ملاحظات اخرى

قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005
المادة الأولى:

خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )

 

مختلف:

  • يخضع اللبنانيون إلزامياً لخدمة العلم بعد إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم أما اللبنانيات فيخضعن لهذه الخدمة عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه شروط ومجالات استخدامهن.
  • يسلم المجند بطاقة احتياط عند انتهاء خدمته تنظم من قبل مديرية التعبئة تتضمن اسم وشهرة ورتبة والرقم العسكري وفئة الدم للمجند ويوضع عليها رسمه الشمسي ويذكر عليها فئة الاحتياط التابع لها مع الوحدة المشكل إليها والتي عليه الالتحاق بها عند الاستدعاء.
  • يؤخذ المجندون بصفة ضابط أو رتباء أو أفراد وفقاً للمستوى العلمي والاختصاص كما يلي:
    • بصفة ملازم مجند: الطبيب- الصيدلي-  المهندس وحاملي شهادة الماجستير المصدقة (أو ما يعادلها) وما فوق من باقي الاختصاصات.
    • بصفة معاون مجند: حاملي الإجازات الجامعية، حاملي شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT) الصادرة من الجامعة اللبنانية آو المعادلة بها من لجنة المعادلات للتعليم العالي.
    • بصفة رقيب مجند: حاملي شهادات دبلوم (جامعية أو تقنية) مدة دراستها سنتان أو أكثر بعد البكالوريا القسم الثاني (BT3) أو المعدلة بها من لجنة المعادلات للتعليم العالي.
    • بصفة جندي مجند: باقي المستويات العلمية.
  • تحدّد المعلومات التي تطلب كما يلي: الاسم والشهرة ، أسم الأب ،أسم ألام وشهرتها ، مكان وتاريخ الولادة، مكان ورقم سجل النفوس ، الوضع العائلي.
  • تتم الدعوة وفقاً للإعلان المرفق ربطاً.
  • تعمّم جميع التعليمات والمذكرات والإعلانات المتعلقة بخدمة العلم واستدعاء المدعوين على البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بواسطة وزارة الخارجية، وتزويد هذه البعثات بالاستمارات المعتمدة لتعبئتها من قبل الخاضعين وإيداعها قيادة الجيش – مديرية التعبئة لضبط أوضاعهم.
  • على كل لبناني مقيم على الأراضي اللبناني، تبلّغ الدعوة لخدمة العلم، أو بلغ الثامنة عشرة أن يتقدم من قسم التعبئة في المنطقة المقيم فيها بصورة دائمة لتلقي التعليمات والتوجيهات المتعلقة وبمكان وتاريخ تقدمه، والمستندات اللازمة سواء تلك المتعلقة بحالات الإعفاء والتأجيل أو الخدمة، وعلى أقسام أو فروع التعبئة في المناطق إفهام المدعوين بوضوح عن الحالات المختلفة للإعفاء والتأجيل أو الخدمة والإجابة على جميع الاستفسارات.
  • على كل لبناني يخضع لموجبات خدمة العلم ويرغب بمغادرة الأراضي اللبنانية للإقامة في الخارج سنة وما فوق، أن يودع عنوانه قبل سفره مديرية التعبئة أو أقسامها في المناطق، وعند وصوله إلى بلد المقصد يودع المعلومات المذكورة في القنصلية اللبنانية التابع لها.
  • تقدم طلبات الإعفاء والتأجيل مستوفاة الشروط إلى أقسام التعبئة في المناطق بحسب سجل نفوس كل مدعو، ويبتّ بالطلبات من قبل مديرية التعبئة وفقاً للتعليمات.
  • يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت أداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
    • الانتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.
    • الاستخدام في أي وظيفة أو أي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيها التعاقد.
    • مزاولة أي مهنة حرة.
    • مغادرة الأراضي اللبنانية.
    • الانتساب إلى المدارس والجامعات.
      ملاحظة: يستثنى من هذه التدابير المعفى من الخدمة أو المؤجل منها بصورة قانونية.
       
  • يمكن للمدعو مغادرة الأراضي اللبنانية في الحالات التالية:
    • إذا كان لديه بطاقة إعفاء نهائي.
    • إذا كان لديه تأجيل قانوني مدّون بصورة واضحة على بطاقة خدمته العسكرية، وصالح لفترة شهر حد أدنى من تاريخ السفر.
    • إذا كان لديه ترخيص سفر قانوني صادر عن مديرية التعبئة.
       
  • يستفيد المجند شخصياً خلال مدة خدمته من التعويض الرمزي والخدمات العائدة لرتبته بالإضافة إلى التجهيزات الفردية والتغذية في المطبخ.
  • يستفيد الضابط المجند من التعويض الرمزي العائد لرتبته دون الحقوق الأخرى، بالمقابل تؤمن له التجهيزات الفردية (لباس – شارات...) والتغذية في المطابخ.
  • تطبّق بحق المجندين طيلة مدة خدمتهم الفعلية القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة على المتطوعين.
  • يلاحق المتخلف عن الالتحاق بخدمة العلم أمام المحكمة العسكرية ويطبّق بحقّه أحكام قانون القضاء العسكري، كما يلاحق قضائياً أمام نفس المحاكم كل مدعو جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً، أو كل من يخفي متخلفاً عن تلبية خدمة العلم أو يسهل ذلك باستثناء الأصول والفروع والأزواج والأشقاء والشقيقات.
  • تحدّد مدة الاحتياط للمجندين اعتباراً من تاريخ تسريحهم وحتى بلوغهم سن الأربعين من العمر.
  • يعرض المدعو قبل إلحاقه بالخدمة على اللجان الصحية المختصة، حيث يتم تصنيفه لجهة الصلاحية للخدمة في القطع أو في الوحدات اللوجستية أو تأجيله منها، أو اعتباره غير صالح لها.
  • بعد إكمال عناصر الخدمة المدنية والإنمائية مرحلة التدريب الأساسية، توزع على الوازرات لمختصة للعمل وفقاً للمبادئ التالية:
    • تتبع هذه العناصر إدارياً وانضباطاً لقيادة الجيش، وتؤخذ لهذه الغاية في واحدة من الأجهزة أو القيادات أ, القطع التي تقوم بالاهتمام بأمور الإدارية من راتب وتغذية وتجهيزات، وتعتبر مسؤولية عن انضباط هذه العناصر بالتنسيق مع الوزارات أو الدوائر المختصة.
    • يصار إلى تلبية طلبات الوازرات ضمن الإمكانات المتوفرة وبالاختصاصات والكفاءات المطلوبة.
    • يصير مراقبة هندام وانضباط ودوام عمل هذه العناصر بالتنسيق بين القطع الإدارية والدوائر أو المؤسسات المختصة دون التدخل بالأمور الداخلية ويعين لهذه الغاية ضابط أو رتيب ارتباط للتنسيق وتأمين حسن سير العمل، كما يحدد نهار السبت كم كل أسبوعين ليتم خلاله جمع كافة العناصر في القطع الإدارية التابعين لها لتعميم مذكرات الخدمة والتعليمات والتأكد من الهندام والانضباط.
    • ترتدي هذه العناصر أثناء تأدية خدمتا اللباس العسكري المفروض من قيادة الجيش.
    • تطلب الوزارات حاجاتها من قيادة الجيش بواسطة وزارة الدفاع الوطني خلال شهر تشرين الثاني  من كل سنة للعام المقبل على أن يتضمن الطلب: العدد المطلوب / الاختصاص / الكفاءة المهنية / مكان العمل /ونوعه / ومدته.