حالات الإعفاء الى آجال

قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )

عضو الحكومة أو المجلس النيابي وحتى انتهاء مدة الولاية.

الموجود مؤقتا" خارج الأراضي اللبنانية وحتى دخوله اليها:
يؤجل المدعو المقيم بصورة مؤقتة خارج الأراضي اللبنانية لغاية:

  • دخوله الأراضي اللبنانية.
  • بلوغه سن الثانية والثلاثين.
  • يعتبر مدعوا" حكما" وبدون تبليغ المقيم في الخارج ، فور إكماله سن الثانية والثلاثين ويعتبر متخلفا" عن أداء خدمة العلم ما لم يشمله سبب آخر من أسباب الإعفاء أو التأجيل غير سبب الإقامة في الخارج.

المستندات:

  • إفادة صادرة عن الدوائر المختصة في بلد الإقامة ، أو صورة عن بطاقة الإقامة مصدق عليها من السفارة أو القنصلية اللبنانية المعتمدة في هذا البلد.

ملاحظة: ترسل المستندات بواسطة السفارة اللبنانية إلى قيادة الجيش – أركان الجيش للعديد مديرية التعبئة أو بواسطة أحد ذوي المدعو.

أشقاء من يؤدي خدمة العلم حتى تسريحه:
يؤجل الأشقاء حتى انتهاء خدمة أحدهم.

المستندات:

  • بيان قيد عائلي مصدق.
  • إفادة من القطعة الإدارية للشقيق تثبت وجوده في الخدمة كمجند.

 

المحكوم لمدة تقل عن خمس سنوات حبس وذلك طيلة مدة الحكم:
يؤجل الأشقاء حتى انتهاء خدمة أحدهم.

المستندات:

  • خلاصة الحكم النهائي الصادر بحقه مصدقة من الدوائر العدلية.

الموقوف رهن التحقيق وذلك طيلة مدة توقيفه:

المستندات:

  • إفادة من المرجع القضائي المختص تثبت ذلك ، مصدقة من الدوائر العدلية.

 

الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود نهائياً:

المستندات:

  • محضر تحقيق رسمي من قوى الأمن الداخلي.
  • بيان قيد عائلي مصدق.

ملاحظة: يفقد المستفيد من الإعفاء النهائي أو من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الإعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الإدارة.