لأحد من الافراد أن يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية».
ونصت المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة على أنه: «اذا لم تكن السلطة قد أصدرت قرارًا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقًا قرارًا من السلطة المختصَّة، ومن أجل ذلك يقدّم الى السلطة طلبًا قانونيًا فتعطيه بدون نفقة ايصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجِبه السلطة على طلبه خلال مدة شهرين اعتبارًا من تاريخ تسلّمها الطلب المقدّم منه، اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض، إلا في الحالتين الآتي ذكرهما:
1- اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة، فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام أول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب.
2- اذا كان بت موضوع الطلب خاضعًا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعدّ سكوت الادارة قرارًا ضمنيًا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل».
ويجب توجيه الطلب القانوني المذكور، المسمى بعريضة ربط النزاع، الى السلطة الإدارية المختصَّة فتعطي مقدّمه بدون نفقة ايصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ تسلّمه، ثم تصدر قرارًا، صريحًا أو ضمنيًا، يتأسَّس عليه النزاع. ولهذا الطلب حسنات كثيرة على الصعيد العملي، أهمها:
من جهة أولى، حماية الإدارة التي لا يجوز أن تقاضى أمام المحاكم قبل أن تتخذ موقفًا حيال النزاع المطروح.
ومن جهة ثانية:، حماية الأفراد بمنعهم من تقديم دعاوى ومراجعات قضائية لا حاجة لهم بها عندما تكون الإدارة المختصَّة على إستعداد لإجابة طلبهم.
ومن جهة ثالثة، حماية القاضي بجعل النقاش محصورًا في مضمون القرار الذي يُحدّد النزاع الواجب فصله.

 

الجهة التي توجَّه اليها عريضة ربط النزاع
يجب أن توجَّه عريضة ربط النزاع الى السلطة الإدارية المختصَّة بموجب عريضة يضمنها المستدعي طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به الناجمة عن الحفر الموجودة في الطرقات العامة أو عن عدم وضع الإشارات الضوئية أو المرورية اللازمة أو عن عدم صيانة الطرقات. وعلى أساس ذلك تصدر تلك السلطة قرارًا، صريحًا أو ضمنيًا، يتأسَّس عليه النزاع.
أما إذا قُدِّمت عريضة ربط النزاع الى سلطة غير مختصَّة، فلا يكون من شأنها ربط النزاع، ولا يجوز للمتضرر الاعتراض على القرار الذي رفض طلبه لكونه صادرًا عن مرجع لا يملك صلاحية إصداره تلتزمه السلطة المختصَّة، ولا ينشأ عنه ضرر للمستدعي، خصوصًا عندما تكون تلك السلطة (غير المختصَّة) غير مُلزمة إحالة الطلب الى السلطة المختصَّة. أما إذا اعتبرت السلطة نفسها غير مختصَّة، وكانت بالواقع هي المختصَّة، فينشأ عن رفضها الصريح أو عن سكوتها مدة شهرين قرار صريح أو ضمني بالرفض.
والسلطة المختصَّة التي تمثّل الدولة أو الإدارة العامة المركزية، التي يجب أن توجَّه اليها مذكرة ربط النزاع، هي الوزير بالنسبة إلى الشؤون الخاصة بوزارته، وليس المدير العام. أما السلطة المختصَّة التي تمثّل البلدية، فهي رئيس البلدية الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها. أما في بلدية بيروت، فتوجه مذكرة ربط النزاع الى محافظ مدينة بيروت لأنه هو من يعتبر رئيس السلطة التنفيذية للبلدية.

 

شكل عريضة ربط النزاع وشروطها
لم يشترط القانون صيغة معينة أو شكلاً خاصًا لربط النزاع، بل يقتضي تقديم طلب قانوني الى السلطة الإدارية المختصَّة بموجب عريضة يضمّنها المستدعي مطالبه، ولا حاجة  الى تعيين مقدار التعويض لأن المطلوب هو إبلاغ الإدارة بوقوع الضرر ووجوب التعويض.
وقد استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على إعتبار أن مهلة مرور الزمن على المطالبة بالتعويض هي عشر سنوات ما لم ينص القانون على مهلة أخرى، مثل مهلة مرور الزمن الرباعي (أربع سنوات) على إسقاط الديون المترتبة على الدولة استنادًا إلى المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم الرقم 14969/1963.
وبالتالي، فإن مرور الزمن على حق المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار هو عشر سنوات تبدأ من تاريخ وقوع الضرر، ما لم ينقطع مرور الزمن أو يوقف لأسباب وقف وانقطاع مرور الزمن التي يحدّدها القانون، وبعد حذف المهلة التي صدرت فيها قوانين بوقف المهل خلالها.
ويكون للإدارة المختصَّة مدة شهرين للجواب على عريضة ربط النزاع المقدَّمة اليها من المتضرر، تسري إعتبارًا من تاريخ تسلّمها العريضة. ويعتبر سكوتها بعد انقضاء هذه المدة بمثابة قرار ضمني بالرفض، (المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة). ولا تنقطع هذه المدة بأي طلب من الإدارة للمستدعي بالتريث أو بطلب بعض الإيضاحات.


الشروط المتعلقة برافع الدعوى
يجب أن تتوافر في المستدعي الذي يتقدم أمام مجلس شورى الدولة بدعوى القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار، الشروط المطلوبة للمخاصمة لدى القضاء، وهي أهلية التقاضي (أن يكون المستدعي بالغًا، عاقلاً، مختارًا)، ويجب أن يكون المستدعي طالب التعويض هو الشخص الذي له حق شخصي مترتب له تجاه الإدارة؛ أي يجب أن تكون له الصفة القانونية، وأن تكون له مصلحة قانونية ومشروعة، آنية، شخصية ومباشرة، مادية أو معنوية أو أدبية، من الأفراد أو الجمعيات أو الهيئات المعنوية المستقلَّة.

 

مهلة تقديم المراجعة وشروطها
عند صدور قرار، صريح أو ضمني، من الإدارة المختصَّة على عريضة ربط النزاع المقدَّمة اليها من المتضرر، يحق لهذا الأخير تقديم مراجعة القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار ضمن المهلة القانونية. ومهلة المراجعة شهران تبتدئ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدئ المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ. واذا كان القرار الاداري قرارًا ضمنيًا بالرفض ناتجًا عن سكوت الادارة، فمهلة الشهرين تبتدئ اعتبارًا من انتهاء هذه المهلة. أما اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة فتسري من جديد منذ صدور هذا القرار مهلة المراجعة، لكنها لا تسري اذا صدر القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين. واذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها، فإن إقدام الادارة على درس القضية مجددًا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدًا للقرار الاول. ولا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.
وإذا قُدِّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية واستوفت شروطها الشكلية، ينظر مجلس شورى الدولة في صحتها وقانونيتها وفق الأصول والاجراءات القانونية، ويصدر قراره فيها بردّها أو بقبولها والحكم للمتضرر بالتعويض. ويعتبر هذا القرار من القرارات التي تتمتع بقوة القضية المحكمة، حيث لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة أي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي (المادة 94 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة).

 

قرارات قضائية بالتعويض عن أضرار الطرقات
اعتبر مجلس شورى الدولة في أحد قراراته أن الإدارة مسؤولة عن تقاعسها في صيانة الطريق العام بعدم وضعها الإشارة الضوئية على جانبه، وأن السائق مسؤول بدوره لسوق سيارته بسرعة مما أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بزوجته وسيارته، وبالتالي توزّعت المسؤولية مناصفة بين السائق والدولة. كما اعتبر أن سبب انحراف السيارة بسبب الضوء العالي للسيارة الأخرى المارة من الوجهة المعاكسة لا يرفع عن الإدارة مسؤولية عدم صيانتها للطريق العام. وكان الحادث قد وقع في أثناء انتقال أحد الأشخاص بسيارته وصودف مرور سيارة من الوجهة المعاكسة مستعملة الضوء العالي، وتفاديًا للحادث انحرف سائق السيارة عن خط سيره واصطدمت السيارة بكومة من الحجارة موضوعة من قبل مصلحة الصيانة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بشكل هرمي بعلو مترين ونصف وعرض ثلاثة أمتار ونصف. وقد نتج عن ذلك إصابة زوجة السائق بجلوف ورضوض كما تحطم قسم من السيارة. فتقدم سائق السيارة وزوجته بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة استنادًا إلى تحقيقات الدولة وتقارير الخبراء الميكانيكيين لإلزام الدولة اللبنانية المسؤولة عن الحادث بالتعويض. فقضى المجلس بتوزيع المسؤولية مناصفة بين السائق والدولة، وبإلزامها دفع تعويض له عن تلك الأضرار التي لحقت به وبزوجته وبسيارته.
وفي قضية أخرى اعتبر مجلس شورى الدولة أن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت قام بأشغال على امتداد جادة فؤاد شهاب، وخلال تنفيذ الأعمال أحدث حفرة ملاصقة لجدار المستودع الجنوبي، وفي ذلك الوقت انكسر مجرور احدى الأبنية المجاورة واخذ يصب في هذه الحفرة، التي تجمعت فيها أيضًا مياه الشتاء. فتسربت المياه الى المستودع وأحدثت فيه أضرارًا. وقد أجري الكشف على مجارير البناية فوجدت سليمة من دون أي كسر. وتبين أن هناك صلة سببية أكيدة ومباشرة ما بين الضرر المشكو منه وبين الأشغال التي أجراها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه القذرة وغير القذرة الى المستودع. علمًا أن الأضرار الحاصلة تفوق بكثير الانزعاج العادي الواجب تحمّله من جراء الأشغال العامة. وقضى مجلس شورى الدولة بالزام مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت دفع التعويض المطالب به مع الفائدة القانونية المترتّبة من تاريخ تقديم الدعوى لدى المحكمة الادارية الخاصة.

 

المراجع:
- مجلس شورى الدولة اللبناني، 1995، 1960، 1961، 1962، 1964، 1967، 1984، المجموعة الإدارية.
2- د. محفوظ سكينة: القانون الإداري العام، بيروت، 1995.
3- استئناف الجنوب المدنية، غ 2، قرار رقم 80/2003، تاريخ 29/1/2003، المرجع حمورابي الالكتروني الرقم 37898.
 4- تمييز مدني، غ 5، القرار الرقم 63/2010، تاريخ 26/10/2010، غير منشور.
5- مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم 160/97، تاريخ 11/12/1997، مجلة القضاء الإداري في لبنان، سنة 1997/1998، عدد 13، ص202؛ المرجع حمورابي الالكتروني الرقم 37722.